قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 من والى سعيدة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سعيدة قصد رى أراض 398

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.