مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تا منغست
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تا منغست
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.