ج.ر عدد 77 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 66-270 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث لجنة دائمة للاحتفالات الرسمية 1166 وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة .. 1166 مرسوم رقم 66-265 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد آجال التقادم لدفع تعويض الوفاة 1168 قرارات مؤرخة في 22 و 23 و 25 ذي الحجة عام 1385- الموافق 13 و 14 و 16 ابريل سنة 1966 وفى 21 و 24 محرم عام 1386 الموافق 12 و 15 مايو سنة 1966 و 11 و 23 و 24 و 25 صفر عام 1386 الموافق 1 و 13 و 14 و 15 يونيو سنة 1966 وفى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 و 4 و 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 23 و 27 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 1168 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 1 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة بتاوقريت . 1169 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت | سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة | الاوقاف 1170 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1386 | الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتعلق بمهام رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1170

201166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نظام ممارسة الصيد في موسم صيد عام 1966-1967 1174 وزارة العدل . مرسومان مؤرخان في 2 و 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 و 29 غشت سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية . - 1176 |

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1177
  • قرارات مؤرخة في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1177 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-261 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة 1177 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتعلق بأسعار بيع القطع المركبة من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 1178 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 يتضمن الحاق كاتب اداري لدى المكتب الوطني للتسويق . 1179 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بتحديد اسعار منتوج الاحذية 1179 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مستشار تقني 1180 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتسويق المنسوجات الخاصة بالملابس والمنازل 1180 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 66-2770 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث لجنة دائمة للاحتفالات الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الوافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث برئاسة مجلس الوزراء لجنة دائمة تكلف باعداد وتنظيم الاحتفالات الرسمية المادة 2 : تتكون هذه اللجنة التي يرأسها الكاتب العام برئاسة مجلس الوزراء علاوة على ممثل للامانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطنى عضو الادارة المركزية من : مدير التشريفات برئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مصلحة الصحافة برئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ،
  • مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ، الكاتب العام لوزارة الداخلية ،
  • المدير المساعد للامن الوطني ، الكاتب العام لوزارة الانباء ، الكاتب العام لوزارة السياحة . الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ، المادة 3 : يمكن ان يدعو رئيس اللجنة عند الاقتضاء للمشاركة في أشغالها ممثلا أو عدة ممثلين للحزب وللادارات الاخرى ومصالح الهيئات العمومية المرتبطة بها . المادة 4 : تحدد فيما بعد اختصاصات اللجنة واجراءات تنظيمها وسيرها . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر

الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-276- المؤرخ في 26 يوليوسنة 1963 والمتعلق بالاملاك المغتصبة والمختلسة من قبل الادارة الاستعمارية ، وبمقتضى الامر الصادر في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح أملاك الدولة ومجموع النصوص المكملة والمعدلة له ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، 276 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 وأحكام الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 : أ ) العقارات التي لا تخضع للنظام المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 ب ) العقارات غير المبنية والمدمجة فى الاموال الاساسية للمؤسسات المسيرة طبقا لأحكام المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 المادة 2 : ان العقارات المذكورة فى الفقرة أ من المادة الاولى يمكن أما أن تخصص مجانا للمصالح العمومية للدولة وأما أن يمنح الامتياز بها الى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او المؤسسات المعترف بأنها ذات منفعة عمومية أو الشركات وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام | الوطنية أو ذات الاقتصاد المختلط ومؤسسات المساكن ذات 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والقاضي بانتقال ملكية الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ومنح الامتياز بها بصورة مجانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-88- المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم تسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعة التقليدية وكذا المزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 المؤرخ في 1 أكتوبر الكراء المعتدل طبقا للشروط الموضوعية والشكلية للتشريع الخاص بأملاك الدولة كما هو منصوص عليه في الامر الصادر فى 13 ابريل سنة 1934 المعدل ، وفي الامر رقم 56 950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 المعدل • غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه العمليات الا بعد موافقة الوزارة التي سترتب العقارات تحت وصايتها وتطبق عند الاقتضاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 بعده المادة 3 : ان العقارات المذكورة في الفقرة ب من المادة الاولى يمكن أن تكون موضوع نفس العمليات المنفعة المصالح والجماعات والمؤسسات المذكورة في المادة 2 من أجل القيام بخدمات التجهيز العمومي أو بانجاز برامج البناء المصادق عليها قانونا وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 سنة 1963 والقاضي باعتبار المزارع الخاصة ببعض الاشخاص | أدناه الطبيعيين أو المعنويين من أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 17564- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه القطاع الصناعي الاشتراكي المعدل بموجبه المرسوم رقم 65 44 المؤرخ في 18 شوال

- عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه تدخل البنك المركزي الجزائري والصندوق الجزائرى للتنمية فى تمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 7566 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبق هذه الاحكام على كل الاملاك العقارية المحددة فيما بعد ، والتي تسرى عليها أحكام المرسومين رقم 63 - المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، ورقم 63 - 388 المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 1963 وأحكام القانون رقم 63 المادة 4 : ترسل طلبات التخصيص المسببة حسب الاصول من قبل رئيس المصلحة المعنية الى المدير الاقليمي لاملاك الدولة المكلف باجراء التحقيق فيها والذى يجب عليه الحصول على موافقة السلطة الوصية في هذا الموضوع . ويحول مباشرة الى عامل العمالة المختص ملف القضية بعد التحقيق فيه مباشرة ، ويجب أن يتضمن بيان مخطط البناء أو الاصلاح المنوى اجراؤه من قبل المصلحة التي تطلب التخصيص . المادة ه : يجرى التخصيص بقرار عمالي يذكر فيه موافقة السلطة الوصية وعند الاقتضاء مقرر رئيس مجلس الوزراء | المنصوص عليه فى المادة 7 أدناه ويحدد المنفعة التي خصص لها هذا العقار واستعماله منها فيما بعد . المادة 6 : يجرى منح الامتيازات بعد استيفاء مختلف الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة ، ويجب ان تخضع للاعباء والشروط الناتجة من المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 المادة 7 : عند تعدد طلبات التخصيص كما في حالة عدم موافقة السلطة الوصية يصدر رئيس مجلس الوزراء مقرر | التخصيص بعد أخذ رأى عامل العمالة •

