مرسوم رئاسي رقم 92 241 92 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي 1412 للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد اعتماد البحري الحرفي. 1244 سابقا . الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير وزارة \ البريد والمواصلات 1246 : 1 9 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس (
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار ( 17.680.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 " 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ९९ " .
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سبعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار ( 17.680.000 الشعبية .
دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول الملحق رقم الابوب العناوين وزارة البريد والمواصلات سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ..
مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية .
مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي.
محمد بوضياف i الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.780.000 11.250.000 الاول 17.030.000 600.000 الثالث 600.000 50.000 مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الثالث 17.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.680.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-552
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.