قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتعلق بمهام رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1170 201166
المادة الأولى
فتح المادةمع الاحتفاظ باختصاصات المصالح الخاصة بالادارات المركزية الأخرى فان وظائف رئيس مكتب فى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى التي تترتب عليها الزيادة الاستدلالية المقررة فى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 هي التالية :
أ - الكتابة العامة :
أ مكتب الانباء المكلف :
بتحليل الانباء وتحضير النشرات الدورية للانباء والمراجع العامة الخاصة بالوزير باعداد ونشر البلاغات ، بتنظيم علاقات الوزير مع الخارج ، ب مكتب الدراسات القانونية والقضايا العامة المكلف :
باعداد جميع المشاريع للنصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع مختلف المديريات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك باستثناء القرارات الخاصة بالافراد ، بالبيان الخاص بالآراء المسببة لمشاريع النصوص القانونية الصادرة عن الوزارات الاخرى ، بمسائل النزاعات غير التابعة لمصلحة القضايا الخصوصية المعالجة من قبل كل من المديريات المختصة ،
ب - مديرية الدراسات والتخطيط : 1 المديرية الفرعية للاحصائيات الخاصة بالتخطيط والمشاريع ، ا مكتب الإحصائيات والمراجع المكلف :
بالمراجع العامة ، بالاسلوب الإحصائي ، بجمع واستثمار الاحصائيات الفلاحية المألوفة والاحصاءات والتحقيقات المنصبة على ظواهر محدودة ، بنشر المعلومات المستحصل عليها ، ب مكتب التخطيط والمشاريع المكلف :
بتعريف برامج الدراسات والبحوث ، بتنسيق التقارير الاجمالية التي تستهدف اعداد مخطط وبرامج التجهيز والعمل الرامي الى تنمية قطاعات الانتاج التابع للوزارة وفق الطرق الحديثة ، بتنسيق النصوص والتوجيهات الموضحة للسياسة الفلاحية ، بتنسيق مشاريع التنفيذ ،
- بشؤون الكتابة للجان
2 - المديرية الفرعية لتسيير المؤسسات الفلاحية والاسواق ، أ مكتب تسيير المؤسسات الفلاحية المكلف :
بدراسة وتعميم أساليب تقنية البحث الاقتصادي والحسابي الهادفة لتحسين دخل الاستغلالات ،
- بتقدير الدخل الفلاحي الوطني ، ب مكتب الاسواق المكلف :
بدراسة وتنظيم الاسواق الداخلية ، بتمثيل الوزارة بمناسبة تحضير الاتفاقيات الجمركية والمفاوضة الجارية بشأنها وبشأن الاتفاقات التجارية ، بدراسة الشروط الخاصة بتطوير المنتوجات الفلاحية ، 3 المديرية الفرعية للدراسات الخاصة بالصناعات الفلاحية والغذائية وصناعة أنواع الصيد أ مكتب التنظيم والدراسات المكلف :
بوضع النظام المتعلق بالصناعات الفلاحية والغذائية وعلاقات هذا القطاع مع المنتجين والاسواق التجارية . .
بالدراسات والتقارير الاجمالية المتعلقة باعداد البرامج الخاصة بغرس وتحويل الصناعات الفلاحية والغذائية في نطاق مخطط و ميزانية التجهيز .
