مرسوم رقم 66-260

مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-260
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في مسح الأراضي. 2470

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة وتابعة لملك «قج وكحول اسماعيل » سابقا المصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي 2048

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص غرفتين تابعتين لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ( والمستعملتين حاليا كمكاتب المراقبة التبغ 2051

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعي ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية بخنشلة 2047

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1388 الموافق 6 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الأول من القرار العمالي المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلى بوادى الزناتي 2048

  • مرسوم رقم 67-193

    مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.