قرارات مقررات، مناشير، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير نا الشهر عيلية ميلة النسخة الأصلية 30 * 20 مدى 50 النسخة الاصلية وترجمتها 20 محج 150 פיס الاعانة العامة للحكومة الطبع والانشر اللسان ادارة المطبعة الرسمية 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بهمة فيها للفات الارسال الهاتف : 15. 18-100 الى 12 YOU $200-50 $ من النسخة الاصليه : لادارة . ولمن النسخة الاصليه وترجمتها المارك دمج من العد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند التجديد الشراكاتهم والإعلام بمطالبهم 15 : للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-399 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على السنين السابقة : دخول وج وتسلم الفهارسي مجانا للمشتركين. يؤدى عن تغيير العضوان الذرة دمج و المن النشر على الماس اتفاقية التعاون الاداري في مجال الجمارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي الموقعة بيماكو في 4 ديسمبر سنة 1981. 1709 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين مرسوم رقم 83-401 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية الموقعة بيماكو في 28 يناير سنة 1983. 1698 مرسوم رقم 83 400 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشأن محطة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الموقعة بلافاليت في 20 مايو سنة 1982. 1712
1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 1714 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن أنشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1714 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1716 مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1716 مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1717 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 1718 مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للنقل والصيد البحرى بالمجالس التنفيذية للولايات. 1718 مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للنقل بالمجالس التنفيذية للولايات 1718 مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات بالمجالس التنفيذية للولايات. 1718 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق اول ابريل سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة (استدراك). 1718 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين قاض. 1719 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن تعديل تشكيل لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عنى زلزال الشلف. 1719 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سعيدة بعنوان الثورة الزراعية 1719 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1719 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التعليم. 1722 مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمنان تعيين تائبي مدير۔ 1722 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. 1723
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 1728 1933 يتضمن تفويض الامضاء الى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 مدير التكوين والبحث. 1724 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 1724 قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1725 وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للموارد المائية. 1726 مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مدير ين . 1726 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسومان مورخان في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 1726 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتصمي تعيين مدير الهياكل الاساسية.. 1727 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط الصناعي. 1727 مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 1727 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يحدد شروط التعيين في وظائف إدارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 1731 وزارة الاعلام مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرية. 1732 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1903 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1962 المرجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1733 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث وكالات بريدية. 1740 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شباك ملحق. 1741 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 37 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1741 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 ينعمر تعيين ممتني عام في ميدان الشبيبة. 1741
1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1741 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين والتنظيم. 1741 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين المدين العام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. 1741 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران. 1741 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 37 مايو سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير العام للمنشآت الاساسية. 1742 وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1742 مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 1742 كتابة الدولة للتجارة الخارجية موسومان مورخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق | مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 1742 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الخارجية. 1742 اتفاقات دولية مرسوم رقم 39983 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية الموقعة بيماكو في 28 يناير سنة 1983. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة III - 17 - مشهد وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية الموقعة بيماكو في 28 يناير سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1403 الموافق الحيوانية الشعبية والجمهورية المالية الموقعة | 18 يونيو سنة 1983. ساكو في 28 يناير سنة 1983، الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية المالية من جهة أخرى، شعورا منهما بالروح المشتركة التي
- تحفزهما للعمل،
- ونظرا للتراث المشترك من التقاليد السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية الذى تملكانه
- واعتبارا منهما للمثل الاعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين 3- ونظرا لرغبتهما المشتركة في تدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلق بالشؤون القانونية والقضائية اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية وعينتا لهذا- الفرض كمفوضين : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد بوعلام باقي، وزير العدل عن الجمهورية المالية السيد عيسى القويبا ، وزير العدل بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق المعترف بصحتها ومطابقتها للاصل اتفقتا على الاحكام التالية : الباب الاول التعاون القضائي الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية المالية بأن تتبادلا بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء. المادة 2 تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية بأن تتخذا جميع الترتيبات اللازمة للتوفيق بين تشريعيهما الخاصين وذلك يقدر ما تتفق هذه الترتيبات مع المتطلبات التي يمكن أن تنتج من ظروف خاصة بكل منهما. الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية والدخول الى المحكمة المادة 3 لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك اما بسبب وصفهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لاقامتهم في البلد. يطبق المقطع السابق على الاشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم في معارضة نشاطهم حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين. يكون لرعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر حرية الدخول إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها. الفصل الثالث المساعدة القضائية المادة 4 يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. المادة 5 تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي وذلك اذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه البلدين وتسلم هذه الشهادة من طرف القنصل الاقليمي المختص اذا كان المعنى بالأمر مقيما في بلد آخر. واذا كان المعنى مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعنى مع رعاياه. الفصل الرابع تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية المادة 6 ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بشؤون مدنية أو تجارية والمخصصة لاشخاص مقيمين في تراب أحد البلدين توجهها السلطة المختصة رأسا الى النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموجه اليه العقد. ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بالعقوبات توجهها أحدى وزارتى العدل إلى الأخرى وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين. لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا الى رعاياهما الخاصين. واذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه اليه طبقا لقانون الدولة التي يجرى التسليم في ترابها. المادة 7 يجب أن تكون العقود والاوراق القضائية وفير القضائية مصحوبة بورقة ارسال تتضمن بيان ما يلى :
-
- السلطة التي أصدرت العقد، نوع العقد المطلوب تسليمه،
- اسماء وصفات الاطراف.
- م pomwil وعنوان الموجه اليه.
- وفيما يتعلق بالعقوبات يضاف وصف المخالفة المرتكبة. تكون ورقة الارسال المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بترجمة لجميع العقود والاوراق المذكورة أعلاه وتكون هذه الترجمة معترفا بمطابقتها لأصلها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة الطالبة. المادة 8 تكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه الموجه اليه ويثبت هذا التسليم اما بوصل موقع ومؤرخ قانونا من طرف المعنى بالامر واما بمحضر للاعلام محرر بعناية السلطة المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب ويتضمن بيان الفعل والتاريخ وطريقة التسليم ويوجه الوصل أو المحضر الى السلطة صاحبة الطلب. وإذا تعذر التسليم ارجعت الدولة المقدم اليها الطلب العقد بدون تأخير إلى الدولة الطالبة مع بيان سبب عدم التسليم. المادة 9 لا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغير القضائية سداد أية نفقة. المادة 10 اذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فان الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا تخل بحق المعنيين بالأمر المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يوصلوا أو يسلموا جميع العقود الى الاشخاص المقيمين في نفس التراب وذلك بشرط أن يتم التسليم حسب الاجراءات المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه التسليم. الفصل الخامس توجيه وتنفيذ الانابات القضائية المادة 11 ان الانابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 أحد الطرفين المتعاقدين تنفذها السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين وتوجهها هذه السلطات رأسا الى النيابة المختصة واذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الانابة القضائية من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وان تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. لا تمنع أحكام هذه نوابهم المادة الطرفين بتنفيذ مباشرة المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو الاتابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهما. وفي حالة تفازع في التشريع تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الانابة القضائية فيه. ان الانايات القضائية المتعلقة بالعقوبات والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين توجه رأسا من احدى وزارتي العدل الى الأخرى وتنفذ من طرف السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين. المادة 12 يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض تنفيذ الانابة القضائية إذا كانت هذه الانابة حسب قانون البلد المقدم اليه الطلب غير تابعة لاختصاص السلطة المذكورة أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب ان يتم فيه التنفيذ. المادة 13 يدعى الاشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور حسب الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب وفي حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تتخذ حيال المتخلفين جميع التدابير الزجرية المنصوص عليها في القانون لاجبارهم على الحضور. المادة 14 يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة، بما يلى : 1 - تنفيذ احدى الانابات القضائية حسب اجراءات اجراءات خاصة وذلك اذا كانت هذه الاجراءات غير مخالفة للتشريع.
- اعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية وذلك ليتسنى للاطراف المعنيين أن يحضروا فيهما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون النافذ في البلد الذي سيتم فيه التنفيذ. المادة 13 لا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية سداد أية نفقة من قبل الدولة الطالبة. الفصل السادس مثول الشهود في الدعاوى الجنائية المادة 16 اذا كان المثول الشخصي لشاهد ضروريا في دعوى جنائية تستدعى حكومة البلد الذي يقيم فيه الشاهد هذا الأخير لتلبية دعوة الحضور الموجهة اليه وفي هذه الحالة يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والاقامة والمحسوبة ابتداء من محل اقامة الشاهد معادلة على الاقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم الى الشاهد بناء على طلبه، كل أو بعض نفقات السفر. لا يجوز أن يحاكم أى شاهد مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم اختيارا أمام محاكم البلد الأخرى ولا يجوز أن يلتي عليه القبض لاسباب سابقة أو تنفيذا لاحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة الطالبة.
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه غير أنه تنتهى هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي جرى فيه السماع وذلك اذا لم يكن الشاهد قد غادر تراب الدولة الطالبة عندما كان يمكن له ذلك. المادة 17 ان الطلبات المتعلقة بايفاد شهود معتقلين توجهها أحدى وزارتي العدل رأسا الى الأخرى. تنفذ هذه الطلبات إذا لم تقف دون ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المعتقلون في القريب العاجل. الباب الثاني أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ احكام المحكمين المادة 18 أن أحكام الاختصاص القضائي من والاختصاص الولائي الصادرة فى مواد مدنية وتجارية من المحاكم المستقرة في الجزائر أو في مالي تكتسي في تراب البلد الآخر حجة الشيء المحكوم به وذلك اذا كانت المتوفر فيها الشروط التالية : 1 (1) - صدور الحكم من محكمة تكون مختصة حسب تشريع الدولة التي ينتسب اليها الطالب الا اذا تنازل هذا الأخير عن طلبه بصورة أكيدة ب) - حضور الطرف المحكوم عليه أو تكليفه بالحضور قانونا. ج) كون الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذى صدر منه، د) - عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا المبادىء القانون العام المطبق في ذلك البلد ولا لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتب | بالنسبة اليه قوة الشيء المحكوم به. المادة 19 ان الاحكام المشار اليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لاى تنفيذ جبرى تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي اجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد أو التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها نافذة للاجراء. المادة 20 ان أمن التنفيذ تمنحه، بناء على طلب كل طرقة له شأن السلطة المختصة حسب قانون البلد الذى يطلب فيه التنفيذ، اما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ. المادة 21 تقتصر المحكمة المختصة على النظر فيما اذا كان الحكم المطلوب له أمر التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجة الشيء المحكوم به وتقوم هذه المحكمة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها. وعندما تمنح المحكمة المختصة أمر التنفيذ تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لاعطاء الحكم الاجنبي نفس الاشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لاحدى النقط الرئيسية أو للاخرى فقط من الحكم الاجنبي. المادة 22 يكون للحكم بأمر التنفيذ أثره بين جميع الاطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب الدولة المقدم فيها الطلب. يسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الاجراء بأن ينتج ابتداء من تاريخ الحصول على امن التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه ..
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 المادة 23 يجب على الطرف الذي يستشهد بحجة حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي : 1 - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب) - أصل عقد الاعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الاعلان ج) - شهادة من كاتب الضبط تثبت انه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف له، د) - نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة الى الطرف الذي تخلف عن حضور المرافعة وذلك في حالة صدور حكم غيابي ه) وعند الاقتضاء ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم اليها الطلب. المادة 24 ان أحكام المحكمين التي تصدر قانونا في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن أن يعلم نفاذها به اذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 18 وذلك بقدر ما تكون هذه الشروط قابلة للتطبيق ويمنح أمر التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد السابقة. المادة 25 ان العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الاجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب اعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ. تكتفى السلطة المختصة بأن تنظر فيما اذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي تسلمها وفيما اذا كانت الاحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوى على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الامر فيه أو المباديء القانون العام المطبق في هذا البلد. المادة 26 ان الرهون الارضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجرى تقييدها واثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الاجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التقييد فيه وتكتفى السلطة المذكورة بالنظر فيما اذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها. تطبق الاحكام السابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول الشعلب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين. الباب الثالث تسليم المجرمين المادة 27 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية، الافراد المقيمين في تراب احدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى. المادة 28 لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدر صفة المواطن عند زمان ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها. غير أنه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب بأن يعمل لاجل محاكمة مواطنيه الذين يكونون قد ارتكبوا فى تراب الدولة الاخرى جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين كجناية أو جنحة وذلك بقدر ما يكون لهذا الطرف الاختصاص بمحاكمتهم وتجرى المحاكمة عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الديبلوماسي طلب محاكمة مصحوبا بالملفات والمستندات وبأشياء التحقيق التي يملكها ويجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.
1704 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 المادة 29 يخضع لام تسليم المجرمين : I - الافراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عامين حبسا على الاقل. 2 (2) - الافراد الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة شهرين على الاقل حبسا. المادة 30 لا يمنح التسليم اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها يعتبرها الطرف المقدم اليه الطلب جريمة سياسية أو جريمة متصلة يمثل هذه الجريمة. غير أنه لا تعتبر جريمة سياسية أو جريمة متصلة بها حسب مفهوم الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة التعدى على رئيس أحدى الدولتين المتعاقدتين. المادة 31 يرفض تسليم المجرمين :
-
- اذا كانت الجرائم التي يطلب هذا التسليم من أجلها مرتكبة في الدولة المقدم اليها الطلب، ب) إذا كانت الجرائم قد صدر الحكم عليها نهائيا في الدولة المقدم إليها الطلب. ج) - اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المقدم اليها الطلب، عند تاريخ تسلم الطلب في الدولة المقدم إليها الطلب، د ) - إذا كانت الجرائم قد ارتكبها خارج تراب الدولة الطالبة شخص غير تابع لهذه الدولة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها من طرف أجنبي، ه ) اذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب. يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم. موضوع متابعات في الدولة المقدم اليها الطلب أو إذا كان قد صدر الحكم فيها في دولة أخرى. المادة 32 يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الديبلوماسي. ويكون مصحوبا بالاصل أو الصورة الرسمية للحكم النافذ الاجراء أو للامي بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويجب أن تكسون ظروف ارتكاب الافعال التي يطلب التسليم من أجلها والزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكابها والصفة القانونية المطبقة عليها والإشارات الى الاحكام القانونية المتعلقة بها مهيئة بأكثر الدقة الممكنة ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بنسخة من الاحكام القانونية المطبقة وكذا بقدر الامكان بأوصاف القرد المطلوب تسليمه وبكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد على تحديد هوية هذا الفرد. المادة 33 يباشر القبض المؤقت في حالة الاستعجالي وبناء على طلب السلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة وذلك ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المقطع الثاني من المادة
يوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب وذلك أما رأسا عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي واما يكل وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا ويؤكد هذا الطلب في نفس الوقت عن الطريق الديبلوماسي ويجب أن يكون وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 مذكورا فيه كما يجب أن تكون نية ارسال طلب التسليم مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الفرد المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان ويجب اشعار السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها. المادة 34 يجوز وضع حد للمقبض المؤقت اذا لم تتسلم الحكومة المقدم اليها الطلب، في ظرف ثلاثية يوما بعد القاء القبض أحد المستندات المبينة في المقطع الثاني من المادة 32 ولا يمنع اطلاق السراح من القاء القبض والتسليم اذا وصل طلب التسليم فيما بعد. المادة 35 اذا رأت الدولة المقدم اليها الطلب انها بحاجة الى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرة بتمامها وظهر لها أنه يمكنها أن تسد هذا النقص، فتعلم بهذا الأمر عن الطريق الديبلوماسي الدولة الطالبة وذلك قبل رفض الطلب ويجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة. المادة 36 اذا كانت عدة دول تطلب منا التسليم اما به أهل أفعال بعينها واما من أجل أفعال مختلفة فتبت الدولة المقدم اليها الطلب في الأمر بحرية بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولاسيما لامكانية تسليم لاحق بين الدولة الطالبة وللتواريخ الخاصة بالطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها. المادة 37 عندما يتغذ طلب التسليم، تحجز وتسلم الى الدولة الطالبة، بناء على طلبها، جميع الأشياء الصادرة، من الجريمة، والتي يمكن أن تصليح كمستندات اثباتية والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد. يمكن أن يتم هذا التسليم ولو في حالة عدم امكان تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فياره او وفاته. غير أنه يحتفظ بالحقوق التي يكون قد اكتسبها الغير على الاشياء المذكورة التي يجب أن ترد عند قيام مثل هذه الحقوق إلى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وعند انتهاء المتابعات الممارسة من طرف هذه الدولة. يجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحتفظ مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت أنها لازمة للقيام بإجراءات جنائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند ارسال هذه الاشياء بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردها بدورها عندما يمكن لها ذلك. المادة 38 يجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بتسليم الفرد. ويجب أن يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب. وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علميا بمكان وتاريخ التسليم. وفي حالة عدم وجود اتفاق مع هذا الخصوص يقاد الفرد المطلوب تسليمه، بعناية الدولة المقدم اليها الطلب والى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة. يجب على الدولة الطالبة أن تكلف أعوانها يتسليم الفرد المطلوب تسليمه وذلك مع الاحتفاظ بالحالة المنصوص عليها في المقطع السابق وفي ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من هذه المادة واذا لم تقدم الدولة الطالبة عند انقضاء هذا الأجل بتكليف من يتسلم الشخص المطلوب تسليمه فان هذا الأخير يسبح حرا ولا يمكن أن يطلب تسليمه فيما يعد من أجل نفس الفعل.