ب مكتب المشاريع ومراقبة المنتوجات المكلف :
بتنسيق ومراقبة تنفيذ العمليات المقيدة في ميزانية التجهيز ، بدراسة المسائل الخاصة بتوحيد وتحسين الجودة وبالمساهمة في المراقبات النوعية والخاصة بالمكروب وبالتطبيق
ج - مديرية الادارة العامة :
ا - المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، i مكتب الميزانيات والبرامج المكلف : 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه
- بتحضير ومراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز والميزانية الملحقة بالري ،
- بمراقبة الميزانيات الخاصة بالمؤسسات العمومية الموضوعة في وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باقرار الحالة النهائية لميزانية التسيير الخاصة بقفل الدورة والميزانية السنوية لبرامج التجهيز ،
ب - مكتب تسيير الاعتمادات المكلف :
بتركيز العمليات الحسابية والمالية المتعلقة بتنفيذ - الميزانيات الخاصة بالتسيير والتجهيز ، بادارة وتسيير الادوات ومستودع السيارات وعقارات الادارة المركزية والمصالح الخارجية ،
2 - المديرية الفرعية للموظفين :
1 - - مكتب تنظيم القضايا والشؤون العامة المكلف :
بتطبيق القوانين الاساسية للموظفين ، بنظام الاجور ، بالقضايا المتنازع فيها التي تهم الموظفين بالاتصال - مع المصالح المعنية ،
- بالعمل اليومي لموظفي كل مصلحة وكل صنف ب مكتب تسيير مصلحة الموظفين المكلف :
بالتعيين وتسيير مصلحة موظفي الادارة المركزية ،
- بمراقبة الوصاية والتسيير الخاصين بموظفي المؤسسات العمومية ، بالوصاية على الهيئات التعاونية ، بالعلاقات الدولية الخاصة بهذه الميادين ،
د - مديرية الهندسة القروية : 1 المديرية الفرعية لتسيير التجهيز القروى أ مكتب شرطة المياه وتسيير التجهيزات الجماعية المكلف :
- باعداد النظام الخاص بشرطة المياه وتسيير الاجهزة المائية والقروية ، بتحضير ومراقبة تنفيذ الميزانية الملحقة للرى وميزانيات وحسابات الجماعات المسيرة لاشغال الرى الفلاحي .
ب المكتب الخاص بوسائط التشغيل المكلف :
بتحديد ما تحتاجه المصلحة من موظفين وأدوات ، باعداد مقترحات توزيع الاعتمادات المفتوحة لمديرية الهندسة القروية والمصالح الخارجية في نطاق ميزانية التسيير ، بدراسة المسائل المتعلقة بالتكوين المهني لموظفي الهندسة القروية .
المديرية الفرعية للشؤون التقنية : i مكتب الدراسات والبرامج المكلف :
باستيعاب ومراقبة الاعمال التي تهدف للمساعدة في تنظيم وتجهيز المجال القروى ، بتحضير ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار وميزانية التجهيز ، بتعيين وتسيير مصلحة الموظفين العاملين على أساس - ب - المكتب التقني المكلف :
التعاون أو المتعاقدين بموجب القانون العام ، بتعيين وتسيير مصلحة موظفي الصنفين أ ، ب للمصالح الخارجية ، ت بمراقبة وتسيير موظفي الصنفين ج ، د للمصالح الخارجية ،
- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية : i - المكتب الخاص بوسائط التشغيل والقضايا المكلف :
بتحديد ما تحتاجه المصلحة من موظفين وادوات و اعتمادات ، باعداد مقترحات توزيع الاعتمادات ،
- بالقضايا الخاصة بالتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، بكتابة اللجنة الوطنية الفلاحية للعجز الجسماني ،
ب - مكتب التنظيم والمراقبة المكلف :
