مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة للتكوين المهني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد نوار بوروبة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني. 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م رية / العدد 08. . 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.