مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166
المادة 2
فتح المادةان العقارات المذكورة فى الفقرة أ من المادة الاولى يمكن أما أن تخصص مجانا للمصالح العمومية للدولة وأما أن يمنح الامتياز بها الى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او المؤسسات المعترف بأنها ذات منفعة عمومية أو الشركات وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام | الوطنية أو ذات الاقتصاد المختلط ومؤسسات المساكن ذات 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والقاضي بانتقال ملكية الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ومنح الامتياز بها بصورة مجانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-88- المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم تسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعة التقليدية وكذا المزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 المؤرخ في 1 أكتوبر الكراء المعتدل طبقا للشروط الموضوعية والشكلية للتشريع الخاص بأملاك الدولة كما هو منصوص عليه في الامر الصادر فى 13 ابريل سنة 1934 المعدل ، وفي الامر رقم 56 950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 المعدل • غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه العمليات الا بعد موافقة الوزارة التي سترتب العقارات تحت وصايتها وتطبق عند الاقتضاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 بعده
المادة 3
فتح المادةان العقارات المذكورة في الفقرة ب من المادة الاولى يمكن أن تكون موضوع نفس العمليات المنفعة المصالح والجماعات والمؤسسات المذكورة في المادة 2 من أجل القيام بخدمات التجهيز العمومي أو بانجاز برامج البناء المصادق عليها قانونا وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 سنة 1963 والقاضي باعتبار المزارع الخاصة ببعض الاشخاص | أدناه الطبيعيين أو المعنويين من أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 17564- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه القطاع الصناعي الاشتراكي المعدل بموجبه المرسوم رقم 65 44 المؤرخ في 18 شوال - عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه تدخل البنك المركزي الجزائري والصندوق الجزائرى للتنمية فى تمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 7566 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبق هذه الاحكام على كل الاملاك العقارية المحددة فيما بعد ، والتي تسرى عليها أحكام المرسومين رقم
63 - المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، ورقم 63 - 388 المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 1963 وأحكام القانون رقم 63
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات التخصيص المسببة حسب الاصول من قبل رئيس المصلحة المعنية الى المدير الاقليمي لاملاك الدولة المكلف باجراء التحقيق فيها والذى يجب عليه الحصول على موافقة السلطة الوصية في هذا الموضوع .
ويحول مباشرة الى عامل العمالة المختص ملف القضية بعد التحقيق فيه مباشرة ، ويجب أن يتضمن بيان مخطط البناء أو الاصلاح المنوى اجراؤه من قبل المصلحة التي تطلب التخصيص .
المادة ه : يجرى التخصيص بقرار عمالي يذكر فيه موافقة السلطة الوصية وعند الاقتضاء مقرر رئيس مجلس الوزراء | المنصوص عليه فى المادة 7 أدناه ويحدد المنفعة التي خصص لها هذا العقار واستعماله منها فيما بعد .
المادة 6
فتح المادةيجرى منح الامتيازات بعد استيفاء مختلف الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة ، ويجب ان تخضع للاعباء والشروط الناتجة من المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956
المادة 7
فتح المادةعند تعدد طلبات التخصيص كما في حالة عدم موافقة السلطة الوصية يصدر رئيس مجلس الوزراء مقرر | التخصيص بعد أخذ رأى عامل العمالة • 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه
المادة 8
فتح المادةان تخصيص العقارات المشار اليها أعلاه لفائدة المؤسسات العمومية من أي نوع كانت المحدثة او التي ستحدث فيما بعد قد يلفى التخصيص أو الامتياز الصادر | تطبيقا لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-276
- أمر
- أمر رقم 66-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في مسح الأراضي. 2470
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة وتابعة لملك «قج وكحول اسماعيل » سابقا المصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي 2048
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص غرفتين تابعتين لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ( والمستعملتين حاليا كمكاتب المراقبة التبغ 2051
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعي ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية بخنشلة 2047
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1388 الموافق 6 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الأول من القرار العمالي المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلى بوادى الزناتي 2048
-
مرسوم رقم 67-193
مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.