قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 1 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة بتاوقريت . 1169
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بتاوقريت قباضة للضرائب المختلفة تشمل صلاحيتها المحلية البلديات الثلاث الآتية :
عين مران ، المرسى ، تا و قريت ، كلها من دائرة تنس .
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق للقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 المشار اليه أعلاه طبقا للجدول الملحق لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1967
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية مكان القباضة المركز
(1) عمالة الاصنام دائرة تنس يعدل يعدل قباضة الضرائب المختلفة لتنس تنس يضاف يضاف قباضات الضرائب المختلفة لتاوقريت تا و قريت
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.