مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 الموافق أول مدير الوسائل العامة بوزارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية. ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام 2300

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.