مرسوم تنفيذي رقم 19-302 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 0246 " الإدارة المركزية تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم................... 8.100.000 2.700.000 مجموع القسم الرابع 10.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني..
مجموع الاعتمادات المخصصة.. 7.900.000 مجموع القسم الخامس 7.900.000 مجموع العنوان الثالث 18.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.700.000 مجموع الفرع الأول 18.700.000 18.700.000 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.