قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتعلق بأسعار بيع القطع المركبة من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 1178
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة ب من المادة 1 من القرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 المذكور أعلاه كما يلى :
ب - ب ان نفقات الصنع المحددة بصورة اجمالية ب 45 دج للطن لكل من معامل الجزائر ووهران وعنابة تغطى نفقات اليد العاملة والصنع والخزن والاعباء الاجتماعية بما فيها جميع المكافآت وتموينات وقود التدفئة والقوة المحركة والتموينات واليد العاملة الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 لأشغال الصيانة والتصليحات الكبيرة وهوالك البناء | والادوات الصناعية والنفقات العامة وأرباح أصحاب المصنع . »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- قرار رقم 57-152
- قرار رقم 57-157
- قرار رقم 59-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.