قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين بوشعيب مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ساسي العموري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.