مرسوم

مرسومان مؤرخان في 2 و 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 و 29 غشت سنة 1966 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية . - 1176

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.