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 تسليم أو تسلم الفرد المطلوب تسليمه تحيط | وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الفرد المسلم الدولة المعنية بالامر الدولة الأخرى علما بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام المقطع السابق. المادة 39 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المقدم اليها الطلب وذلك يسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب التسليم، وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بالتسليم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني من المادة 38، غير أنه يؤخر في حالة قبول تسليم المعنى بالاس الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها. يجرى التسليم في تاريخ يحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من المادة 38 وتطبق عندئذ المقاطع 4 و 5 و 6 من هذه المادة. لا تتعارض أحكام هذه المادة مع توجيه المعنى بالام وقتيا ليحضر أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بشرط صريح أن ترده هذه الدولة بمجرد ما تبت السلطات المذكورة في أمره. المادة 40 لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم، ما عدا في الحالات التالية : 1 ( - (1 اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائى عندما كانت له الحرية لان يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض ارادته بعد أن يكون قد غادره 2 ( - اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته لهذه الغاية يجب أن يقدم طلب مصحوب بالاوراق المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية. المخولة للفرد المسلم لان يوجه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب. اذا أدخل أثناء الاجراءات تعديل على الوصف المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فان الفرد المسلم لا يمكن أن يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا. المادة 41 يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم اليها الطلب لكي يسمح لها بأن تسلم الفرد المسلم اليها الى دولة أخرى ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعنى بالامر قد يقي في تراب الدولة الطالبة ضمع الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 42 ان تسليم الفرد المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على الطرف الآخر يمنح للدولة الطالية بناء على طلب موجه من طرفها ويجب أن تقدم تأييدا لهذا الطلب الاوراق اللازمة لتثبت أن الأمر يتعلق بجريمة تخول الحق في تسليم مرتكبها ولا تؤخل بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمتعلقة بمدة العقوبات، وفي الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى تطيق الاحكام التالية :
-
- اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعر الدولة الطالبة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 وفي حالة نزول الطائرة صدقة تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض المؤقت المشار اليه في المادة 33 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا يتعلق بالمرور، ب) - اذا كان نزول الطائرة مقررا، فتوجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للمقطع الأول من هذه المادة.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 المادة 43 تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن الاجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المقدم إليها الطلب لي تطالب بنفقات الاجراءات ولا بنفقات الاعتقال. تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن تسليم الفرد المسلم إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر. الباب الرابع حقوق المحامين المادة 44 يجوز للمحامين المقيدين في نقابة جزائرية أن يساعدوا الاطراف أو ينوبوا عنهم أمام جميع المحاكم المالية خلال اجراءات التحقيق وأثناء الجلسات وذلك ضمع نفس الكيفيات التي يقوم بها المحامون المقيدون في نقابة مالية وعلى وجه التبادل يجوز للمجامين المقيدين في نقابة مالية أن يساعدوا الاطراف أو ينوبوا عنهم أمام جميع المحاكم الجزائرية خلال اجراءات التحقيق وأثناء الجلسات وذلك ضمن نفس الكيفيات التي يقوم بها المحامون المقيدون في نقابة جزائرية. غير أنه يجب على المحامين الذين يريدون أن يمارسوا حق مساعدة الاطراف أو النيابة عنهم امام المحاكم التابعة للبلد الآخر أن يختاروا موطنا عند محام في المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة وذلك لكى يمكن لهم أن يتسلموا جميع الاعلامات المنصوص عليها في القانون، كما يجب عليهم أيضا أن يخيروا نقيب المحامين والمدعى عليه وفي المواد الجزائية والمواد المدنية التي يجب أن يطلع عليها النائب العام اخبار النيابة العامة. الباب الخامس أوراق الحالة المدنية المادة 45 في تراب الدولة الأخرى، تبلغ الى سلطات هذه الدولة وكذلك اذا قامت مصالح الحالة المدنية الوطنية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين بتسجيل ورقة للحالة المدنية تهم أحد المواطنين التابعين للطرف الآخر فتبلغها الى السلطات القنصلية التابعة لهذه الدولة. المادة 46 تسلم كل واحدة من حكومتي الدولتين الى الأخرى صورة رسمية لأوراق الحالة المدنية المحررة في ترابها وكذلك خلاصات الاحكام الصادرة من محاكهما والمتعلقة بالحالة المدنية وذلك اذا كانت هذه الأوراق والخلاصات تهم رعايا الدولة الأخرى. وعند الاطلاع على هذه الصور الرسمية والخلاصات تامر حكومة الدولة التابع لها الشخص المشار اليه في الورقة بتقييد الاشارات المناسبة في دفاتر الحالة المدنية الموجودة عندها وعلى هامش شهادات الميلاد أو عقود الزواج للمعنيين بالامر وفي عدم وجود أمر للتنفيذ تقيد اشارة الاحكام على أنها مجرد افادة. المادة 47 تسلم السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين بدون أجرة صورا رسمية لأوراق الحالة المدنية المحررة في تراب كل منهما وذلك اذا كانت هذه الأوراق تهم أجانب من جنسية أخرى أو اذا كانت مطلوبة لفائدة إدارية تعين بالشكل المطلوب، إن أوراق الحالة المدنية المحررة أو المسجلة في المراكز الديبلوماسية والقنصلية تشبه بأوراق الحالة المدنية المحررة في تراب كل واحدة من الدولتين. أن تسليم صورة رسمية لورقة من الحالة المدنية لا يترتب عنه الاثبات مقدما لجنسية المعنى بالامر في نظر الدولتين. ان أوراق الحالة المدنية التي تحررها المصالح المادة 48 القنصلية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين ان الطلبات التي تقدمها سلطات الدولة
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الطالبة توجه الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب على يد الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين التابعين للطرفين المتعاقدين. يجب أن يكون السبب المبين معينا باختصار في الطلب. المادة 49 يكون المفهوم من أوراق الحالة المدنية حسب المعنى الواردة في المواد 45 و 46 و 47 أعلاه، هو التالي :
- شهادات الميلاد
- شهادات التصريح بمولود غير حي عقود الزواج
- شهادات الوفاة.
