قرار
قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1389 الموافق 7 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع عقار مبنى بما في ذلك القطعة الارضية المبنى عليها والبالغة مساحتها آرات و 50 سنتيارا ومنحه لوزارة قدماء المجاهدين لجعله دارا لأبناء الشهداء بسوق أهراس . 399
قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1389 الموافق 7 يناير سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع عقار مبنى بما في ذلك القطعة الارضية المبنى عليها والبالغة مساحتها آرات و 50 سنتيارا ومنحه لوزارة قدماء المجاهدين لجعله دارا لأبناء الشهداء بسوق أهراس . 399
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.