قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لولاية عنابة من « فيلاتين » من أملاك الدولة واقعتين بعنابة ، حي سان كلو وتدعيان « فيلا الحياة » « وفيلا الصنوبر » ، صالحتين لاستقبال ضيوف الولاية . 398

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.