- تسجيلات الاحكام المتعلقة بالطلاق التسجيلات المتعلقة بالأوامر والاحكام- الصادرة بخصوص حالة الاشخاص. المادة 50 تقبل بدون تصديق، في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين، جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضاعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين. غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة بامضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة الطابعها الرسمى واذا كان الأمر يتعلق بصورة صدقت هذه السلطة على مطابقتها لاصلها وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا بكيفية تمكن من اظهار رسميتها. الباب السادس صحيفة السوابق القضائية المادة 51 يتبادل وزيرا العدل التابعان لكلا البلدين الاعلامات المتعلقة بالاحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الاشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى. ؟ المادة 32 في حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين، يمكن لنياية هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي يكون موضوع المحاكمة. المادة 53 اذا أرادت السلطات القضائية أو الادارية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل في غير حالة المحاكمة، على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية التي يمسكها الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات. الباب السابع احكام ختامية المادة 54 يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين. المادة 55 تدخل هذه الاتفاقية في حيز التخفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. حررت بيماكو بتاريخ 28 يناير سنة 1983 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكليهما نفس القوة. وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما مصدقا لما ذكر. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية المالية الديمقراطية الشعبية عيسى أنقويبا بوعلام باقي وزير الصندلي وزير العدل
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 مرسوم رقم دة - 400 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الادارى فى مجال الجمارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي الموقعة بيماكو في 4 ديسمبر سنة 1981. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان TEL 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاداري في مجال الجمارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة بيماكو في 4 ديسمبر سنة 1981 يرسم ما يلي المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاداري في مجال الجمارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة بيماكو في 4 ديسمبر سنة 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نظرا إلى أن المخالفات للتشريعات الجمركية تلحق ضررا بمصالح كل من البلدين الاقتصادية والمالية والتجارية. ادراكا منهما بأن تجارة المخدرات والمواد- المؤثرة على الاحوال النفسية مما يمين على تزويد السوق غير الشرعية بهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى المجمتع، ايقانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات تكون أكثر نجاعة بالتعاون المتين بين اداريتها الجمركيتين. ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والتضامن التي تربط بين الدولتين. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى توضيحا لاغراض هذه الاتفاقية فان المراد من : اس التشريع الجمركي» مجموعة الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الاستيراد والتصدير ولو مؤقتة وعلى عبور ونقل البضائع ورؤوس الأموال أو وسائل الدفع سواء كان القصد منها الاقتضاء أو الضمان أو تطبيق اجراءات تحريم أو تقييد أو رقابية أو تدابير المراقبة عطيات الصرف وكذا التدابير المتعلقة حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1403 الموافق - بمكافحة التجارة غير الشرعية للمخدرات والمواد 18 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون اداري في مجال الجمارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الحبية وسكومة جمهورية مالي. المؤثرة على الاحوال النفسية، ب - وومن الادارتين الجمر كيتين الادارتان المختصتان بتطبيق التدابير المقدار اليها في الفقرة (1) السالفة. جو من المخالفات كل انتهاك أو محاولة لانتهاك التشريع. المادة 2 فتعاون الادارتان الجمركبتان التابعتسان للطرفين المتعاقدين حسب الديمية والشروط المدينة
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 في هذا الاتفاق لمحاربة المخالفات لتشريعيهما الجمركيين وتتبعها وردعها. المادة 3 (1) - تبلغ الادارتان الجمركيتان التابعتان للطرفين المتعاقدين احداهما الأخرى أي كل. كل ج) - على حركات البضائع ووسائل الدفع التي يلفت الطرف المتعاقد الآخر النظر إلى انها بضائع تجارية كبيرة في اتجاه بلده خلافا لتشريعه الجمركي. د) - على وسائل النقل المشكوك في استخدامها المعلومات التي من شأنها أن تكفل الاقتضاء الصحيح الاقتراف مخالفات للتشريع الجمركي الخاص للحقوق والرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدين ولاسيما المعلومات التي تعين على تحديد القيمة في الجمرك ونوع الرسوم ومصدر البضائع. (2) - اذا كانت الادارة المستفسرة لا تملك المعلومات المطلوبة، تعمد الى اجراء تحقيق في اطار التدابير القانونية والتنظيمية المطبقة في بلدها في مجال اقتضاء الحقوق والرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير. المادة 4 تتبادل الادارتان الجمركيتان التابعتان للطرفين المتعاقدين قوائم البضائع التي يجرى بيعها بطريقة مخالفة للتشريعين الجمركيين بالبلدين سواء عند الاستيراد أو التصدير أو العبور. المادة 5 تقوم الادارة الجمركية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بطلب وفي حدود الامكان برقابة خاصة في منطقة عمل مصالحها العامة وذلك : ) - على انتقال الاشخاص وخاصة عند الدخيل أو الخروج من تراب البلد اذا كان هؤلاء من الشكوك في كونهم ممن يتعاطون عادة أو احترافا النشاطات المخالفة للتشريع الجمركي الخاص بالطرف المتعاقد الآخر. ب) - على الاماكن التي اتخذت مستودعات غير عادية للبضائع والتي تحمل على الاقتراض بان منه المستودعات ليس لها من غاية سوى تزويد الصيفية السرية وانتهاك التشريع الجمركي الخاص بالطرف المتعاقد الآخر. بالطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف أن يخبر الادارة الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر بنتائج هذه الرقابة. المادة 6 تتبادل الادارتان الجمركيتان لدى الطرفين المتعاقدين بطلب كل إدارة من الأخرى أي شهادة تثبت ان البضائع المصدرة مع دولة الى أخرى قد ادخلت بطريقة مشروعة إلى بلد الدولة الأخرى مع توضيح النظام الجمركي الذي طبق على هذه البضائع اذا دعت الحاجة. المادة 7 تقدم الادارة الجمركية التابعة لكل طرق متعاقد الادارة الطرف الآخر تلقائيا أو بطلب، في صورة تقارير أو نسخ مطابقة للوثائق، جميع المعلومات التي تتوفر لديها بخصوص العمليات المكتشفة أو المعتزمة تشكل أو يبدو أن تشكل مخالفة للتشريع الجمركي الخاص بالطرف الآخر. المادة 8 تبلغ الادارة الجمركية التابعة لكل طرفة متعاقد إلى إدارة الطرف المتعاقد الآخر كل خبر قد يكون مفيدا بخصوص أي انتهاك للتشريع الجمركي ولا سيما الوسائل او الطرق الجديدة المستعملة لارتكابه وتقدم النسخ أو المقتطفات من التقارير التي تحررها مصالح الاستقصاء لديها فيما يتعلق بالطرق الخاصة التي استخدمت. المادة 9 1 - تتخذ الادارتان الجمركيتان لدى الدولتين تدابير ليكون الموظفون التابعون لمصالحهما المكلفة
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 بمحاربة المخالفات الجمركية وتتبعها وردعها في اتصالات شخصية مباشرة لتبادل المعلومات. 2 تعين كل ادارة جمركية قائمة لموظفيها الخاصين بتلقى المعلومات وترسلها الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى. المادة 10 يجوز للادارة الجمركية لدى طرف متعاقد بطلب من ادارة الطرف الآخر أن تأذن لموظفيها الادلاء بالشهادة في الحدود المعينة بهذا الاذن، أمام وذلك المحاكم أو بصفتهم غيرها من شهودا أو الهيئات لدى خبراء في الطرف الآخر الشؤون الجمركية . المادة 11 تقوم الادارة الجمركية لدى كل طرف متعاقد بطلب من ادارة الطرف الآخر بكل تحقيق وخاصة بسماع الاشخاص المطلوبين بسبب انتهاك التشريع الجمركي أو سماع الشهود والخبراء وذلك بمراعاة القوانين والتنظيمات السارية المفعول في بلدها وتقدم الإدارة الجمركية هذه التحقيقات للادارة المعنية. المادة 12 يمكن للادارتين الجمركيتين المتعاقدتين أن تستعمل في محاضر العقوبات والمحاضر الادارية المعلومات والوثائق التي حصلت عليها وذلك في الحدود وبالشروط المقررة بالقوانين والتنظيمات الوطنية. المادة 13 يمكن للموظفين بالادارة الجمركية لدى الطرفين المتعاقدين المتخصصين في التنقيب عن انتهاك التشريع الجمركي أن يحضروا في بلد الطرف المتعاقد الآخر وبموافقة السلطات المختصة العمليات التي تنظم للبحث ولاثبات هذه المخالفات اذا كانت تهم الادارة الأولى. المادة 14 عندما يوجد موظفو الادارة الجمركية الطرق متعاقد في تراب بلد الطرف المتعاقد الآخر وفي الحالات المقررة بهذه الاتفاقية يجب أن يكون يا مكانهم أن يثبتوا في أية لحظة، صفتهم الرسمية ويتمتعون في هذا البلد بالحماية المكفولة لموظفى الادارة الجمركية لدى هذا الطرف المتعاقد بالتشريع الجمركي. المادة 15 لا يطالب أي طرف متعاقد الطرف الآخر بدفع المصاريف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق الا اذا كانت هذه المصاريف تمثل التعويضات التي دفعت للموظفين المشار اليهم في المادة 10 الذين تتكفل بهم الدولة أو الطرف الخاص الذي طلب مثولهم كشهود أو كخبراء. المادة 16 لا تلتزم الادارتان الجمركيتان لدى الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق في حالة اضرار هذه المساعدة بالنظام العام وغيره من المصالح الاساسية الخاصة بالدولة. 2 يجب توضيح الاسباب لرفض تقديم المساعدة. المادة 17 I تعتبر المعلومات والمذكرات والوثائق المخولة ذات صبغة سرية ولا يجوز أن تستعمل الا تنفيذا لهذه الاتفاقية ولا يجوز أن تسلم لهيئات غير الهيئات التي يجب أن تستعملها لهذا الفرض، إذا سمحت السلطة التي قدمتها بذلك صراحة وبشرط ألا يمنع تشريع السلطة التي تلقتها هذا التسليم. 2 تحظى الاستفسارات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المذكرات التي تحصل عليها الادارة الجمركية لدى طرف متعاقد بمقتضى هذه الاتفاقية بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لدى هذا الطرف للوثائق والمعلومات المماثلة. المادة 18 تجرى المساعدة المنصوص عليها في هذة الاتفاقية مباشرة بين الادارتين الجمركيتين لدى الطرفين المتعاقدين.