1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه المادة 8 : ان تخصيص العقارات المشار اليها أعلاه لفائدة المؤسسات العمومية من أي نوع كانت المحدثة او التي ستحدث فيما بعد قد يلفى التخصيص أو الامتياز الصادر | تطبيقا لهذا المرسوم . المادة 9 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-265 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد آجال التقادم لدفع تعويض الوفاة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 141350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية والمتعلق بالنظام المالي فى الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 57 680 المؤرخ في يونيو سنة 1957 ولا سيما المادة 90 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان آجال التقادم المحددة لدفع تعويض الوفاة لذوى حقوق الموظفين المتوفين أو المفقودين بسبب مشاركتهم في الثورة ترفع عن الفترة المتراوحة بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962 ، المادة 2 : ان الطلبات من أجل دفع تعويض الوفاة لذوى الحقوق المذكورين يجب أن تقدم خلال سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين قرارات مؤرخة فى 22 و 23 و 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 و 14 و 16 ابريل سنة 1966 وفى 21 و 24 محرم عام 1386 الموافق 12 و 15 مايو سنة 1966 و 11 و 23 و 24 و25 صفر عام 1386 الموافق 1 و 13 و 14 و 15 يونيو سنة 1966 وفى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 وفى 4 و 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 23 و 27 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 عزل السيد مختار مزال من مهامه ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1965 لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 عين السيد عبد القادر آيت يوسف ملحقا اداريا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 عين السيد عز الدين مصباح متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 شطب على السيد عبد الرحيم مختاري ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1966 من اطار الملحقين الاداريين لتركه وظيفته • بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 شطب على السيدة مريم يسين المولودة قندوز ابتداء من 25 فبراير سنة 1966 من اطار المساعدين الاداريين لتركها وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1386 الموافق 25 مايو سنة 1966 عين السيد اسماعيل عمارة قربة متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1386 الموافق 25 مايو سنة 1966 عين السيد مسعود خير الدين شتوح كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما •

الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 شطب ابتداء من 31 مارس سنة 1966 على | السيد عبد القادر دالى يوسف من اطار المتصرفين المدنيين لتركه وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ، عين السيد اسماعيل عبد الرحمن متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ، عين السيد كمال بوشائب متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما • بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 الحق السيد محمد الناصر بوعناني لمدة اقصاها خمس سنوات ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 بمديرية الضرائب المباشرة بقسنطينة • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، نقل السيد محمد واعلي سي احمد من المحافظة الى التكوين المهنى وترقية الاطارات بالمصالح المالية ، وذلك ابتداء من 2 مايو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد أرزقي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية • بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 ، عين السيدان بن جاد الدين وامحمدي محمد فاروق كاتبين اداريين من الطبقة العادية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 23 يوليو سنة 1966 ، -ي السيد الطيب الشائب كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 ، نقل السيد سعيد بن عيسى المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الى وزارة الداخلية وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة بتاوقريت .. ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بناء على القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد الشمول المحلي لقباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بتاوقريت قباضة للضرائب المختلفة تشمل صلاحيتها المحلية البلديات الثلاث الآتية : عين مران ، المرسى ، تا و قريت ، كلها من دائرة تنس . المادة 2 : يعدل الجدول الملحق للقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 المشار اليه أعلاه طبقا للجدول الملحق لهذا القرار . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1967 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية مكان القباضة المركز (1) عمالة الاصنام دائرة تنس يعدل يعدل قباضة الضرائب المختلفة لتنس تنس يضاف يضاف قباضات الضرائب المختلفة لتاوقريت تا و قريت قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الاوقاف ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في سنة 1966 لوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلي: المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (…ر 200 را ) المطبق على ميزانية وزارة الاوقاف وعلى الباب المذكور في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح في ميزانية 1966 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (000ر 200 را دج ( يطبق على ميزانية وزارة الاوقاف وعلى الباب المذكور فى الجدول (ب) الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 هد البلديات الموجودة ضمن المنطقة الترابية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلفى يلفى بلديات : مستشفى عين مران عين مران المرسى تا و قريت يضاف يضاف بلديات : مستشفى عين مران عين مران المرسى تا و قريت الجدول (أ) الاعتمادات السنوية الباب العنوان بالدينار الجزائري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل قسم الاديان 31-12 تعويضات الوظيفة 2000000 را الجدول ( ب ) الباب العنوان بالدينار الجزائري الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل التعليم الديني التعويضات لمعلمي 2000.000 را 31-22 القرآن الكريم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتعلق بمهام رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 234 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بمهام رئيس للادارات المركزية الدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 والمتعلق بأجور رؤساء مكتب الادارات المركزية للدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : مع الاحتفاظ باختصاصات المصالح الخاصة بالادارات المركزية الأخرى فان وظائف رئيس مكتب فى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى التي تترتب عليها الزيادة الاستدلالية المقررة فى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 هي التالية : أ - الكتابة العامة : أ مكتب الانباء المكلف : بتحليل الانباء وتحضير النشرات الدورية للانباء والمراجع العامة الخاصة بالوزير باعداد ونشر البلاغات ، بتنظيم علاقات الوزير مع الخارج ، ب مكتب الدراسات القانونية والقضايا العامة المكلف : باعداد جميع المشاريع للنصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع مختلف المديريات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك باستثناء القرارات الخاصة بالافراد ، بالبيان الخاص بالآراء المسببة لمشاريع النصوص القانونية الصادرة عن الوزارات الاخرى ، بمسائل النزاعات غير التابعة لمصلحة القضايا الخصوصية المعالجة من قبل كل من المديريات المختصة ، ب - مديرية الدراسات والتخطيط : 1 المديرية الفرعية للاحصائيات الخاصة بالتخطيط والمشاريع ، ا مكتب الإحصائيات والمراجع المكلف : بالمراجع العامة ، بالاسلوب الإحصائي ، بجمع واستثمار الاحصائيات الفلاحية المألوفة والاحصاءات والتحقيقات المنصبة على ظواهر محدودة ، بنشر المعلومات المستحصل عليها ، ب مكتب التخطيط والمشاريع المكلف : بتعريف برامج الدراسات والبحوث ، بتنسيق التقارير الاجمالية التي تستهدف اعداد مخطط وبرامج التجهيز والعمل الرامي الى تنمية قطاعات الانتاج التابع للوزارة وفق الطرق الحديثة ، بتنسيق النصوص والتوجيهات الموضحة للسياسة الفلاحية ، بتنسيق مشاريع التنفيذ ،

