مرسوم رئاسي رقم 92 464 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 2298
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (685.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 685.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الباب 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 91-543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.