- باعداد وتطبيق التشريع ونظام العمل وطوارىء العمل في القضايا الفلاحية ، باعداد وتطبيق النظام الخاص بالتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، بتركيز وتعميم المرجع التقني ، بدراسة واعداد مشاريع التنفيذ للعمليات المقيدة في ميزانية التسيير 6 ، ه مديرية الغابات وحماية واصلاح الاراضي . 1 المديرية الفرعية لتسيير مصلحة الغابات :
أ مكتب أملاك الدولة ومنتوجات الغاب المكلف :
بالنظام المتعلق بتسيير مصلحة الغابات العائدة للدولة والخاضعة أو غير الخاضعة له والنزاع الخاص بالغابات بنظام ومراقبة استغلال منتوج الغابات وما يماثلها
ب - مكتب الشؤون المالية ووسائط التسيير المكلف :
- بدراسة المسائل التي تهم التكوين الخاص بالموظفين ، باعداد المقترحات المتعلقة بتحضير ميزانيات التجهيز والتسيير ،
- بالاتصال مع مديرية الادارة العامة لتسيير الوسائط الخاصة بتشغيل المصلحة
2 - المديرية الفرعية للشؤون التقنية والاقتصادية :
ا - مكتب الشؤون التقنية المكلف :
الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 باعداد و انجاز برامج الدراسات والابحاث الخاصة بالغابات ، بتحضير مخطط اعادة التحريج ومراقبته التقنية ، بالدراسات المتعلقة بالتجديد القروى ، بالمسائل التي تهم حماية السهب ،
- بدراسة المشاكل الخاصة بمكافحة الحريق والمشاكل المتعلقة بجهاز الاشغال الخاصة بالغابات ،
ب - مكتب الشؤون الاقتصادية وحماية وتنظيم الموارد الطبيعية المكلف :
بجرد أملاك غابات الدولة وترتيبها ، با قرار واستثمار الاحصائيات ، بالدراسات الاقتصادية المتعلقة بمنتوج الغابات ، بمراقبة الورش الشعبية الخاصة باعادة التحريج ، بتنظيم القنص والصيد في المياه الداخلية ، بدراسة المشاكل الخاصة بالحماية من الطبيعة والتوازن الاحيائي ،
و - مديرية الانتاج النباتي .
1 - - المديرية الفرعية للانتاج النباتي .
ا مكتب البرامج والاحصائيات والشؤون المالية ووسائط التسيير المكلف :
بالاستيعاب وتطبيق التدابير الرامية للزيادة والتحسين النوعي الخاص بالانتاج النباتي ،
- بتعريف التقنيات الفلاحية والدراسات النظرية الخاصة بالنباتات والدورات الزراعية المتكيفة مع مختلف المناطق .
- بالاتصال مع مديرية الادارة العامة للتصرف بوسائط تشغيل المصلحة وتحضير وتنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيير ، به مكتب الوسائط الخاصة بالانتاج المكلف :
- بتنفيذ وتعميم التقنيات والاساليب الخاصة بالحفظ والتحسين وخصب التربة الفلاحي للمياه على مستوى الاستثمار واستخدام الجهاز الفلاحي وانتاج وانتقاء البذار والغراس .
- المديرية الفرعية لحماية النباتات . i مكتب الشؤون التقنية والتنظيم المكلف :
بتنظيم ومراقبة تنفيذ الحملات الخاصة بالحاتات الصحية ولا سيما مكافحة الجراد ، بالتنظيم الصحي ومراقبة الحاتات الصحية للزراعة ، بتشغيل محطات التحذيرات الفلاحية ومحطات التطهير وعمليات التطهير ، ب مكتب الشؤون المالية ووسائط التشغيل المكلف :
- باعداد المقترحات المتعلقة بتحضير ميزانيات التجهيز والتسيير ،
- بالاتصال مع مديرية الادارة العامة للتصرف بوسائط تسيير مجموع الخدمات الخاصة بالانتاج النباتي ، بتركيز وتعميم المراجع التقنية .
ز - مديرية الانتاج الحيواني . 1 المديرية الفرعية للصحة والانتاج الحيواني .