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه ولهتين الادارتين أن تقررا بالاتفاق طرق التطبيق العملية. المادة 19 I تكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الادارتين الجمركيتين لدى الطرفين المتعاقديين يدرس المشاكل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 تجتمع هذه اللجنة بطلب كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة 20 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات الدستورية الجارية لدى كل دولة من الدولتين المتعاقدتين وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق المصادقة المتعلقة بها. المادة 21 لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تلفى هذه الاتفاقية في كل لحظة ويسرى مفعول نقضها بعد أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ اخبار وزارة الشؤون الخارجية لدى الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك. حرر في باماكو في 04 ديسمبر سنة 1981 في نسختين اصليتين بالعربية والفرنسية يستوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مالي الجزائرية الديمقراطية السيد / عليون بلوندين الشعبية باي السيد / سعيد آيت وزير الشؤون الخارجية مسعودان والتعاون الدولى وزير الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-401 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشأن محطة اذاعة البحر الابيض المتوسط الموقعة بلافاليت في 20 مايو سنة 1982. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشأن محطة إذاعة البحر الابيض المتوسط الموقعة بلافاليت في 20 مايو سنة 1982. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشأن محطة إذاعة البحر الابيض المتوسط الموقعة بلافاليت في 20 مايو سنة 1982 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشان محطة اذاعة البحر الأبيض المتوسط ان حكومة جمهورية مالطا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- رغبة منهما في تعزيز علاقة الصداقة بين البلدين ودعم المسيرة في طريق التعاون الجهوي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وامانا منهما بالدور المتزايد الاهمية
- - للاتصال بين الشعوب والامم في الرقي الاقتصادي
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد جمعي، نائب مدير للتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال.
- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد الطاهر كاتي مديرا عاما للاملاك الصناعية والاستغلال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر كاتي المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. | —- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، ب وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد محمد سويدي، مديرا لتحويل المحروقات بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سويدي مدين تحويل المحروقات الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 ماير سنة .1983 بلقاسم نابي
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه المادة 6 تشارك الجزائر ومالطا بنصيبين متساويين في ميزانية تسيير اذاعة البحر الأبيض المتوسط المادة 7 تساهم مالطا في رأس المال بالتسهيلات التي تقدمها الاجهزة المذكورة في النص الاضافى رقم : وتساهم الجزائر في رأس المال بمبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار جزائري / 2.500.000,00 دج يلحق برصيد احتياطي. المادة . تعد الجزائر ومالطا القانون الاساسي لهيئة اذاعة البحر الأبيض المتوسط. ويدخل هذا القانون الاساسي حين التطبيق حالا بعد انضام عضو ثالث إلى اذاعة البحر الأبيض المتوسط. المادة و يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز شهرين بعد توقيع هذه الاتفاقية، ويقوم المجلس في الاجتماع انشار اليه أعلام : بتنصيب المدين العام والمدير العام المساعد. رباقرار الميزانية. و ويضيط المخطط البرامجي. وحالا بعد هذا الاجتماع ينضم الى المجلس ممثلون آخرون للحكومتين ويبحث المجلس الموسع مشروع القانون الاساسي لهيئة اذاعة البحر الابيض المتوسط المقبلة. المادة 10 يتفق الطرفان على ان يشفع انضام كل بلد جديد الى اذاعة البحر الابيض المتوسط، بالموافقة الصريحة لكل منهما. حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما نفس الفعالية القانونية. وقعت في لافاليت يوم 26 رجب عام 1402 ه الموافق ل 20 مايو سنة 1982. عن من الجمهورية الجزائرية جمهورية مالطا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية والوزير المسؤول عن وزير الاعلام الاعلام بوعلام بالسايح وستين اپيلا مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية … ميسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو | سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب من سهم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 37 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد الهادي ثابتي بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. ان وزير المالية.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 بمقتضى قانون الجمارك لاسيما المادة 154 منه وبناء على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية لانتاج المتاد الفلاحي وبناء على تقرير المديرية الفرعية للجمارك بولاية قسنطينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح المؤسسة الوطنية لانجاز العتاد الفلاحي مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة)، لايداع البضائع المبينة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : يمكن أن تستفيد من نظام المستودع المنشا بموجب هذا القرار البضائع احتياجات المؤسسة الاجنبية المستوردة والمخصصة لتلبية الوطنية لانجاز العتاد الفلاحي بوادي حميمين (ولاية قسنطينة) باستثناء البضائع المدرجة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك. المادة 3 : يرخص للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، بصفتها المؤسسة المودعة، تحت مراقبة مصلحة الجمارك، بما يأتي :
- فحص البضائع المودعة، أخذ عينات حسب الشروط التي تحدها ادارة- الجمارك،
- القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع. المادة 4 : يمكن بترخيص من إدارة الجمارك أن تكون البضائع موضوع نقل عاد معد لتحسين عرضها أو نوعيتها التجارية أو لتهيئتها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها والفرز وتصنيف البصانع وتغيير التعبئة. المادة 5 : يجب على المستفيد أن يوقع التزاما بكفالة يتعهد فيه يدفع مصاريف الممارسة وايجار مساكن أعوان الجمارك بواسطة تمريض والتكاليف التي لها علاقة بالمراقبة التي تقوم بها مصلحة الجمارك. المادة 6 : يجب على المستفيد أن يوقع تعهدا بكفالة بواسطة مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير البضائع في نهاية أجل بقائها أو يخصص أي نظام جمركي آخر لها . المادة 7 : يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي دائما خاضما بالنسبة لكل الاحكام غير الواردة في هذا القرار، إلى القوانين والتنظيمات التي تحكم، في التراب الوطني مستودعات الجمارك، لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك الخاصة بالمستودعات. المادة 8 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. ان وزير المالية بمقتضى قانون الجمارك لاسيما المادة 154 منه، وبناء على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية في 18 يوليو سنة 1982. وبناء على تقرير المديرية الفرعية للجمارك بولاية قسنطينة.