  • بشؤون الكتابة للجان 2 - المديرية الفرعية لتسيير المؤسسات الفلاحية والاسواق ، أ مكتب تسيير المؤسسات الفلاحية المكلف : بدراسة وتعميم أساليب تقنية البحث الاقتصادي والحسابي الهادفة لتحسين دخل الاستغلالات ،
  • بتقدير الدخل الفلاحي الوطني ، ب مكتب الاسواق المكلف : بدراسة وتنظيم الاسواق الداخلية ، بتمثيل الوزارة بمناسبة تحضير الاتفاقيات الجمركية والمفاوضة الجارية بشأنها وبشأن الاتفاقات التجارية ، بدراسة الشروط الخاصة بتطوير المنتوجات الفلاحية ، 3 المديرية الفرعية للدراسات الخاصة بالصناعات الفلاحية والغذائية وصناعة أنواع الصيد أ مكتب التنظيم والدراسات المكلف : بوضع النظام المتعلق بالصناعات الفلاحية والغذائية وعلاقات هذا القطاع مع المنتجين والاسواق التجارية . . بالدراسات والتقارير الاجمالية المتعلقة باعداد البرامج الخاصة بغرس وتحويل الصناعات الفلاحية والغذائية في نطاق مخطط و ميزانية التجهيز . ب مكتب المشاريع ومراقبة المنتوجات المكلف : بتنسيق ومراقبة تنفيذ العمليات المقيدة في ميزانية التجهيز ، بدراسة المسائل الخاصة بتوحيد وتحسين الجودة وبالمساهمة في المراقبات النوعية والخاصة بالمكروب وبالتطبيق ج - مديرية الادارة العامة : ا - المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، i مكتب الميزانيات والبرامج المكلف :

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه

  • بتحضير ومراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز والميزانية الملحقة بالري ،
  • بمراقبة الميزانيات الخاصة بالمؤسسات العمومية الموضوعة في وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باقرار الحالة النهائية لميزانية التسيير الخاصة بقفل الدورة والميزانية السنوية لبرامج التجهيز ، ب - مكتب تسيير الاعتمادات المكلف : بتركيز العمليات الحسابية والمالية المتعلقة بتنفيذ- الميزانيات الخاصة بالتسيير والتجهيز ، بادارة وتسيير الادوات ومستودع السيارات وعقارات الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، 2 - المديرية الفرعية للموظفين : 1 - - مكتب تنظيم القضايا والشؤون العامة المكلف : بتطبيق القوانين الاساسية للموظفين ، بنظام الاجور ، بالقضايا المتنازع فيها التي تهم الموظفين بالاتصال- مع المصالح المعنية ،
  • بالعمل اليومي لموظفي كل مصلحة وكل صنف ب مكتب تسيير مصلحة الموظفين المكلف : بالتعيين وتسيير مصلحة موظفي الادارة المركزية ،
  • بمراقبة الوصاية والتسيير الخاصين بموظفي المؤسسات العمومية ، بالوصاية على الهيئات التعاونية ، بالعلاقات الدولية الخاصة بهذه الميادين ، د - مديرية الهندسة القروية : 1 المديرية الفرعية لتسيير التجهيز القروى أ مكتب شرطة المياه وتسيير التجهيزات الجماعية المكلف :
  • باعداد النظام الخاص بشرطة المياه وتسيير الاجهزة المائية والقروية ، بتحضير ومراقبة تنفيذ الميزانية الملحقة للرى وميزانيات وحسابات الجماعات المسيرة لاشغال الرى الفلاحي . ب المكتب الخاص بوسائط التشغيل المكلف : بتحديد ما تحتاجه المصلحة من موظفين وأدوات ، باعداد مقترحات توزيع الاعتمادات المفتوحة لمديرية الهندسة القروية والمصالح الخارجية في نطاق ميزانية التسيير ، بدراسة المسائل المتعلقة بالتكوين المهني لموظفي الهندسة القروية . المديرية الفرعية للشؤون التقنية : i مكتب الدراسات والبرامج المكلف : باستيعاب ومراقبة الاعمال التي تهدف للمساعدة في تنظيم وتجهيز المجال القروى ، بتحضير ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار وميزانية التجهيز ، بتعيين وتسيير مصلحة الموظفين العاملين على أساس - ب - المكتب التقني المكلف : التعاون أو المتعاقدين بموجب القانون العام ، بتعيين وتسيير مصلحة موظفي الصنفين أ ، ب للمصالح الخارجية ، ت بمراقبة وتسيير موظفي الصنفين ج ، د للمصالح الخارجية ،
  • المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية : i - المكتب الخاص بوسائط التشغيل والقضايا المكلف : بتحديد ما تحتاجه المصلحة من موظفين وادوات و اعتمادات ، باعداد مقترحات توزيع الاعتمادات ،
  • بالقضايا الخاصة بالتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، بكتابة اللجنة الوطنية الفلاحية للعجز الجسماني ، ب - مكتب التنظيم والمراقبة المكلف :
  • باعداد وتطبيق التشريع ونظام العمل وطوارىء العمل في القضايا الفلاحية ، باعداد وتطبيق النظام الخاص بالتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، بتركيز وتعميم المرجع التقني ، بدراسة واعداد مشاريع التنفيذ للعمليات المقيدة في ميزانية التسيير 6 ، ه مديرية الغابات وحماية واصلاح الاراضي . 1 المديرية الفرعية لتسيير مصلحة الغابات : أ مكتب أملاك الدولة ومنتوجات الغاب المكلف : بالنظام المتعلق بتسيير مصلحة الغابات العائدة للدولة والخاضعة أو غير الخاضعة له والنزاع الخاص بالغابات بنظام ومراقبة استغلال منتوج الغابات وما يماثلها ب - مكتب الشؤون المالية ووسائط التسيير المكلف :
  • بدراسة المسائل التي تهم التكوين الخاص بالموظفين ، باعداد المقترحات المتعلقة بتحضير ميزانيات التجهيز والتسيير ،
  • بالاتصال مع مديرية الادارة العامة لتسيير الوسائط الخاصة بتشغيل المصلحة 2 - المديرية الفرعية للشؤون التقنية والاقتصادية : ا - مكتب الشؤون التقنية المكلف :