أ مكتب الشؤون الصحية المكلف :
بالتنظيم المتعلق بالمسائل الصحية ، بالشرطة الخاصة بالوقاية الصحية من المواشي المؤجرة في الداخل وعلى الحدود ، بالتفتيش الصحي ومراقبة سلامة المنتوجات ومشتقات المنتوجات الحيوانية الاصل المخصصة للاستهلاك البشرى والحيواني والصناعي ، ب مكتب الانتاج المكلف :
بتنمية وتحسين تربية المواشي ، بالمراقبة التقنية على جميع الهيئات التي يهدف نشاطها لتربية المواشي ،
- بدراسة تنظيم أسواق المنتوجات ومشتقات المنتوجات الحيوانية الاصل ، بمراقبة وضبط هذه الاسواق
2 - المديرية الفرعية للرعي :
ا مكتب الشؤون الخاصة بالمراعي المكلف :
بالاستيعاب والتنسيق وتنفيذ سياسة الحفظ والتحسين الخاصة بتربية أصناف الغنم ولا سيما ما يتعلق بأشكال الرعي ، بتنظيم المرعى وتنقل الماشية وتجديد المناطق الموضوعة للحماية وتجهيزها ، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ،
ب - مكتب الشؤون المالية ووسائط التسيير المكلف :
باقرار المقترحات المتعلقة بالمخطط والبرامج والميزانيات الخاصة بالتجهيز والتشغيل المتعلقين بمجموع المديرية ، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة بالتصرف بالاعتمادات المفتوحة في هذه الميزانيات والوسائط الخاصة بتشغيل مصالح الإنتاج الحيواني .
ج مديرية التوجيه الفلاحي .
1 - المديرية الفرعية للتعليم والتعميم : i مكتب الشؤون المشتركة لمجموع مديرية التوجيه الفلاحي ووسائط التشغيل المكلف :
بدراسة مشاكل التعاون التقني الاجنبي في ميدان التعليم والتكوين المهني الفلاحي ، بالمقترحات الرامية لتحضير ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصين بمؤسسات التعليم ومراكز التكوين المهني الفلاحية ، 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386ه بالاتصال مع مديرية الإدارة العامة لتسيير الاعتمادات | - ووسائط تشغيل المصلحة .
بتشغيل مركز النشر وتطبيق الوسائط السمعية | والبصرية الخاصة بالتعليم .
ب - مكتب تنظيم التعليم والتعميم المكلف :
- بالمسائل التي تهم تنمية مختلف أنظمة التعليم التابع للوزارة ، باعداد برامج التعليم والتعميم .
بتنظيم الامتحانات والمسابقات ، بالمفتشية التربوية والتكوين التربوي للمعلمين ، 2 المديرية الفرعية للتكوين المهني الفلاحي أ مكتب التوجيه والتخطيط للتكوين المهني الفلاحي المكلف :
بالمراجع ووضع الاحصائيات الضرورية للتخطيط الخاص بالتكوين المهني الفلاحي ، بتحضير وتطبيق النصوص العامة التي تهم هذا التكوين ، بالدراسة والارتباط بين التكوين والاستخدام ،
ب - مكتب الشؤون التقنية والتربوية المكلف :
- باعداد البرامج وتنظيم ومراقبة الاختبارات النفسانية التقنية للانتقاء والتوجيه والامتحانات والمسابقات والتمرينات ،
- بالمراقبة البيداغوجية والمسائل المتعلقة بالتكوين ، بتسوية مشاكل التنظيم وتسيير مراكز التكوين المهنى الفلاحي .
بمراقبة المؤسسات الخصوصية للتمهين والتكوين الفلاحي ، 3 المديرية الفرعية للانعاش القروى ا مكتب الانباء المكلف :
بانشاء واصدار النشرة ( الجزائر الفلاحية » والنشرات الداخلية للوزارة .
باستعمال جميع وسائط الانباء الاعلام الوسط القروى بالتوجيهات الخاصة بسياسة التقدم الفلاحي وشرحها له ،
ب - مكتب الانعاش والمراقبة المكلف :
- بتوجيه وتنسيق نشاطات العاملين على الانعاش ومراقبي التسيير المكلفين بضمان الاتصال الدائم بين الوسط القروى والسلطات المسؤولة عن تطبيق السياسة الفلاحية ، بمراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي ، باعداد المقترحات المتعلقة بتحضير ميزانيات التسيير والتجهيز ، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة لادارة الطرق الخاصة بالمصلحة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير | الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية بموجب تفويض منه الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية حسين طيبي صالح مبروكين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-234
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.