أمر
أمر مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق فهرس وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مؤقتا السيد أحمد مدغمري وزير الداخلية بوزارة المالية والتخطيط
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 .
عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.