مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. . 7
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد نور الدين بن جاب الله محافظا للطاقة الذرية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.