قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر سنية الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . قوانين واوامر أمر مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق فهرس وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 5 و 25 و 26 و 27 ذي الحجة عام 17 مارس 1389 الموافق 11 فبراير و 3 و 4 و 5 مارس سنة 1970 سنة - 1970 يتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1970 يتضمن اجراء عفو خاص وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة فى 21 ذي القعدة و 20 و 26- تتضمن حركة موظفين 91 390 91 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن قائمة الوظائف حسب اصناف البلديات 3910 وزارة العدل الموافق 20 مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 س 390 | سنة 1969 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الاعلى مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مار. ذي الحجة سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 394 عام 1389 الموافق 28 يناير و 26 فبراير و 4 مارس سنة مراسيم مؤرخة في 4 و 5 محرم عام 1390 الموافق 1970 تتضمن حركة موظفين 391 11 و 12 مارس سنة 1970 تتضمن تغيير القاب .. 396
3901 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1390 ه قرارات مؤرخة فى 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء • 397 | قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح بلدية الاخضرية مجانا قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 28800 تقريبا صالحة لبناء قسمين ومسكنين . 398 قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بيسر ومشتملة على المجموعات 101 و 104 و 105 مساحتها 4000 متر مربع صالحة لبناء تكميلية للتعليم العام بيسر 398 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لولاية عنابة من « فيلاتين » من أملاك الدولة واقعتين بعنابة ، حي سان كلو وتدعيان « فيلا الحياة » « وفيلا الصنوبر » ، صالحتين | لاستقبال ضيوف الولاية . 398 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 من والى سعيدة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سعيدة قصد رى أراض 398 | قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1389 الموافق 7 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع عقار مبنى بما في ذلك القطعة الارضية المبنى عليها والبالغة مساحتها آرات و 50 سنتيارا ومنحه لوزارة قدماء المجاهدين لجعله دارا لأبناء الشهداء بسوق أهراس . 399 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1389 الموافق 10 يناير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 15 هكتاراً لصالح المستشفى المدنى بباتنة لبناء مستشفى جديد • 399 يناير سنة قرار 1970 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، واقعة بيسر وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ( الشعب ) لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب . 399 بلاغات ، اعلانات
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - طلب المصادقة على تعريفات 400 • اعلان مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 من رئيس المجلس الشعبي البلدي لتبسة يتعلق بانهاء تسجيل الاشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي 400
- انذاران المقاولين . 400 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تكليف وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط باسم الشعب ان مجلس الثورة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يكلف مؤقتا السيد أحمد مدغمري وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 . عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1970 يتضمن اجراء عفو خاص 20 فبراير سنة 1970 يعفى عفوا خاصا من بقية عقوبة الجبس المحكوم بها على المدعو عزوني أحمد في 7 أبريل سنة 1969 من قبل المحكمة الثورية والتي حكمت عليه بعقوبة ثلاث سنوات حبسا وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار بتهمة الاشتراك في مؤامرة ضد السلطة وتقديم المساعدة للأشرار بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق | واخفائهم
