قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة " بريد الجزائر " 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.