مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك. 7
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد ابراهيم شايب الشريف، بصفته مديرا عاما للجمارك.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.