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 باعداد و انجاز برامج الدراسات والابحاث الخاصة بالغابات ، بتحضير مخطط اعادة التحريج ومراقبته التقنية ، بالدراسات المتعلقة بالتجديد القروى ، بالمسائل التي تهم حماية السهب ،

  • بدراسة المشاكل الخاصة بمكافحة الحريق والمشاكل المتعلقة بجهاز الاشغال الخاصة بالغابات ، ب - مكتب الشؤون الاقتصادية وحماية وتنظيم الموارد الطبيعية المكلف : بجرد أملاك غابات الدولة وترتيبها ، با قرار واستثمار الاحصائيات ، بالدراسات الاقتصادية المتعلقة بمنتوج الغابات ، بمراقبة الورش الشعبية الخاصة باعادة التحريج ، بتنظيم القنص والصيد في المياه الداخلية ، بدراسة المشاكل الخاصة بالحماية من الطبيعة والتوازن الاحيائي ، و - مديرية الانتاج النباتي . 1 - - المديرية الفرعية للانتاج النباتي . ا مكتب البرامج والاحصائيات والشؤون المالية ووسائط التسيير المكلف : بالاستيعاب وتطبيق التدابير الرامية للزيادة والتحسين النوعي الخاص بالانتاج النباتي ،
  • بتعريف التقنيات الفلاحية والدراسات النظرية الخاصة بالنباتات والدورات الزراعية المتكيفة مع مختلف المناطق .
  • بالاتصال مع مديرية الادارة العامة للتصرف بوسائط تشغيل المصلحة وتحضير وتنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيير ، به مكتب الوسائط الخاصة بالانتاج المكلف :
  • بتنفيذ وتعميم التقنيات والاساليب الخاصة بالحفظ والتحسين وخصب التربة الفلاحي للمياه على مستوى الاستثمار واستخدام الجهاز الفلاحي وانتاج وانتقاء البذار والغراس .
  • المديرية الفرعية لحماية النباتات . i مكتب الشؤون التقنية والتنظيم المكلف : بتنظيم ومراقبة تنفيذ الحملات الخاصة بالحاتات الصحية ولا سيما مكافحة الجراد ، بالتنظيم الصحي ومراقبة الحاتات الصحية للزراعة ، بتشغيل محطات التحذيرات الفلاحية ومحطات التطهير وعمليات التطهير ، ب مكتب الشؤون المالية ووسائط التشغيل المكلف :
  • باعداد المقترحات المتعلقة بتحضير ميزانيات التجهيز والتسيير ،
  • بالاتصال مع مديرية الادارة العامة للتصرف بوسائط تسيير مجموع الخدمات الخاصة بالانتاج النباتي ، بتركيز وتعميم المراجع التقنية . ز - مديرية الانتاج الحيواني . 1 المديرية الفرعية للصحة والانتاج الحيواني . أ مكتب الشؤون الصحية المكلف : بالتنظيم المتعلق بالمسائل الصحية ، بالشرطة الخاصة بالوقاية الصحية من المواشي المؤجرة في الداخل وعلى الحدود ، بالتفتيش الصحي ومراقبة سلامة المنتوجات ومشتقات المنتوجات الحيوانية الاصل المخصصة للاستهلاك البشرى والحيواني والصناعي ، ب مكتب الانتاج المكلف : بتنمية وتحسين تربية المواشي ، بالمراقبة التقنية على جميع الهيئات التي يهدف نشاطها لتربية المواشي ،
  • بدراسة تنظيم أسواق المنتوجات ومشتقات المنتوجات الحيوانية الاصل ، بمراقبة وضبط هذه الاسواق 2 - المديرية الفرعية للرعي : ا مكتب الشؤون الخاصة بالمراعي المكلف : بالاستيعاب والتنسيق وتنفيذ سياسة الحفظ والتحسين الخاصة بتربية أصناف الغنم ولا سيما ما يتعلق بأشكال الرعي ، بتنظيم المرعى وتنقل الماشية وتجديد المناطق الموضوعة للحماية وتجهيزها ، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، ب - مكتب الشؤون المالية ووسائط التسيير المكلف : باقرار المقترحات المتعلقة بالمخطط والبرامج والميزانيات الخاصة بالتجهيز والتشغيل المتعلقين بمجموع المديرية ، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة بالتصرف بالاعتمادات المفتوحة في هذه الميزانيات والوسائط الخاصة بتشغيل مصالح الإنتاج الحيواني . ج مديرية التوجيه الفلاحي . 1 - المديرية الفرعية للتعليم والتعميم : i مكتب الشؤون المشتركة لمجموع مديرية التوجيه الفلاحي ووسائط التشغيل المكلف : بدراسة مشاكل التعاون التقني الاجنبي في ميدان التعليم والتكوين المهني الفلاحي ، بالمقترحات الرامية لتحضير ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصين بمؤسسات التعليم ومراكز التكوين المهني الفلاحية ،

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386ه بالاتصال مع مديرية الإدارة العامة لتسيير الاعتمادات |

- ووسائط تشغيل المصلحة . بتشغيل مركز النشر وتطبيق الوسائط السمعية | والبصرية الخاصة بالتعليم . ب - مكتب تنظيم التعليم والتعميم المكلف :

