قرار
قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بيسر ومشتملة على المجموعات 101 و 104 و 105 مساحتها 4000 متر مربع صالحة لبناء تكميلية للتعليم العام بيسر 398
قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بيسر ومشتملة على المجموعات 101 و 104 و 105 مساحتها 4000 متر مربع صالحة لبناء تكميلية للتعليم العام بيسر 398
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.