قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتعلق بأسعار بيع القطع المركبة من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 1178

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.