  • بالمسائل التي تهم تنمية مختلف أنظمة التعليم التابع للوزارة ، باعداد برامج التعليم والتعميم . بتنظيم الامتحانات والمسابقات ، بالمفتشية التربوية والتكوين التربوي للمعلمين ، 2 المديرية الفرعية للتكوين المهني الفلاحي أ مكتب التوجيه والتخطيط للتكوين المهني الفلاحي المكلف : بالمراجع ووضع الاحصائيات الضرورية للتخطيط الخاص بالتكوين المهني الفلاحي ، بتحضير وتطبيق النصوص العامة التي تهم هذا التكوين ، بالدراسة والارتباط بين التكوين والاستخدام ، ب - مكتب الشؤون التقنية والتربوية المكلف :
  • باعداد البرامج وتنظيم ومراقبة الاختبارات النفسانية التقنية للانتقاء والتوجيه والامتحانات والمسابقات والتمرينات ،
  • بالمراقبة البيداغوجية والمسائل المتعلقة بالتكوين ، بتسوية مشاكل التنظيم وتسيير مراكز التكوين المهنى الفلاحي . بمراقبة المؤسسات الخصوصية للتمهين والتكوين الفلاحي ، 3 المديرية الفرعية للانعاش القروى ا مكتب الانباء المكلف : بانشاء واصدار النشرة ( الجزائر الفلاحية » والنشرات الداخلية للوزارة . باستعمال جميع وسائط الانباء الاعلام الوسط القروى بالتوجيهات الخاصة بسياسة التقدم الفلاحي وشرحها له ، ب - مكتب الانعاش والمراقبة المكلف :
  • بتوجيه وتنسيق نشاطات العاملين على الانعاش ومراقبي التسيير المكلفين بضمان الاتصال الدائم بين الوسط القروى والسلطات المسؤولة عن تطبيق السياسة الفلاحية ، بمراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي ، باعداد المقترحات المتعلقة بتحضير ميزانيات التسيير والتجهيز ، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة لادارة الطرق الخاصة بالمصلحة المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير | الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية بموجب تفويض منه الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية حسين طيبي صالح مبروكين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نظام ممارسة الصيد في موسم صيد عام 1966 – 1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 والمتعلق بشرطة الصيد المعدل بالقانون الصادر في 1 مايو سنة 1924 والقوانين اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 31 أكتوبر سنة 1938 والمتضمن نظام الصيد في الجزائر وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن نظام الصيد الموسم الصيد الخاص بدورة عام 1965 – 1966 ، وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد المجتمعة في 25 مايو سنة 1966 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، يقرر ما يلي ، المادة الأولى : يفتتح موسم الصيد فى جميع الاراضي الوطنية يوم الاحد 11 سبتمبر سنة 1966 على الساعة الخامسة ويجرى قفله فى 8 يناير سنة 1967 عند الغروب فيما يتعلق بالصيد البرى و 28 مارس سنة 1967 فيما يتعلق بالصيد المائي ، ولا يؤذن بالصيد خلال هذه الفترة الا أيام الاحد والخميس والاعياد الرسمية المادة 2 : يمكن لعمال العمالات أن يؤجلوا افتتاح الصيد أو يقدموا قفله في مجموع عمالتهم أو في قسم منها وبالنسبة

الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 لجميع أنواع الصيد وذلك بموجب قرار ينشر قبل 10 أيام على الاقل • المادة 3 : لا يجوز لأى كان الصيد اذا لم يكن حائزا على رخصة وطنية به صادرة عن السلطة المختصة واذا لم يكن مالكا أو حائزا للأرض أو صاحب حق فى ممارسة الصيد بها أو اذا لم يكن مستحصلا على أذن من ذوى الحق فيها • المادة 10 : يرخص بالصيد المائى الى غاية 28 مارس عند الغروب ويحدد هذا الصيد فى مسافة 30 مترا من ضفاف الاودية والبحيرات والقنوات والبرك والمستنقعات ويرخص للتاريخ نفسه بصيد دجاجة الغابة والحمام البرى فى الغابات والاحراج . ويرخص بمكان الترصد بدون كلب خلال الساعة السابقة المادة 4 : يمنع منعا باتا الصيد ليلا وحيازة واستعمال | لطلوع الشمس وخلال الساعة التالية لغروبها الشباك والملاويح والصفارات والرباق والشراك وجميع أنواع المصائد ما عدا ما يتعلق بالارنب الذى يمكن صيده بواسطة النموس والاكياس . يرخص بصيد السماني في مكانه بواسطة الصفارات والطيور المقيدة ويرخص باستعمال المرآة في صيد القنبرة ويمنع الصيد في وقت الثلج ما عدا الصيد المائي فى المستنقعات والبرك والانهار والجداول المادة ه : يمنع منعا باتا استعمال الكلاب السلاقي الاصيلة او الهجينة والكلاب الاسبانية الاصل المدعوة « غالفوس » لأي صيد كان ولو بقصد ابادة الحيوانات الضارة كما يمنع الصيد والمطاردة عن طريق استخدام السيارة أو الطائرة أو ( الطائرة العامودية ) في جميع أنحاء الأرض الوطنية • المادة 6 : لا يجوز لأى صياد أن يصطاد أكثر من 10 قطع من الطرائد من ضمنها ارتبان على الأكثر ويجب على الصيادين ان يخضعوا لتفتيش أكياس صيدهم من قبل الموظفين المكلفين بمراقبة الصيد . المادة 7 : يخضع البيع والتسويق لجميع أنواع الطرائد المقتولة في عمليات الصيد لاكمال الاجراءات التي يجرى تحديدها فيما بعد . ويمكن البحث عن المصيد فى المتاجر والفنادق والمطاعم وبصورة عامة في جميع الاماكن التي تودع فيها للبيع المادة 11 : يسوغ للملاكين والمستغلين أن يطردوا أو يبيدوا على أملاكهم فقط فى كل زمان ودون رخصة صيد وبجميع الوسائل الحيوانات الضارة التالية : ا - الذئب والثعلب والزبزب والقطط البرية والفأر الصغير والقط الزباد والارنب البرى والخنزير البرى والخنزير الوحشى . ويحظر صيد القردة الا للملاكين أو مستغلي الحدائق وحقول الذرة الصفراء والجاروس الذين يمكنهم أبادتها بواسطة السلاح الناري لحماية غلتهم . ب الطيور الكاسرة والغربان والزيغان والطائر الوحشي وأوكار الزنابير والقنابر الكبيرة اذا أصبحت خطرا شديدا ومباشرا وكذا الزرزور والسماني فيمكن للملاكين والمستغلين في كروم الزيتون والدالية وأراضي الزرع رميها في كل وقت بالترصد و بدون استخدام كلب . المادة 12 : يكون عامل العمالة مكلفا في كل وقت بابادة الحيوانات الضارة الآتية : الخنازير الوحشية والذئاب والارانب البرية وكذلك بحماية الصيد والانواع النادرة منه التي تكون على وشك الانقراض المادة 13 : ان حيحاية الصيد الادارية المخصصة لابادة الحيوانات الضارة المشار اليها فى المادة 12 بواسطة السلاح الناري يقررها وينظمها عامل العمالة بناء على طلب الجماعات المحلية المعنية أو بناء على مقترحات محافظ الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . أما خارج الفترة المتاح فيها الصيد بصورة عامة ( من 11 المادة 8 : يمنع في كل زمان وفى جميع أنحاء الاراضى الوطنية | سبتمبر الى 8 يناير فلا يمكن اجراء أية حيحاية ماعدا الصيد والابادة او القبض والبيع والشراء لانواع الحيوانات النادرة التالية : أيل البربري ، الغزال وأنواع الضبي ، الاروية . ولا يجوز بيع أو شراء أى مصيد مقتول وعلى وشك الانقراض من هذه الانواع أو جزء منها . المادة 9 : يمنع صيد وابادة أو تسويق الطيور الآتية : اللقلاق والحباري والعقاب والبوم وجميع الطيور المفيدة التي يقل حجمها عن حجم السماني او الشحرور الحيحاية التي يقررها عامل العمالة طبقا لهذه المادة أو التي تقررها السلطات البلدية ضمن حدود سلطاتها الضبطية و تختص ادارة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بادارة ومراقبة حيحاية الصيد هذه التي يجب أن تخبر بها قبل أربعة أيام تحت طائلة بطلان هذه الاخيرة . المادة 14 : تكون التكاليف التي تتطلبها حيحاية الصيد الادارية على عاتق الجماعات المعنية . فتتصرف هذه بحرية بالمصيد المقتول الذي لا يسوغ نقله خارج فترة جواز الصيد الا برخصة النقل التي تسلمها ادارة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي .. المادة 15 : يجوز لمحافظ الغابات وحماية واستصلاح كما يمنع فى كل زمان انتزاع الاعشاش وأخذ البيض | الاراضي المختص محليا في كل عمالة : والاستيلاء على بيض حضان الحجل والسمانة والطيور المفيدة . أن يعتبر مكانا مخصصا للصيد جميع الغابات أو المناطق الحراجية التابعة لاملاك الدولة .

