مرسوم رئاسي رقم 92-462

مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ( استدراك ). : مراسيم تنظيمية 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1992 النشر JO 1992 n° 90 JO 1992 n° 90 1993 إعادة النشر JO 1993 n° 16 JO 1993 n° 16
مرسوم رئاسي رقم 92-462
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.