الجمعة 13 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة و 20 و 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير و 26 فبراير و 4 مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 شطب على السيد مختار عنيبة من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول يونيو سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 شطب على الآنسة فاطمة بكوش من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول يونيو سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 قبلت استقالة الآنسة عائشة قرنينة الراقنة بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1969 0 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 شطب على السيدة ابن عبد الله المولودة خديجة صديق من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ أول يونيو سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 شطب على السيد حسين علوى من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ 20 سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 شطب على السيد هواري مختاري من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 شطب على السيد محمد حسنى من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ 19 أبريل سنة 1969 0 بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 شطب على السيد عبد الحميد بن رمضان من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 شطب على الآنسة زينب قهرية من اطار وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ أول ديسمبر سنة 1969 وزارة الداخلية – ذي الحجة عام قرارات مؤرخة في ه و 25 و 26 و 27 1389 الموافق 11 فبراير و 3 و 4 و 5 مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 عدلت احكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والخاص بالسيد ارزقي صالح بالكيفية التالية : يدرج المعني في سلك المتصرفين ويرسم ويعاد ترتيبه بالدرجة الثالثة من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى 370 ) مع اقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 عين السيد سعيد بن عبد الله متصرفا متمرنا بالرقم الاستدلالى الجديد 295 والحق بوزارة قدماء المجاهدين بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 عين السيد محمد مقدم بوصالح متصرفا متمرنا بالرقم الاستدلالى الجديد 295 والحق بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن قائمة الوظائف حسب أصناف البلديات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ولا سيما المادة 25 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة الوظائف حسب أصناف البلديات طبقاً للجدول النموذجى المرفق بهذا القرار المادة 2 : سيحدد جدول المستخدمين لكل بلدية ، حسب الأصناف ، بنص لاحق المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق . مارس سنة 1970 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج
جدول نموذجي …ره 100000 200000 الوظائف الى الى الى الى …ره 100000 200000 300000 الأسلاك الادارية كاتب عام مدير مصلحة كتاب البلديات التي
- يتراوح عدد سكانها بين 300000 و 60,000 رئيس مكتب مسة ملحق اداري X X
- كتاب البلديات التي
- يتراوح عدد سكانها بين 10٫000 ٫ 10 و 30,000 X X رئيس مكتب البلديات
- التي يزيد عدد سكانها على 200000 X كاتب ادارة X X X X أعوان إدارة
- X X X X عون مكتب X X X X مختزلون - راقنون أعوان راقنون X X X X
- عون مصلحة X X X X للوظائف حسب اصناف البلديات البلديات 30,000 40,000 60,000 000207 أكثر من الى الى الى الى 1000000 400000 60,000 000207 100,000 ساكن X X X X الجريدة X X الرسمية X X X X X X X X X للجمهورية الجزائرية X الجمعة X X X X X X 13 X X X X محرم X X X X X عام X X X X 1390 X X X X X ه X X X X X
جدول 1 …ره 100000 الوظائف الى الى الى … ره 100000 200000 الاسلاك التقنية مدير المصالح التقنية مهندس رئيسي
-
- مهندس دولة مهندس التطبيق تقنيون X أعوان تقنيون مختصون X X- أعوان تقنيون X X X مفتشو النظافة أعوان الشرطة البلدية X X X- سائقو السيارات من سة الصنف الاول X سائقو السيارات من الصنف الثاني X X X عمال مهنيون من- الصنف الاول X X X عمال مهنيون من- الصنف الثاني X X X عمال مهنيون من- الصنف الثالث X X X الجمعة نموذجي للوظائف حسب اصناف البلديات ( تابع )
البلديات محرم 300000 400000 60,000 80,000 أكثر من 200000 الى الى الى الى 1000000 الى عام 400000 60,000 000207 1000000 ساكن 300000 1390 ه X X X الجريدة X X X X X X X X الرسمية X X X X X X X X X X X X للجمهورية X X X X X X X X X X X X الجزائرية X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1390 ه وزارة العدل بلعباس بن مبارك المولود في 10 ديسمبر سنة 1946 بسيدي بلعباس وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : فاطمي مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر | بلعباس سنة 1969 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عمرو نصار رئيس المجلس القضائي لقسنطينة مستشارا بالمجلس الاعلى مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد سليمان المولود سنة 1940 بشعبة اللحم (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : فرسى عبد القادر ولد سليمان عبد الله بن الحاج لحسن المولود في سنة 1909 بمراكش ( المغرب ) ويسمى من الآن فصاعدا : أحمد عبد الله أحمد بن عمر المولود سنة 1905 بابن قرير أقليم مراكش ( المغرب ) وأولاده القصر رابح بن أحمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1959 بشبلى ( الجزائر ) وغانية بنت أحمد المولودة في 21 نوفمبر سنة 1961 بشبلي ، وخالدة بنت أحمد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1964 بشبلى ، وفاتح بن أحمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1966 ببوفاريك الجزائر ) وعمر بن أحمد المولود في 18 فبراير سنة 1969 بشبلى ( الجزائر ) أحمد ولد محمد المولود سنة 1920 بوادي المالح (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمر أحمد ولد محمد . أحمد ولد محمد المولود في 30 يونيو سنة 1929 بتلاغ - (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : بوذن أحمد ولد محمد علان محمد المولود في 14 مارس سنة 1944 بالقليعة ( الواحات ) عنترى بن سعيد المولود في 16 أكتوبر سنة 1947 بمليانة ( الاصنام ) عياش صلاح الدين ، المولود في 25 نوفمبر سنة 1947 | بقسنطينة .. ابن عيسى بن قدور المولود سنة 1914 بقلعية ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت عيسى المولودة في 18 سبتمبر سنة 1950 بشعبة اللحم ) وهران ) وعبد القادر بن ابن عيسى المولود في 2 نوفمبر سنة 1952 بشعبة اللحم ومحمد بن ابن عيسى المولود في 24 أكتوبر سنة 1954 بشعبة اللحم ، وفتيحة بنت ابن عيسى المولودة في 19 مارس سنة 1957 | بشعبة اللحم ، وآمنة بنت ابن عيسى المولودة في 27 نوفمبر سنة 1959 بشعبة اللحم ويسمون من الآن فصاعدا : قدور ابن عيسى ، قدور فاطمة ، قدور عبد القادر ، قدور محمد ، قدور فتيحة ، قدور آمنة .. ابن بريك العربي المولود سنة 1908 بزريقات ملحقة أوفوس دائرة أرفود أقليم قصر السوق ( المغرب ) وولداه القاصران بختة بنت العربي المولودة في 21 سبتمبر سنة 1960 ببوتليلس (وهران وجمال بن العربي المولود في 25 مارس سنة 1963 ببوتليلس (وهران) ابن حمو أيوب المولود في 4 مارس سنة 1911 بتلمونى ) وهران ) وأولاده القصر : ابن حمو خضرة المولودة في 8 ابريل سنة 1951 بتلموني ( وهران ) وابن حمو بدرة المولودة في 9 فبراير سنة 1953 بسيدي بلعباس ، وابن حمو عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1955 بتلموني ، ابن حمو كلتومة المولودة في 26 ابريل سنة 1957 بتلموني ، وابن حمو مهاجى المولود في 8 مارس سنة 1960 بتلموني ، وابن حمو جيلالي المولود في 20 مارس سنة 1962 بسيدى بلعباس (وهران) ابن مهل قاسم المولود في 19 مارس سنة 1928 بالمالح ( وهران ) وولداه القاصران : ابن مهل رحمونة المولودة في 30 يناير سنة 1956 بالمالح ( وهران ) ، ابن مهل الهوارية المولودة في 6 يوليو سنة 1961 بالمالح (وهران) ابن سوداني العربي المولود في سنة 1907 بهرارتا بلدية زمورة ( مستغانم ) ابن طاهر ولد دحمان المولود في أول مارس سنة 1933 بالرمشي ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن يحي بن طاهر بوعلام بن محمد المولود في 15 مارس سنة 1937 ببوفاريك ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : علوت بوعلام بوجمعة عبد القادر المولود سنة 1913 بدوار سواسلية بلدية حاسي الغلة وهران) وولداه القاصران بوجمعة سعيد المولود في 7 يناير سنة 1955 بحاسي الغلة (وهران) ، بوجمعة آمنة المولودة في 28 مايو سنة 1960 بحاسي الغلة ..
الجمعة 13 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 ابراهيم أحمد المولود في 8 يناير سنة 1923 بحمام | بوحجر ) وهران ) وأولاده القصر : ابراهيم محمد المولود في 17 مايو سنة 1951 بحمام بوحجر ، وابراهيم طيب ، المولود في 20 مايو سنة 1954 بحمام بوحجر ، ابراهيم خديجة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1956 بحمام بوحجر ، وابراهيم عبد القادر المولود في 12 مايو سنة 1959 بحمام بوحجر ، ابراهيم أم جيلالي المولودة في أول يناير سنة 1954 بحمام بوحجر ، ابراهيم بوحجر المولود في 22 فبراير سنة 1966 بحمام بوحجر (وهران) شريف عبد القادر المولود في 10 مايو سنة 1943 بالحناية (تلمسان) شريفة بنت عمار زوجة ابن منصور عبد القادر المولودة سنة 1909 ببنى منقوش أقليم وجدة ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : بوجمعة شريفة • جبلى على المولود في 4 يونيو سنة 1945 بمعسكر ( مستغانم ) فضيلة بنت على المولودة في 9 أبريل سنة 1946 بشعبة اللحم (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : ولد على فضيلة بنت على فاطمة بنت بوشتة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1927 بالمالح ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن عياش فاطمة بنت بوشتة . حجرية الهادى المولود في 25 أكتوبر سنة 