مرسوم رئاسي رقم 92-240 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا الف دينار جزائري ( 62.200.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 . ” مصاريف محتملة احتياطي مجمع " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا الف دينار جزائري ( 62.200.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يأتي :
ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وعشرون الف دينار ( 46.520.000 دج ) في الفرع الاول الامانة العامة ९९ وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم خمسة عشر مليونا وستمائة وثمانون الف دينار ( 15.680.000 دج ) في الفرع الثاني " الامانة العامة للحكومة " وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 | يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي رقم 91-542
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.