مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد رياض عموري، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.