مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 مدير الدراسات والوسائل بوزارة الداخلية سابقا الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 2302
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 مدير الدراسات والوسائل بوزارة الداخلية سابقا الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 2302
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.