قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1177

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.