مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة. 19
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.