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح المؤسسة الوطنية العتاد الاشغال العمومية مستودع خاص في المكان المدعو عين سمارة» (ولاية قسنطينة)، لا يداع البضائع المبينة في المادة - أدناه. المادة 2 : يمكن أن تستفيد من نظام المستودع المنشأ بموجب هذا القرار البضائع الاجنبية المستوردة والمخصصة لتلبية احتياجات المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية بعين سمارة (ولاية قسنطينة)، باستثناء البضائع المدرجة في أحكام المادة 30 من قانون الجمارك. المادة 3: يرخص للمؤسسة الوطنية المشار اليها أعلاه، بصفتها المؤسسة المودعة، تحت مراقية مصلحة الجمارك بما يأتي : فحص البضائع المودعة أخذ عينات حسب الشروط التي تحدها إدارة
- الجمارك، القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع. المادة 4 : يمكن بترخيص من ادارة الجمارك أن تكون البضائع موضوع نقل عاد معد لتحسين عرضها أو نوعيتها التجارية أو لتهيئتها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها والفرز وتصنيف البضائع وتغيير التعبئة. المادة 5 : يجب على المستفيد أن يوقع التزاما بكفالة يتعهد فيه يدفع مصاريف الممارسة وايجار مساكن أعوان الجمارك بواسطة تعويض والتكاليف التي لها علاقة بالمراقبة التي تقوم بها مصلحة الجمارك. المادة 6 : يجب على المستفيد أن يوقع تعهدا بكتالة بواسطة مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير | البضائع في نهاية أجل بقائها أو يخصص أي نظام جس كي آخر لها. المادة 7 : يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية دائما خاضما بالنسبة لكل الاحكام غير الواردة في هذا القرار، الى القوانين والتنظيمات التي تحكم في التراب الوطني، مستودعات الجمارك، لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك الخاصة بالمستودعات. المادة 8 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الشؤون الخارجية
مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 تنهي مهام السيد الميهوب ميهوبي، بصفته نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد فصلة، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى سلطنة عمان في مسقط.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد اسماعيل ، حمداني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة الدانمارك ومملكة النرويج وجمهورية فنلندا، مع الاقامة بستوكهولم (السويد). مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد ناصر عجالي نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي والتلخيص بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عيسى سفر جلي، نائب مدير آسيا الشرقية بمديرية أسيا وأمريكا اللاتينية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد أحمد بن حلى نائب مدير المغرب بمديرية البلدان العربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد ميهوب ميهوبي، نائب مدير الجامعة العربية بمديرية البلدان العربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد محمد عبدون عبد الدائم، نائب مدير افريقيا الغربية بمديرية افريقيا.
- : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 المرافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد الحفيظ عباد نائب مدير الاستغلال بمديرية المواصلات الخارجية. —— : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد حسين مغار، نائب مدير البلدان الاشتراكية في اوريا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية الأوربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد غوالي، نائب مدير الدول الاعضاء في المجموعات الاوربية بمديرية أروبا الغربية وأمريكا الشمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد سميشي، نائب مدير الشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية بمديرية الشؤون السياسية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد رابح عمرو، نائب مدير آسيا الغربية، بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية. : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد حسن ، شعاف، نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية.
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بوبكر بصفته نائب مدير المراقبة بالمديرية. العامة للحماية المدنية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للنقل والصيد البحرى بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد بلعيد سلوم مديرا للنقل والصيد البحري بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد اسماعيل مرساوى، مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للنقل بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد بن الشريف بومدين مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد كمال رايس مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية المدية. مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد مولود بركلة، مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد أحمد زمزوم مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة. وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق اول ابريل سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983.
- الصفة 1036 - العمود الاول - السطر 23. بدلا : من
- أنيسة بن يونس، زوجة زاني …… يقرأ : آنيا بن يوسف ، زوجة زاتي ….. الباقي بدون تغيير).
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول ة يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عمارة رزين قاضيا بمحكمة وادى الزناتي. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن تعديل تشكيل لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن زلزال الشلف. . 1 إضافيا ممثلا لوزارة المالية في لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف بالسيد عبد القادر بوالانوار. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية سعيدة بعنوان الثورة الزراعية. 17 ابريل بموجب سنة قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق سنة 1983 يعوض السيد محمد مطايرية المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1979 نائب رئيس لجنة الطعن لولاية سعيدة، بالسيد بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق - محمد محمد بدوى 17 أبريل سنة 1983 يعوض السيد عبد القادر بونابل المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1981 كرئيس دائم فى لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف بالسيد السعيد تحلايتي شه و ويعوض السيد عبد الحميد غاس المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1981 عضوا دائما وممثلا لوزارة المالية في لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف بالسيد عيد القادر كلوش. ويعوض السيد محمد عاشور المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1981، عضوا دائما وممثلا لوزارة المالية فى لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن زلزال الشلف، بالسيد محمد العنابي. ويعوض السيد محمد بغدادي المعين بموجب القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1981، عضوا اضافيا ممثلا لوزارة المالية في لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف بالسيد محمد على عيشوبة. و يعوض السيد أحمد سعدودي المعين بموجب القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1981 ، عضوا . ويعوض السيد نور الدين الشيخ المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1979، مقررا للجنة الطعن الولاية سعيدة، بالسيد جلول عدة. ويعوض السيد مختار سيدهم المعين بموجب القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1979، نائب مقرر اللجنة الطعن لولاية سعيدة، بالسيد مصطفى نعمان. وزارة الأسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي. ان وزير الاسكان والتعمير، ووزير التجارة، بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة،
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه
وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-236 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقارى العمومية كما يأتي. الفصل الأول كيفيات حساب المبلغ الرئيسي للكراء المادة 2 : تنتج القيمة الايجارية النظرية للمتر المربع من المحل الموضوع للكراء من اضافة القسط الشهري من نفقات التسيير التقني والاداري و نسبة الحد الأعلى من سعر البيع بالمتر المربع الجارى به العمل عند تقييم الملك المعين الى مدة الاستهلاك المحددة محسوبة بالدفمات الشهرية . المادة 3 : تحدد مدة استهلاك الملك المؤجر اللازم لتكوين قيمته العقارية بأربعين (40) سنة. المادة 4 : تحسب نفقات التسيير التقني والاداري للعمارة على أساس 1,25 % من قيمة هذا الملك العقاري. ويتوزع هذا القسط على النحو الآتي :
- 0.90 % تخصص لتحمل أعباء الصيانة والترميمات الكبرى للعمارة
- 0,35 % تخصص لتغطية مصاريف تسيير المصالح المكلفة بإدارة الملك. المادة 5: ينتج المبلغ الرئيسي لكراء محل من المحلات من حاصل ضرب القيمة الايجارية النظرية بالمتر المربع المحدد في المادة 2 أعلاه، في المساحة المصححة للمحل المذكور. المادة 6 : تحصل على المساحة المصححة لمحل ما بتطبيق المعاملات المحددة في المواد 17 و 18 و 22 و 23 و 24 و 25 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المعدل على المساحة الاجمالية، مع مراعاة صنف المحل المعين وبنائه وموقعه وقدمه. يحدد المعدل النسبي للقدم في أول يناير سنة 1981 بالنسبة الى الاملاك الموضوعة قيد الاستغلال قبل هذا التاريخ، وعند تحديد المساحة المصححة بالنسبة الى الاملاك الموضوعة قيد الاستغلال بعد هذا التاريخ. المادة 7 : المساحة الاجمالية هي المساحة المبسوطة من الأرضية مقيسة داخل البناء بالنسبة إلى العمارات الجماعية وخارج البناء بالنسبة الى المساكن الفردية. عندما يشغل عمارة ما معدة في الاصل للاستعمال الفردي أكثر من مؤجر واحد قانونيا، فان المساحة الاجمالية تقسم الى أجزاء تناسب ما يشغله كل مؤجر فعليا من الاجزاء المانعة أم مع الملحقات. المادة 8 : يترتب على استعمال قطعة الارض المشغولة بالتبعية لمحل رئيسي معد للسكر الفردي تطبيق زيادة في قيمة الايجار تقوم على أساس اجمالي قيمة بيع قطعة الأرض المحددة طبقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1961 المتضمن بيع الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، المتابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو مكاتب الترقية والتسيير والعقاري أو المؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم، والمحسوبة
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 حسب الصيغة المستعملة لتحديد ايجار العمارة المبنية التي تتبعها القطعة الارضية. المادة و : تحدد القيمة الايجارية للمتر المربع من القطعة الارضية استنادا الى السعر الاساسي القانوني المعتمد للبيع مضروب في معاملات التسعير، والمنطقة، والمنطقة الفرعية، ومدة استهلاك قيمة العمارة التي تتبعها محسوبة بالحصص الشهرية. يحصل على الزيادة الشهرية في القيمة الايجارية المستحقة للتمتع بالقطعة الأرضية بضرب ناتج قيمة ايجار المتر المربع محسوبة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، في المساحة الكلية لهذه القطعة الارضية. المادة 10 : تتراوح الزيادة المترتبة على لاستعمال المهنى لاى محل من المحلات بين 50 % و 300 % من قيمة الايجار المحسوبة طبقا لاحكام هذا القرار حسب نوعية النشاط الممارس في المحل المذكور. يحدد تصنيف الاعمال ونسب الزيادة في الايجار على النحو الآتي : 1 (1) الحرفيون الخاضعون للتسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف : الحرفة الخاصة بانتاج المواد : 50 %.
