قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1389 الموافق 10 يناير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 15 هكتاراً لصالح المستشفى المدنى بباتنة لبناء مستشفى جديد • 399 يناير سنة قرار 1970 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، واقعة بيسر وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ( الشعب ) لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب . 399

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.