مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مار. ذي الحجة سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 394 عام 1389 الموافق 28 يناير و 26 فبراير و 4 مارس سنة مراسيم مؤرخة في 4 و 5 محرم عام 1390 الموافق 1970 تتضمن حركة موظفين 391 11 و 12 مارس سنة 1970 تتضمن تغيير القاب 396
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوخنونة عبد القادر ، المولود في 13 أكتوبر 1933 بسوق أهراس ولاية عنابة ( شهادة الميلاد رقم 408 ) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفى عبد القادر .
المادة 2
فتح المادةان السيد بوغنونة سمير ، المولود في 21 غشت سنة 1965 بسوق أهراس ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 1485 ) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي سمير
المادة 3
فتح المادةان الآنسة بوغنونة سهام ، المولودة في 21 غشت سنة 1965 بسوق أهراس ولاية عنابة ( شهادة الميلاد رقم 780 ) ستلقب منذ الآن لطيفي سهام •
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لوكيل الدولة لمحل الولادة ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام بعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك رففا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشرة المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة ه: يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 هواري بومدين - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتعلق بالاسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالامر المؤرح في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الجمعة 13 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 ما يلي :
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول يرسم عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس
المادة الأولى
فتح المادةان السيد خديجة مسعود ، المولود في 2 ابريل سنة 1935 بشلغوم العيد ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 711 لهذه البلدية ) سيلقب من الآن فصاعدا « خدى مسعود ،
المادة 2
فتح المادةان الآنسة خديجة فاطمة الزهراء ، المولودة في 17 يونيو سنة 1959 بقسنطينة ، شهادة الميلاد رقم (4274) ستلقب من الآن فصاعدا « خدى فاطمة الزهراء » •
المادة 3
فتح المادةان السيد خديجة محمد ، المولود في 3 مايو سنة 1961 بقسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 3741 ) سيلقب من الآن فصاعدا خدي محمد » .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة خديجة سكينة ، المولودة في 23 ابريل سنة 1964 بقسنطينة ، شهادة الميلاد رقم 4680 ) ستلقب من الآن فصاعد : « خدى سكينة ، ...
المادة 5
فتح المادةان السيد خديجة حسين ، المولود في 12 يناير سنة 1967 بقسنطينة ، ( شهادة الميلاد رقم 4 ) سيلقب من الآن فصاعدا : « خدى حسين » .
المادة 6
فتح المادةان الآنسة خديجة هدى ، المولودة في 11 يناير سنة 1969 بقسنطينة ، ( شهادة الميلاد رقم 5 ) ستلقب من الآن فصاعد : « خدى هدى » .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة خديجة سلوى ، المولودة في 11 يناير سنة 1969 بقسنطينة ، ( شهادة الميلاد رقم 6 ) ستلقب من الآن فصاعدا : « خدى سلوى ) .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لوكيل الدولة لمحل الولادة ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة | الحادية عشرة المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 10 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال السنة الحادية | عشرة والمتعلق بالاسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر المؤرخ | في 23 غشت سنة 1958 .
الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد مصطفى قارة موسى ، المولود في 30 مايو سنة 1924 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 694/حم من هذه البلدية ( سيدعى من الآن فصاعدا : قارة مصطفى موسى
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لوكيل الدولة لمحل الولادة ان يطالب بالبيان على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام بعد التثبيت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1790 الموافق 12 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.