قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : … ” (بدون تغيير حتى) والضمان الاجتماعي،
– صندرة سايبي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، (الباقي بدون تغيير) .“ … مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.