- الحرفة الخاصة بتقديم الخدمات : 70%.
- 2 (2) الاعمال الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري :
- التجارة بالتفصيل في المواد الغذائية العامة : 50 %
- التجارة بالتفصيل في مواد متعددة : 100 %
- الاعمال التجارية المتخصصة : ،
- الاعمال الصناعية : 300 %.
- (3 (3) المهن الحرة والصيدليات : 250 %.
- أعمال أخرى : 100 ٪ . الفصل الثاني كيفيات مراجعة مبلغ الايجار المادة 11 : يساير الجزء الذي يمثل الاستهلاك المالي من مبلغ الايجار الرئيسي تطور السعر المرجعي المحدد قانونيا والمتخذ كأساس للحساب لتحديد القيمة العقارية للملك المؤجر. المادة 12 : يتطور عنصر الايجار الرئيسي الذي يغطى نفقات التسيير الإدارى والتقنى تبا التغيرات الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المطبقة على قطاع البناء. المادة 13 : تجرى مراجعات الايجار المقررة في المادتين 11 و 12 أعلاه، كل خمس (5) سنوات حسب كيفيات يحددها قرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة. الفصل الثالث الاعباء المشتركة المادة 14 : تحدد الاعباء المشتركة جزافا بنسبة 30 % من مبلغ الايجار الرئيسي أو القيمة الايجارية عندما تتولى الخدمة الهيئة المالكة أو المسيرة. وفي حالة تعايش شركاء في الملكية أو مستأجرين داخل عمارة واحدة، فان الاعباء المشتركة تحسب طبقا للتنظيم المتعلق بالملكية المشتركة. المادة 15 : لا يخضع مستأجر و المساكن الفردية لاقتطاع الاعباء المشتركة جزافيا، باستثناء رسوم الايجار. والاعباء المشتركة التي قد تترتب على السكني الجماعية لمثل هذه المباني يتولاها مباشرة مجموع السكان.
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الفصل الرابع تحصيل الايجار المادة 16 : يسدد الايجار الواجب دفعه في أجله المحدد في اليوم الخامس على الأكثر من الشهر الموالي مقابل وصل تسلمه الهيئة أو المصلحة المسيرة. المادة 17 : يقطع النظر عن التدابير الخاصة المطبقة في مجال ابطال عقد الايجار والطرد، فان عدم القيام بدفع ثلاثة أشهر من الايجار موفية الأجال، يعرض المخالف، بعد الانذار الذي يوجه اليه ويبقى دون مفعول، لتحصيل المبالغ المستحقة بناء على أمر مستعجل بالدفع. المادة 18 : يودع مبلغ الضمان الذي يدفعه المستاجر لتأمين تنفيذ التزاماته في حساب خاص ويرد اليه عند انتهاء مدة الايجار بعد أن يخصم منه مبلغ نفقات ترميم المحلات المؤجرة وغيره من الاعباء المستحقة ان اقتضى الأمر. ولا يعفى المستاجر ايداع هذا الضمان في أي حال من الاحوال من وجوب الوفاء بمبلغ الايجار ولواحقه في الأجال المحددة. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 19 : عندما ترتفع نسبة مبلغ ايجار المحلات ذات الاستعمال السكنى المحسوبة حسب أحكام المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يزيد على 25 % من مبلغ الايجار المحسوب حسب الاحكام التنظيمية السالفة، فان هذه الزيادة تطبق في أقساط سداسية متعاقبة ومتساوية على مدة من الزمن لا تتجاوز خمس (5) سنوات. المادة 20 : يحسب مبلغ الايجار الرئيسي على أساس تقديرات تقوم بها إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بالملك العقاري الموضوع قيد الاستغلال قبل أول يناير سنة 1981. واذا تأخر حصول عمليات تقييم أملاك الدولة بالنسبة إلى ملك من الاملاك، كانت المصالح والهيئات المسيرة مؤهلة لتقدير القيم العقارية للاملاك المعينة وعرضه على إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمصادقة عليه. تؤهل المصالح والهيئات المسيرة المذكورة للقيام بتقدير القيمة العقارية للاملاك العقارية الموضوعة قيد الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983. وزير الاسكان والتعمير وزير التجارة الغزالي أحمد على عبد العزيز خلاف وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التعليم. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد الزبير قصايصية، مديرا للتعليم. مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد فرحات طيلاب، نائب مدير للدراسات وتنسيق التبادل الثقافي.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد جمعي، نائب مدير للتخطيط والتعليم العالى والبحث العلمي. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. ان وزير الطاقة ير والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد الطاهر كاتي مديرا عاما للاملاك الصناعية والاستغلال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر كاتي المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المعروفات. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد محمد سويدي، مديرا لتحويل المحروقات بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستقلال. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سويدي، مدير تحويل المحروقات. الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 هك قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1943 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث بي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد فضيل بن حاجي مديرا للتكوين والبحث بالمديرية العامة للموارد الانسانية والشؤون الادارية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فضيل بن حاجي ، مدير التكوين والبحث ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي | قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد على بن سمينة، مديرا لتقويم المحروقات والمحافظة عليها بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي بن سمينة، مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق مايو سنة 1903. بلقاسم نابي
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1403 الموافق : مايو سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أعضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد أحمد مانع نائب مدير علاقات العمل بمديرية علاقات العمل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد مانع نائب مدير علاقات العمل بمديرية علاقات العمل الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام - 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد يوسف ايفر، نائب مدير للتوزيع بمديرية التسويق. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف ايفر نائب مدير التوزيع بمديرية التسويق، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983. بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. … بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .. ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق ماير سنة 1983 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض
- امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمع تعيين السيد زهبر بلوي نائب مدير الاحصائيات
1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه بمديرية الاحصائيات والوثائق العامة المديرية العامة للتخطيط والتسيير) يقرر ما يلي : : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير بلوي نائب مديس الاحصائيات بمديرية الاحصائيات والوثائق العامة الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشن هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حون بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983. بلقاسم نابي وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للموارد المائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد صفر زيتون، مديرا عاما للمعهد الوطني للموارد المائية. مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد بخوش نائب مدير التنشيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين العنيد اسماعيل زروال، نائب مدير الدراسات والبرامج. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد حميد دحمان نائب مدير مديران استغلال المنشآت الأساسية للسقى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد محمد متاري، نائب مدير المنشآت الاساسية للتوزيع. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسومان مؤرخان في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 النوافق 31 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بلعباس بصفته تائب مدير السكن والتجهيزات المشتركة والتنظيم المدني، لتكليفه بمهام أخرى. … بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد كمال الدين تونسي بصفته نائب مدير الهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية، لتكليفه بمهام أخرى. ..
