مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة تكلّفان بالمسائل المتصلة بتنظيم وحسن سير مجموع النشاطات المندرجة في إطار التظاهرات المبرمجة بمناسبة الموسم الجزائري في فرنسا المقرّر في الفترة الممتدة من السداسي الثاني لسنة 2002 إلى الثلاثي الأول من سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةالموسم الجزائري في فرنسا، المقرر بناء على اتفاق مشترك بين السلطات العليا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية، هو مجموعة من التظاهرات ذات الطابع الثقافي وفضاء من المعارف والاتصال والتقارب بين الشعبين. 31 يناير سنة 2001. م تنظيمية ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي:
عرض الثروات المتعددة للتراث الماضي والحاضر للمجتمع الجزائري في ميادين الفنون، والآداب والثقافة، والآثار، والصناعات التقليدية، والتقاليد والأعراف في مختلف المناطق، والاقتصاد، والعلوم، عرض القدرات والثروات وأشكال التراث والرموز والخصوصيات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر على النّخب السياسية والاقتصادية والثقافية في فرنسا، وعلى الجمهور الفرنسي العريض وعلى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.
ويرمي إلى استكشاف ثروات المجتمع الجزائري من خلال تنوع أوجه تراثه وتاريخه وإبداعاته وواقعه المعيش وقيمه والنظرة التي ينظر بها نحو مستقبله في مجال العصرنة والحوار والشراكة والصداقة.
المادة 3
فتح المادةيوضع الموسم الجزائري في فرنسا، فيما يخص الطرف الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية بتحضير ومتابعة سير تظاهرات الموسم الجزائري في فرنسا ونشاطاته على أساس برنامج تسطّره بناء على اقتراح المحافظ العام.
وتسهر، بهذه الصفة، على اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية لتحقيق برنامج تظاهرات الموسم الجزائري في فرنسا ونشاطاته.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، من :
وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية
- وزير الاتصال والثقافة 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- وزير الفلاحة
- وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية
- وزير النقل، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي
- سفير الجزائر في فرنسا،
- المحافظ العام.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية دوريا وترفع تقارير عن أشغالها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيسند إنجاز برنامج الموسم الجزائري في فرنسا إلى محافظة عامة يشرف عليها محافظ عام يعين بمرسوم رئاسي.
المادة 8
فتح المادةيزود المحافظ العام بمقر وبوسائل وبمستخدمين ضروريين للقيام بمهامه.
المادة 9
فتح المادةتساعد المحافظ العام، لجنة رعاية تتكون من شخصيات في الحقل الثقافي، والجمعوي، والاقتصادي والاجتماعي، وتكلّف، على الخصوص، بإبداء الآراء والاقتراحات وتقديم كل مساهمة ضرورية لحسن تنظيم التظاهرة وتوفير كل الوسائل الخاصة والفرص المناسبة لإنجاز المشروع.
المادة 10
فتح المادةيؤهل المحافظ العام لإبرام كل عقد مع أي متعامل أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو شخص طبيعي أو مجموعة في الجزائر وفي الخارج يندرج في إطار تصور التظاهرة موضوع هذا المرسوم وتحضيرها وتنظيمها وسيرها وعملها.
المادة 11
فتح المادةتقدم مؤسسات الدولة، والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والاقتصادي، والمؤسسات والجماعات، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية والأشخاص المعنويون والطبيعيون ، كل مساهمة مطلوبة في إطار تنظيم الموسم الجزائري في فرنسا وسيره.
المادة 12
فتح المادةالمحافظ العام هو الأمر بصرف الميزانية.
يمكن القيام بفتح مكاتب استغلال مباشر وتعيين آمرين بالصرف منتدبين.
المادة 13
فتح المادةتزوّد المحافظة العامة للموسم الجزائري في فرنسا بميزانية تتكون من :
أ ) في باب الإيرادات :
- الاعتمادات الممنوحة من الدولة
- الموارد بعنوان الرعاية
- الإيرادات المحققة بمناسبة تنظيم التظاهرة الإيرادات المتأتية من بيع المنتجات والمواد والإنتاجات، والخدمات والتظاهرات
- الهبات والوصايا.
ب) في باب النفقات :
نفقات الدراسات والتحضير
- نفقات التسيير والتجهيز والعمل والتنشيط
- نفقات البرامج النوعية والثقافية وغيرها، المندرجة في إطار التظاهرة
- نفقات المنشورات والوثائق والإشهار نفقات النشاطات والتنقل والاجتماعات واللقاءات التحضيرية
- النفقات المتصلة بحسن سير التظاهرة.
المادة 14
فتح المادةيؤهل المحافظ العام لفتح حساب إيداع لدى الخزينة العمومية وحساب بالعملة الصعبة لدى مؤسسات مصرفية فرنسية.
المادة 15
فتح المادةيسند تنفيذ الميزانية إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيخضع تسيير الحسابات ومسك المحاسبة إلى التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيعد المحافظ العام، عند نهاية التظاهرة، تقريرا أدبيا وماليا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 18
فتح المادةيسلّم إبراء للذمة عند إقفال الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرس هورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.