مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2000 ، مهام السيد شريف شريقي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة (دولة قطر).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2000 ، مهام السيد سعيد كيتوني، المدعو الصادق ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.