مرسوم تنفيذي رقم 19-300 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وثمانون مليون دينار (81.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة و في الباب رقم 34-14 "التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وثمانون مليون دينار (81.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول سنة 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث...... 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم.... 7 الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 13.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديرية الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 50.000.000 مجموع القسم الثالث..... 50.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المديرية الجهوية للخزينة - اللوازم.. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.000.000 مجموع الفرع الثاني 81.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 81.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.