مرسوم رئاسي رقم 92-462
مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ( استدراك ). : مراسيم تنظيمية 7
مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ( استدراك ). : مراسيم تنظيمية 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.