1923 بخليفة متصرفية نابل (تونس) وأولاده القصر : حجرية أحمد المولود | في 6 غشت سنة 1952 بالجزائر ، حجرية ناصر الدين المولود في 22 سبتمبر سنة 1956 بالجزائر ، حجرية نصيرة المولودة في 19 أبريل سنة 1959 بالجزائر ، حجرية وحيدة المولودة في 31 مايو سنة 1960 بالجزائر ، حجرية محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1961 بالجزائر ، حجرية عبد الحفيظ المولود في 14 يناير سنة 1965 بالجزائر ، حجرية صالحة المولودة في 19 غشت سنة 1969 بالجزائر حسى عبد الله المولود في 26 أبريل سنة 1917 بتلمسان . حلمى حسن المولود في سنة 1918 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : حلمى رابحة المولودة في 23 يوليو سنة 1950 بحمام بوحجر ( وهران ) ، حلمى محمد المولود في 21 أبريل سنة 1956 بعين تموشنت ، حلمى نادية المولودة في 11 يونيو سنة 1963 بعين تموشنت ، حلمى ثورية المولودة في 19 أكتوبر سنة 1965 بمرسى الكبير ( وهران)، حلمى آمنة المولودة في 9 أبريل سنة 1968 بوهران • حمو محمد المولود في 25 أبريل سنة 1938 بعين الطلبة ) وهران ) وولداه القاصران : حمو كريمة المولودة في 19 يوليو سنة 1964 بالجزائر ، حمو رشيد المولود في 12 أكتوبر سنة 1966 بوهران كبداني محمد المولود سنة 1921 ببني صاف ( تلمسان ) خالدي بوجمعة المولود في 30 مارس سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : خالدى ليلى المولودة في 11 يناير سنة 1959 ببني صاف ( تلمسان ) ، خالدى كريمة المولودة في 30 يونيو سنة 1960 ببني صاف ، خالدي فضيل المولود في 24 أكتوبر سنة 1961 ببني صاف ، خالدي رشيد المولود في 3 أبريل سنة 1963 ببني صاف ، خالدي محمد حبيب المولود في 24 سبتمبر سنة 1966 ببني صاف ( تلمسان ) • خالدي محمد المولود في 1 يناير سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) . مأمون ولد سالم المولود سنة 1917 بشعبة اللحم (وهران) وأولاده القصر : جمعة بنت مأمون المولودة في 5 مايو سنة 1950 بشعبة اللحم ، السعيد بن مأمون المولود في 13 سبتمبر سنة 1951 بشعبة اللحم ، فاطنة بنت مأمون المولودة في 16 يوليو سنة 1953 بشعبة اللحم ، أحمد ولد مأمون المولودة في 8 مايو سنة 1956 بشعبة اللحم ، مأمون فتيحة المولودة سنة 1959 بشعبة اللحم ، مأمون حفيظة المولودة سنة 1962 بشعبة اللحم ، جميلة بنت مأمون المولودة في . مايو سنة 1964 بشعبة اللحم ، ويسمون من الآن فصاعدا : مليلى مأمون ، مليلى جمعة ، مليلي السعيد ، مليلي فاطنة ، مليلي أحمد ، مليلى فتيحة ، مليلي حفيظة ، مليلي جميلة • مباركة بنت محمد زوجة أحمد ولد شريف المولودة في 3 مارس سنة 1930 بدرارية ( الجزائر ) • ميلود بن أحمد المولود في 11 أبريل سنة 1940 بمراد ( الجزائر ) • ميلود ولد حمزة المولود في 29 نوفمبر سنة 1903 بمسر ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : رحمان ميلود محمد بن حمو المولود سنة 1910 ببنى سعيد أقليم الناظور ( المغرب ) وولداه القاصران : عبد الله بن محمد المولود في 11 يناير سنة 1951 بسيق (وهران) ، فاطمة بنت محمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1952 بسيق (وهران) ويسمون من الآن فصاعدا : ابن حمو محمد ، ابن حمو عبد الله ، ابن حمو فاطمة • محمد ولد أحمد المولود في 13 مارس سنة 1927 بسيدى بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : تازي محمد مولود بن عيسى المولود في 4 أبريل سنة 1941 برويبة ( الجزائر )
396 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 13 محرم عام 1390 ه مصطفى بن محمد المولود في 5 يناير سنة 1934 بالجزائر | مراسيم مؤرخة في 4 و 5 محرم عام 1390 الموافق ويسمى من الآن فصاعدا : بالقاضي مصطفى سايح ولد أحمد المولود في 23 يناير سنة 1945 بسيدى على بوسيدي (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : شبابي سبايح صديق أحمد المولود سنة 1928 بدوار حاضرية ملحقة تيزي وزلى أقليم تازة ( المغرب ) وأولاده القصر : صديق محمد المولود في 11 غشت سنة 1957 بالجزائر ، صديق على المولود في 20 أكتوبر سنة 1958 بالجزائر ، صديق كريمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1960 بالجزائر ، صديق رشيدة المولودة في 6 مايو سنة 1963 بالحراش (الجزائر) ، صديق يوسف المولود في 17 مارس سنة 1965 بالجزائر ، صديق نبيلة المولودة فى 11 يناير سنة 1967 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ، صديق عمر المولود في أول نوفمبر سنة 1968 بالجزائر • • ستوتى يمينة أرملة أحمد بن محمد المولودة سنة 1913 بالأمطار وهران) وابنتاها القاصرتان : زواوية بنت أحمد المولودة في 6 يناير سنة 1951 بسيدى على بوسيدي (وهران) وعباسية بنت أحمد المولودة في 6 سبتمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ) وهران ) وتسمى ابنتاها من الآن فصاعدا شبابي زواوية ، شبابي عباسية سكالي