قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، في اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل، السيّدة والسادة :
– حمود بلجودي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا،
– محمد أمين فطار، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– عبد الوهاب قليزرة، ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية،
– يوسف بوحداد، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– علي شيخي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– سيليا كبير، ممثلة الوزير المكلف بالري،
– براهيم إحدادن، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– هشام دقيش، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
– سعيد معوش، ممثل الشبكة الموضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى،
– محمد سيف االله كشبار، ممثل مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
– أحمد بوزيدي، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.