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه أن يعتبر مكانا مخصصا للصيد بعد الاتفاق مع سلطة الوصاية جميع الغابات أو المناطق الحراجية الخاضعة لنظام الغابات والتابعة لجماعات عمومية ، أن يقترح على عامل العمالة كل مكان يخصص للصيد

- غير داخل في الاصناف المذكورة أعلاه المادة 16 : لا يمكن الاستيلاء على أي مصيد ونقله حيادون رخصة خصوصية مسلمة من محافظ الغابات وحماية واستصلاح الاراضي المختص محليا وبعد أخذ رأى مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضى ، وعندما يتعلق الامر بنوع متكاثر من المصيد في قطاع معين تسلم سندات بالنقل مطابقة لعدد الحيوانات المرخص بالاستيلاء عليها ويجوز لوزارة التجارة أن تمنح رخصا لتصدير المصيد الحي بعد الاطلاع على سندات النقل المطابقة وبشرط الحصول على تأشير المصالح البيطرية المادة 17 : تكون الجمعيات واتحاديات الصيد المؤسسة قانونا مؤهلة بمفردها للحصول على الاستئجار بطريقة كراء الارض للصيد في قطع حراجية خاصة بأملاك الدولة المادة 18 : لا يجوز شراء وبيع البارود والمؤن الا للتجار الذين يرخص لهم بذلك عامل العمالة بعد الاطلاع على خلاصة جدول براءة الذمة المسلم من قابض الضرائب المختلفة ولا يسوغ لهؤلاء التجار تسليم البارود والمؤن الا لحاملي رخص الصيد ويمنع الصيادون منعا باتا من استخدام الورق المحشو أو المشاقة أو النخل أو كل مادة أخرى قابلة الاشتعال ولا يجوز لهم أن يستعملوا الا المحشوات غير القابلة للالتهاب المادة 19 : يجرى قمع المخالفات الواقعة على هذا القرار وفقا للتشريع الجارى به العمل وتلاحق وتضبط من قبل الموظفين المخولين سلطة الضبط القضائي ويسلم كل موظف يحرر محضر ضبط جائزة قدرها 30 دينارا بعد تحصيل مبلغ المصالحة أو الادانة ويتحمل مرتكب الجنحة هذا المبلغ بصفة مصاريف . المادة 20 : يكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح | الاراضي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الكاتب العام احمد بوضربة وزارة العدل مم مرسومان مؤرخان فى 2 و 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 و 29 غشت سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : ابن عطو بن ميلود بن محمد المولود سنة 1935 بسيدي خالد (وهران) وولداه القاصران : يعقوب ولد بن عطو المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 بسيدي خالد (وهران) خيرة بنت بن عطو المولودة في 15 مايو سنة 1963 بسيدي خالد ( وهران ) ويسمون من الآن فصاعدا : ابن علي بن عطو ، ابن علي يعقوب ، ابن علي خيرة . افوسفيك برانكو المولودة فى 2 يوليو سنة 1926 بهر لجن برستوفاك مقاطعة أو قولان ( يوغسلافيا ) ويسمي من الآن فصاعدا : افوسفيك مراد .