عبد الرحمن المولود في 4 أبريل سنة 1938 بعين تموشنت (وهران) • طيب عبد القادر المولود سنة 1922 بعين شعير أقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : طيب فتيحة المولودة في 16 مارس سنة 1949 بتلمسان ، طيب غوثي المولود في 30 نوفمبر سنة 1950 بتلمسان ، طيب عمر المولود في 4 يناير سنة 1953 بتلمسان ، طيب سيدى أحمد المولود في 29 غشت سنة 1957 بتلمسان ، طيب جميلة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1962 بتلمسان يحى ولد بلقاسم المولود في 13 أبريل سنة 1936 بتلمسان ويسمى من الآن فصاعدا : بوعبد الله يحى زكراوى قادة المولود سنة 1905 بسيدي دحوتير بلدية سيدى على بوسيدى ( وهران ) وأولاده القصر : زكراوي عباسية المولودة في 15 ديسمبر سنة 1953 بحاسي زهانة (وهران) ، زكراوى خيرة المولودة في 4 يوليو سنة 1959 بحاسي زهانة ، زكراوى محجية المولودة في 3 يناير سنة 1962 بحاسي زهانة ، زكراوى عبد القادر المولود في 27 اكتوبر سنة 1966 بحاسي زهانة زناسني عبد الرحمن المولود سنة 1921 بيعقوب ، بلدية | سيدي لحسن ( وهران ) .. 11 و 12 مارس سنة 1970 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشر والمتعلق بالاسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد بوخنونة عبد القادر ، المولود في 13 أكتوبر 1933 بسوق أهراس ولاية عنابة ( شهادة الميلاد رقم 408 ) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفى عبد القادر . المادة 2 : ان السيد بوغنونة سمير ، المولود في 21 غشت سنة 1965 بسوق أهراس ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 1485 ) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي سمير المادة 3 : ان الآنسة بوغنونة سهام ، المولودة في 21 غشت سنة 1965 بسوق أهراس ولاية عنابة ( شهادة الميلاد رقم 780 ) ستلقب منذ الآن لطيفي سهام • المادة 4 : لا يمكن لوكيل الدولة لمحل الولادة ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام بعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك رففا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشرة المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة ه: يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 هواري بومدين- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتعلق بالاسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالامر المؤرح في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 13 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 ما يلي : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول يرسم عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة الاولى : ان السيد خديجة مسعود ، المولود في 2 ابريل سنة 1935 بشلغوم العيد ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 711 لهذه البلدية ) سيلقب من الآن فصاعدا « خدى مسعود ، المادة 2 : ان الآنسة خديجة فاطمة الزهراء ، المولودة في 17 يونيو سنة 1959 بقسنطينة ، شهادة الميلاد رقم (4274) ستلقب من الآن فصاعدا « خدى فاطمة الزهراء » • المادة 3 : ان السيد خديجة محمد ، المولود في 3 مايو سنة 1961 بقسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 3741 ) سيلقب من الآن فصاعدا خدي محمد » . المادة 4 : ان الآنسة خديجة سكينة ، المولودة في 23 ابريل سنة 1964 بقسنطينة ، شهادة الميلاد رقم 4680 ) ستلقب من الآن فصاعد : « خدى سكينة ، … المادة 5 : ان السيد خديجة حسين ، المولود في 12 يناير سنة 1967 بقسنطينة ، ( شهادة الميلاد رقم 4 ) سيلقب من الآن فصاعدا : « خدى حسين » . المادة 6 : ان الآنسة خديجة هدى ، المولودة في 11 يناير سنة 1969 بقسنطينة ، ( شهادة الميلاد رقم 5 ) ستلقب من الآن فصاعد : « خدى هدى » . المادة 7 : ان الآنسة خديجة سلوى ، المولودة في 11 يناير سنة 1969 بقسنطينة ، ( شهادة الميلاد رقم 6 ) ستلقب من الآن فصاعدا : « خدى سلوى ) . المادة 8 : لا يمكن لوكيل الدولة لمحل الولادة ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة | الحادية عشرة المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 9 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 10 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال السنة الحادية | عشرة والمتعلق بالاسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر المؤرخ | في 23 غشت سنة 1958 . الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد مصطفى قارة موسى ، المولود في 30 مايو سنة 1924 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 694/حم من هذه البلدية ( سيدعى من الآن فصاعدا : قارة مصطفى موسى المادة 2 : لا يمكن لوكيل الدولة لمحل الولادة ان يطالب بالبيان على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام بعد التثبيت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1790 الموافق 12 مارس سنة 1970 . هواري بومدين قرارات مؤرخة في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق . مارس سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 عين السيد عبد القادر ظريف المستشار بالمجلس القضائي لوهران مستشارا منتدبا لحماية الطفولة بالمجلس القضائي لوهران . