مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 6
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 أبريل سنة 2000 ، مهام السيد مصطفى كوديل بصفته نائب مدير للوسائل العامة لدى مصالح رئيس الحكومة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.