  • عمار بن محمد عبد القادر المولود في أول يوليو سنة 1919 بالكرمة (وهران) ابن عبد الكريم عبد الباقى ولد احمد المولود سنة 1918 بمغنية (تلمسان) أوراو محمد المولود سنة 1919 بمغنية ( تلمسان ) أوراو واسيني المولود سنة 1922 بمغنية ( تلمسان ) أوراو عبد الرحمن المولود في 3 نوفمبر سنة 1939 بمغنية ( تلمسان ) . الوكيلي محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1910 بتلمسان وكيلي عويشة أرملة فهيم مصطفى المولودة في 13 مارس سنة 1916 بتلمسان الوكيلي الزهراء أرملة دبي المولودة في 7 ابريل سنة 4.19 بتلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : عبد السلام بن احمد بن عبد السلام المولود في 26 ديسمبر سنة 1935 بوهران ، وولداه القاصران : جمال ولد عبد السلام المولود في 10 يوليو سنة 1959 بوهران ، عمارية بنت عبد السلام المولودة في 25 فبراير سنة 1964 بوهران . محمد ولد ادريس بن ميمون المولود في 6 اكتوبر سنة 10932 بالمرسى الكبير ( وهران ) وولده القاصر : الناصر بن محمد المولود في 23 مارس سنة 1963 بوهران ميلود بن محمد بن عمار المولود في 10 سبتمبر سنة 1929 بوهران ، وأولاده القصر : محمد بن ميلود المولود في 26 أكتوبر سنة 1953

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 بوهران ، احمد بن ميلود المولود في 10 فبراير سنة 1956 بوهران ، على بن ميلود المولود في 17 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، كريمة بنت ميلود المولودة فى 22 فبراير سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عمار ميلود ولد محمد ، ابن عمار محمد احمد ، ابن عمار علي ، ابن عمار كريمة ميمون بن علي المولود في 81 سبتمبر سنة 1944 بمسفرين ( وهران )

  • الغازي عبد القادر بن عبد القادر المولود سنة 1895 ببركان ( المغرب ) . مغربي محمد المولود في 6 يوليو سنة 1901 بواد الطاط ( مستغانم ) يمينة بنت محمد المولودة فى 17 ابريل سنة 1942 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : عباس يمينة . علي بن صالح بن خضير المولود في 25 غشت سنة 1931 بالجزائر ويسمى من الآن فصاعدا : بن صالح سيد علي . فاطمة الزهراء بنت عبد الله المولودة فى 7 ابريل سنة | 1928 بالجزائر ، حمادة زوليراح المولودة في 11 سبتمبر سنة 1942 بالجزائر . محمد بن بشير بن مصطفى المولودة في 8 سبتمبر سنة 1938 بالعفرون ( الجزائر ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 أنهيت مهام السيد شرقي محي الدين بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران . قرارات مؤرخة فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة حليمة بنت احمد ، زوجة بوجمعة محمد ، المولودة في 23 يونيو سنة 1946 بوهران ، وتسمى من الآن | فصاعدا : بالحفيظ حليمة بنت احمد •
  • السيدة دراس مارى جان زوجة فريسوا حسن المولودة في 10 ديسمبر سنة 1934 بفيلناف لاغارين ( عمالة لاسين ( فرنسا . السيدة سلاوى عائشة زوجة اسماعيل بلقاسم المولودة سنة 1915 بعين تموشنت ( وهران ) . السيدة كلوكلير بربارة هيلد زوجة زيان بروجة الجيلالي المولودة في 6 ديسمبر سنة 1925 بكلاينسالهيم (ألمانيا) السيدة كولو فرانسواز ادريان سيمون زوجة بن قيسي محمد المولودة في 16 سبتمبر سنة 1939 بريفيار (كالفادوس) فرنسا السيدة ايداوزيهمى عائشة زوجة بوقاسم الشريف المولودة في 17 ابريل سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) السيدة الونسوبريونكوس انطونيا زوجة دويدى مسعود المولودة في 19 ابريل سنة 1933 بينيلا طراسمونت عمالة بورغوس ( اسبانيا ) السيدة رقية بنت جابر زوجة بودربالة عبد القادر في 21 يناير سنة 1938 بسيدى بالعباس وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : بودربالة رقية .
  • السيدة بحرية بنت بودوح زوجة بن سنادة عيسى المولودة في 20 مايو سنة 1934 ببتيوة وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : حبيب بحرية بنت بودوج . السيدة فتيحة بنت عمرو زوجة بن ديمراد نورالدين المولودة في 4 يونيو سنة 1942 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن عمر و فتيحة وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-261 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة ان وزير التربية الوطنية ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المختلفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1920 المعدل والمتعلق بتأسيس الجامعات ولا سيما مادته الثالثة وبمقتضى المرسوم رقم 48-479 المؤرخ في 19 مارس سنة 1948 المعدل والمتعلق بدبلوم مهندس دكتور وبمقتضى المرسوم رقم 52 1342 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمتضمن تنظيم المعهد الصناعي الجزائري وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ابريل سنة 1960 والمتضمن تسمية المعهد الصناعي الجزائري باسم المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر ،

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 61-441 المؤرخ في 5 مايو سنة 1961 الرامي الى تيسير التكوين التقني العالي في جامعات العلوم ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 يونيو سنة 1963 والمتضمن ربط المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر بجامعة الجزائر ، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر بتاريخ 28 يونيو سنة 1963 ، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ يوليو سنة 1963 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة ، وان قواعد تسييرها هى القواعد نفسها المطبقة على معهد الجامعة ، المادة 2 : تنصرف مهمة المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة الى ما يلى : 1 - القيام بالتعليم العالي المخصص لتكوين مهندسي الاختصاص العالي ، 2 - القيام بالتعليم الخاص بالوظائف الجامعية وانجاز أشغال الابحاث ، المادة 3 : ان المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة مؤهلة لتسليم » دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ( ويستتبعها بيان الاختصاص المستحصل عليه : الهندسة المدنية ، الكهرباء التقنية ، المواصلات السلكية واللاسلكية ، الهندسة الكيميائية ، الاقتصاد ، الميكانيك ، المناجم ، الجيولوجية تحدد في كل سنة قائمة الطلاب الذين استحصلوا على دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية ويجرى نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يؤذن للمهندسين المجازين من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة بالقيد بقصد تحضير تقرير أطروحة دكتور مهندس أو دكتور في العلوم . المادة ه : تبقى جميع المقتضيات غير المخالفة لهذا المرسوم نافذة المفعول المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1963 والذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتعلق بأسعار بيع القطع المركبة من الفحم الحجرى المصنوع بالجزائر ان وزير التجارة ، بناء على تقرير مدير التجارة الداخلية ،

  • وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه في الجزائر بموجب القرار رقم 47 433 HX / RC / A المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار رقم 57 152 HX / R / EC المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1957 - المتعلق بأسعار بيع أنواع الفحم المستورد للجزائر ، وبمقتضى القرار رقم 57-157 HX / R / EC المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1957 والمتعلق بأسعار البيع في الجزائر من قبل مصانع الفحم الحجرى لأنواع الفحم في الجنوب الوهراني والمعدل بالقرار رقم 58-4 REX - المؤرخ في 4 ابريل سنة 1958 ،
  • وبمقتضى القرار رقم 59-32 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1959 والمتعلق بأسعار البيع لكوم الفحم الحجري المصنوع في الجزائر والمعدل بالقرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرة ب من المادة 1 من القرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 المذكور أعلاه كما يلى : ب - ب ان نفقات الصنع المحددة بصورة اجمالية ب 45 دج للطن لكل من معامل الجزائر ووهران وعنابة تغطى نفقات اليد العاملة والصنع والخزن والاعباء الاجتماعية بما فيها جميع المكافآت وتموينات وقود التدفئة والقوة المحركة والتموينات واليد العاملة

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 لأشغال الصيانة والتصليحات الكبيرة وهوالك البناء | والادوات الصناعية والنفقات العامة وأرباح أصحاب المصنع . » المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 يتضمن الحاق كاتب اداري لدى المكتب الوطني للتسويق بموجب القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 وضع السيد عمار عبد السلام الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الاولى كملحق في مصلحة لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 لشغل وظيفة محرر من الطبقة الأولى لدى المكتب الوطني للتسويق . يتقاضى المعنى الاجر الشهري المتعلق بهذه الوظيفة وقدره 860 دج . وفيما يتعلق بحفظ حقوقه المتعلقة بالمعاش يدعى المعني من قبل الصندوق العام لتقاعدات الجزائر لتأدية اقتطاعات الراتب البالغة 6 % للمعاش والمحسوبة على الراتب - المطابق لرتبته و درجته في رتبته الاصلية وذلك رأسا الى الصندوق المذكور وبناء على طلب هذا الاخير . قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بتحديد أسعار منتوج الاحذية أن وزير التجاره ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتوجات | والمصالح الموضوعة قيد نظام المصادقة على الاسعار ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد بموجب قرار وزاري أسعار البيع لمنتوجات الاحذية وأنواع الجلود الخاصة بالاحذية ، ومطاط اللباد أو المادة المركبة من هذه الانواع والمصنوعة في الجزائر المادة 2 : وكتدبير تبعي مخصص لضمان تطبيق المادة 1 أعلاه ، يجب على صانعي الاحذية والمواد الخاصة بها والصناعيين والحرفيين أن يقدموا طلب تحديد الاسعار للمنتوجات المعروضة للبيع الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الداخلية وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن يرفق هذا الطلب بالنسبة لكل مادة معروضة للبيع ببيان وصفه التقني وتفصيل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة وسعر الكلفة الكاملة ويجب أن يكون مدعما بمقترحات ترمي لتحديد السعر وشروط البيع المطلوب تطبيقها . المادة 3 : يلزم الصناع المعنيون بأن يوجهوا على نفس الاوضاع ، طلبا جديدا بتحديد السعر عن كل تغيير يزيد أو ينقص عن ال 5 % من سعر الكلفة المطلوب والجاري التحقيق فيه . وبالنسبة للنماذج الجديدة فان طلب تحديد السعر المنصوص عليه فى المادة 20 أعلاه يجب تقديمه قبل شهر واحد من طرحها في السوق المادة 4 : ان أسعار الكلفة على الانتاج لبعض الاحذية ومواد الاحذية من النموذج أو الجودة الدارجين يمكن أن تحدد بموجب مقررات وزارية يجرى نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الاسعار المحددة على الشكل الآنف الذكر تطبق على مجموع المنتوجات الصناعية أو الحرفية المعروضة للبيع وخلافا لأحكام المادة 2 أعلاه يعفى أصحاب المصانع المعنيين من اجراءات طلب تحديد الاسعار المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1386 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب القرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 عين السيد محمد حدبي مستشارا تقنيا في وزارة التجارة ابتداء من يوم استلامه مهامه لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويتقاضى المعنى الاجر التابع للاستدلال الاجمالي 1000 نوع النسيج . سعر الجملة سعر التجزئة أ - الاقمشة القطنية البيضاء 12 % 28 ٪ والمصبوغة ب - الاقمشة القطنية المطبوعة والليف والحرير الصناعي والترغال وأنواع الليف ( الفبران ) الأخرى المركبة والمنسوجات الصوفية المختلطة والنسيج الخاص بالمفروشات 14 ٪ 30 % قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت | ج المنسوجات الصوفية سنة 1966 يتعلق بتسويق المنسوجات الخاصة بالملابس والمنازل ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 18265- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، المحتوية على مادة الصوف بمعدل 100 % والصوف والمنسوجات الحريرية والمنسوجات المسماة «نوفوته» ( البضائع الجديدة ) %16 % 33 33 المادة 2 : أن أسعار بيع المنسوجات المستوردة من البلاد الاجنبية على الحالة المستوردة فيها من قبل مجموعة استيراد النسيج في الجزائر GITEXAL يجرى تحديدها بمقرر وزاري المادة 3 : يرخص لتجار الجملة أو التجزئة الذين يستوردون من الخارج المنسوجات التي تباع على الحالة المستوردة فيها باجراء حساب أسعار البيع بأنفسهم وعلى وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم | مسؤوليتهم الخاصة . عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المرسمة بموجبه الشروط العامة لوضع أسعار البيع لمنتوجات الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة - 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها من قبل الدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد المعدل الاقصى للشراء الخام الواجب تطبيقه فى تجارة الجملة والتجزئة للمنسوجات الخاصة بالملابس والمنازل ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مقادير الارباح القصوى التي يجرى تطبيقها في تجارة النسيج الخاص بالملابس والمنازل كما يلي : المطبعة الرسمية - 137907 شارع المادة 4 : كتدبير تبعي مقرر لضمان تطبيق المادة 3 أعلاه ، يلزم المستوردون مسبقا باعداد بطاقة السعر المطابقة للنموذج الملحق بالمرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلزم المستوردون بتقديم هذه البطاقة مع المستندات الاصلية المثبتة لسعر الشراء والنفقات اللاحقة المدفوعة الى الموظفين المختصين حال طلبها من قبلهم . المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي عبد القادر بن مبارك - الجزائر -