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 عين السيد محمد الرشيد مالك قاضيا للتحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 عين السيد عبد العزيز قدماني قاضيا للتحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 عين السيد حسن بوخلدة قاضيا للتحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لوهران ..
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1390 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير | سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح بلدية الاخضرية مجانا قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 28800 تقريبا صالحة لبناء قسمين ومسكنين بمجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1389 الموافق يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، منحت بلدية الاخضرية مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 28800 تقريبا بعد المداولة رقم 88 المؤرخة في 24 يناير سنة 1969 وذلك لبناء قسمين ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير | سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بيسر ومشتملة على المجموعات 101 و 104 و 105 مساحتها 4000 متر مربع صالحة لبناء تكميلية للتعليم العام بيسر بمجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق يناير سنة 1970 تمنح ولاية تيزي وزو قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها .400 متر مربع تقريبا كائنة بيسر ومشتملة على المجموعات 101 و 104 و 105 من مخطط التقسيم وذلك لبناء تكميلية للتعليم العام . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لولاية عنابة عن ( فيلاتين (( من أملاك الدولة واقعتين بعنابة ، حي سان كلو وتدعيان ( فيلا الحياة )) (( وفيلا الصنوبر )) ، صالحتين لاستقبال ضيوف الولاية بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة تم التنازل مجانا لولاية عنابة اثر الطلب رقم 1463/2/1 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1968 عن فيلاتين من أملاك الدولة واقعتين في حي سان كلو بعنابة وتدعيان « فيلا الحياة » « وفيلا الصنوبر ، لتخصيصهما لاستقبال ضيوف الولاية قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 من والى سعيدة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سعيدة قصد ري اراض
- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1389 الموافق 6. يناير سنة 1970 من والى سعيدة : 1 ) يؤذن للسيد عيسى كرفوف الملاك والساكن بسعيدة بجلب الماء ضخا من وادى سعيدة لرى أراض مساحتها نحو 6. هكتارات مزروعة بانواع الخضر . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 4 لترات في الثانية للرى الدائم ، وتحول الى كمية متقطعة قدرها 10 لترات في الثانية يستعملها المستفيد : من يوم الاثنين الساعة السادسة صباحا الى يوم الثلاثاء الساعة السادسة صباحا ، من يوم الاربعاء الساعة السادسة صباحا الى يوم الخميس الساعة السادسة صباحا ، من يوم السبت الساعة السادسة مساء الى يوم الاحد الساعة السادسة مساء تضع مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي علامة تبين مستوى الماء الذى يمكن منه القيام بعملية الضخ وينفذ الضخ مباشرة من مجرى الوادى وان مضخة سعتها 3040 في الساعة تكون مزودة بمحرك قوته 15 حصانا . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته ويعاد وضع العقارين الممنوحين بحكم القانون الى مصلحة أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه . يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو
الجمعة 13 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . 3 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب | قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1389 الموافق 7 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع عقار مبنى بما في ذلك القطعة الارضية المبنى عليها والبالغة مساحتها 8 آرات و 50 سنتيارا ومنحه لوزارة قدماء المجاهدين لجعله دارا لأبناء الشهداء بسوق أهراس بموجب قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1389 الموافق 7 يناير سنة 1970 تم استرجاع عقار مبني بما في ذلك القطعة واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها الارضية المبنى عليها والبالغة مساحتها 8 آرات و 50 وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي وطبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار • ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . 4 ) يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة ضخ الماء على احسن وجه واذا لم يمتثل لهذا فينذره الوالى لوضع هذه المنشأة في حالة صالحة للضخ وذلك في أجل يحدده له . واذا بقى هذا الانذار ، عند انتهاء الاجل المحدد ، بدون أثر أو نتجت عنه نتائج غير كاملة فقط فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاعمال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن . ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 15 دينار ورسما ثابتا قدره ديناران يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بسعيدة ابتداء من الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 6 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 8 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار ، على عاتق صاحب الاذن . سنتيارا والكائنة بسوق اهراس المخصصة سابقا لوزارة الصحة العمومية طبقا للاتفاقية المؤرخة فى 10 يناير سنة 1935 والمصادق عليها بمرسوم مؤرخ في 15 مايو سنة 1936، وتمنح وزارة قدماء المجاهدين العقار المشار اليه أعلاه لجعله دارا لابناء الشهداء ، ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1389 الموافق 10 يناير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا لصالح المستشفى المدني بباتنة لبناء مستشفى جديد بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1389 الموافق 10 يناير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس تم التنازل مجانا بعد مداولة 26 يونيو سنة 1969 عن قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 15 هكتارا لصالح المستشفى المدنى بباتنة لبناء مستشفى جديد . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة ، واقعة بيسر وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا (الشعب) لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بيسر ، مساحتها هكتار واحد و 17 آرا و 60 سنتيارا تقريبا ، وتحمل رقم 78 من مخطط يسر ، قصد اقامة مركز لتنشيط الشباب .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1390 ه اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية طلب مصادقة على تعريفات هرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للمصادقة الوزارية اقتراحا يخص التعريفة المطبقة على نقل المشروبات الاخرى غير الخمور . عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية | للمصادقة الوزارية اقتراحا يخص التعريفة المطبقة على نقل التغليفات الفارغة والتغليفات الفارغة المسترجعة . اعلان مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 من رئيس المجلس الشعبي البلدى لتبسة يتعلق بانهاء تسجيل الاشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي | يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبسة للجمهور ان تسجيل الاشخاص الذين ليس لهم اسم عائلي - طبقا للامر رقم 66-307 وللمرسوم رقم 66-309 المؤرخين في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 ينتهي بتاريخ 28 فبراير سنة 1970 . - ولأجل ذلك يفتح دفتر للشكايات لمدة شهر ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ويعاد الى الأذهان بأن الأشخاص الذين يحملون تسمية ه بدون اسم عائلي ، (SNP) ، لا تعنيهم هذه العملية .. انداران المقاولين تنذر المؤسسة العامة للاشغال العمومية والبناء (مازيني سابقا) ومركزها الاجتماعي بالجزائر شارع الاستقلال رقم 1 الحاصلة على الصفقة المتعلقة بأشغال البناء الأولى للبنايات الادارية ومطاعم المستخدمين ، والمؤرخة في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968) التأشيرة CAB رقم 731 المؤرخة فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة
- ، بالامور التالية : (1) أن تستأنف الاشغال المتعلقة بالصفقة المذكورة اعلاه بوسائل تكفل لها انهاءها في اجل اقصاه ثلاثين ( 30 ) يوما ..
- اذا لم تمتثل المؤسسة بتهيئة الوسائل المذكورة في الاجل المحدد تلغى الصفقة تلقائيا بناء على المادة 35 من قانون التجارة والادارة العامة المتعلقة بوسائل الاكراه المطبقة على صفقات الدولة تنذر مؤسسة عيسى توهاريا الموجود مقرها بكوسبات المصادق عليها من طرف والى الاوراس يوم 16 يناير سنة 1969 والحاملة تأشيرة المراقب المالي بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1968 رقم 1143 / ب بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تعتبر المؤسسة عاجزة وتفسخ الصفقة مع تحمل المصاريف الناتجة عن ذلك بدون تعويضات … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر