مرسوم رقم 66-265 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد آجال التقادم لدفع تعويض الوفاة 1168
المادة الأولى
فتح المادةان آجال التقادم المحددة لدفع تعويض الوفاة لذوى حقوق الموظفين المتوفين أو المفقودين بسبب مشاركتهم في الثورة ترفع عن الفترة المتراوحة بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962 ،
المادة 2
فتح المادةان الطلبات من أجل دفع تعويض الوفاة لذوى الحقوق المذكورين يجب أن تقدم خلال سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-680
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.