قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح بلدية الاخضرية مجانا قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 28800 تقريبا صالحة لبناء قسمين ومسكنين . 398

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.