مرسوم رئاسي رقم 92-463 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، 2296
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ، والمصادق عليه خلال اجتماع الجمعية العامة الثانية للمنظمة الحكومية بين الدول للنقل الدولي بالسكك الحديدية ( أوتيف ( في برن من 17 الى 20 ديسمبر سنة 1990.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي تنظيمية
- بناء على تقرير وزير القتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون مليون دينار (152.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون مليون دينار (152.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الجزء الفرعي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة علي الدولة... .... 123.500.000 مجموع القسم الرابع 123.500.000 مجموع العنوان الثالث 123.500.000 الفرع الجزئي الاول 123.500.000 2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه جدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ما 98-34 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .............. 28.500.000 مجموع القسم الرابع 28.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.500.000 مجموع الفرع الرابع 152.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 152.000.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.