مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.