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل . الاساسية يبموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد يو الانوار زروق، مديرا للهياكل الاساسية. مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط الصناعي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد عبد الحميد ابراهيمي مدير للتخطيط الصناعي. مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عز الدين بن غزال نائب مدير للمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد رابح بوسعيد نائب مدير للطاقة والبتروكيمياء بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد العربي آيت بلقاسم نائب مدير للاحصائيات الجهوية والتحقيقات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد درابيد نائب مدير التطبيقات الاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد مجكون نائب مدير للأسعار والاستهلاك. : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد أحمد بن ناصر نائب مدير للتنسيق الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1963 يعين السيد الشريف نايت بلعيد نائب مدين للصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 2403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عيد الكريم سعودي نائب مدير التوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد نور الدين اسماعيل نائب مدير للموارد الاقتصادية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد الطيب يومرفق نائب مدير للمحاسبة الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد أحمد موامس نائب مدير للاحصائيات الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يمين السيد
1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الهاشمي سامي نائب مدير لرسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية للاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد الياس الحناني نائب مدير للتوازن الاقتصادي والسالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد خالد بو خليفة نائب مدير للصناعة الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد كمال الدين تونسي تائب مدير للاسكان بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد پلمپاس نائب مدير للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 و المتضمن مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي. و بمقتضى المرسوم رقم 81-201 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للإعلام والرشائق الاقتصادية يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم رقم 81-989 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه يشتمل التنظيم الداخلى للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية المحدد في هذا القرار على ماياتي : مديرية
- أمانة عامة قسم للادارة العامة. قسم مركزى للوثائق قسم الاستغلال الدراسات والاعلام اللذين لهما طابع اقتصادي، قسم الدراسات أنظمة الاعلام. المادة 2 : يكلف المدير، طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه ولتوجيهات الوصاية بتخطيط أعمال المركز وتنسيقها ومراقبتها، وله صلاحية القيام بما يلى خاصة :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين .
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته باستثناء الموظفين الذين يمينون بقرار، في وظائفهم وينهي مهامهم. يعد مشروع الميزانية، ويقوم بالانفاق ويأمر بمصاريف التجهيز والتسيير الخاصة بالمركز، پبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي لها صلة ببرامج عمل المركز ماعدا الصفقات والعقود والاتفاقات التي تخضع لضرورة موافقة السلطة الوصية عليها، يسهر على ادخال اللغة الوطنية واستعمالها تدريجيا في جميع ميادين نشاط المركز، يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 3: يكلف الامين العام الذي تعينه السلطة الوصية بمساعدة المدير في ممارسة وظائفه. كما يكلف فضلا على ذلك بالسهر على ما يأتي : تطبيق السياسة الخاصة بتكوين الموظفين
-
- السير الحسن المصالح المركز الادارية. تنشيط الاعمال الجهوية والقطاعية في- مجال الاعلام والوثائق الاقتصادية. المادة 4 : يكلف قسم الادارة العامة بما يأتي : يحدد ويقترح مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم ويتولى تنفيذ ذلك، ب يستهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيم الداخلي للمركز. يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية تسيير المركز ويتولى تنفيذه طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. يستخدم المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل سعر المنتوجات الوثائقية للمركز واسعار كلفتها. يشتمل قسم الادارة العامة على ثلاث (3) مصالح : 1.4. مصلحة الموظفين والتكوين وتكلف بما يأتي : تسيير الموظفين.
- التوظيف والتكوين.
- الشؤون الاجتماعية. 2.4. مصلحة الوسائل العامة وتكلف بما يأتي : تسيير المنقولات
- التسيير العقاري تسيير الوسائل المشتركة. 3.4. مصلحة الميزانيات والمحاسبة وتكلف بما يأتي : تسيير الميزانيات اعداد عمليات الاتفاق- وصرف الحوالات)، تسيير الادارة المالية
- المحاسبة (الدفع والتسجيل). المادة 5 : يكلف قسم الوثائق المركزي بما يأتي : يحصى ويجمع ويرتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ومختلف قطاعات النشاط يكون ويسير مكاتب الدراسات العاملة في
- ويضع هذا تحت ميدان الدراسات الاقتصادية تصرف المستعملين، بعد قوائم المعروضات والفهارس والنشرات ينظم اعمال توزيع وثائق المركز الاقتصادية. يشمل قسم الوثائق المركزي على أربع مصالح :
- مصلحة السير والافتاء،
- مصلحة تسيير الوثائق، مصلحة انجاز المنشورات. مصلحة العلاقات العامة.-
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه 1.5 تكلف مصلحة السير والاقتناء بما يأتي : تبحث وتحصي : الدراسات ذات الطابع الاقتصادي التي هي موضوع ابداع قانوني
- أي وثيقة أخرى تناسب النمط الذي يهتم به المركزء تقتنى الوثائق والمعلومات ذات الطابع الاقتصادي طبقا لبرنامج الاقتناء. 2.5. تكلف مصلحة تسيير الوثائق بما يأتي : تحلل الوثائق . تكون جدول مكاتب الدراسات وتتعهده بالضبط والتجديده تنظم علاقات تبادل الوثائق والمعلومات الاقتصادية تعد قوائم الدراسات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الاقتصادي 3.5. تكلف مصلحة انجاز المنشورات بما يأتي : تنجز الاشغال الخاصة باستنساخ وثائق المركز تسير تجهيزات الاستنساخ 4.5. تكلف مصلحة العلاقات العامة بما يأتي : تستقبل الزائرين وتوجههم. تجمع طلبات الاعلام وتوزعها، تتولى توزيع منشورات المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. المادة 6 : تكلف مصلحة استغلال الدراسات والاعلام الاقتصادي بما يأتي : تنجز المعطيات المستمدة من استغلال الدراسات الاقتصادية وتمسكها،
- تكون الملفات وتتولى إعداد المذكرات التلخيصية والرسوم البيانية، والمذكرات ذات الطابع التقني والمنهجي. يشتمل قسم استغلال الدراسات والاعلام الاقتصادي على مصلحتين : مصلحة استغلال الدراسات
- مصلحة متابعة الدراسات وخلايا متخصصة في الدراسات. 1.6. تكلف مصلحة استغلال الدراسات بما يأتي :
- تعد وتتابع تنفيذ البرامج الخاصة بانجاز الملفات التلخيصية والمذكرات ذات الطابع التقنى والمنهجي، تقترح بالاستناد إلى احتياجات محددة، أي اجراء يمكن أن يساهم في تحسين محتوى الدراسات الواجب القيام بها وشكلها، تكون جدول الوثائق التلخيصية وتسيره. 2.6. تكلف مصلحة متابعة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بماياتي : ترد على أي استشارة مطلوبة عند برمجة مشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، تقوم بتحقيقات واستقصاءات واستجوبات وتستخدم جميع وسائل التقصى لتحديد الاحتياجات في مجال الوثائق الاقتصادية. المادة 7 : يكلف قسم دراسات أنظمة الاعلام بما يأتي : يشجع الوسائل الحديثة لجمع الاعلام ومعالجته
- يساعد جميع المراكز القطاعية الخاصة بالوثائق الاقتصادية من الناحية المنهجية على اقامة هياكلها وتنسيق أعمالها، يقوم ويقترح التقنيات الملائية لاستخدام نظام الاعلام في المركز.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 ويشتمل قسم دراسات أنظمة الاعلام على ثلاثة مصالح :
- مصلحة دراسة الانظمة
- مصلحة الانجازيه
- مصلحة استغلال الاعلام. .. تكلف مصلحة دراسة الانظمة بما يأتي : تدرس وتضع نظام الاعلام الوثائقي في المركزة تساهم في وضع انظمة الاعلام القطاعية في الميدان الاقتصادي
- تعد وتقترح خطة المركز الاعلامية تنظم وتنشط ملتقيات للتوعية بأنظمة اعلام. 2.7. تكلف مصلحة الانجاز بما يأتي : تقيم مختلف مكونات نظام الاعلام في المركز. تسهر على تكوين فرق تقنية تكلف باستغلال تجهيزات المركز المتخصصة وبصيانتها، تساعد المراكز القطاعية على انجاز انظمة عيد اعلامية خاصة بالوثائق في الميدان الاقتصادي. 3.7. تكلف مصلحة استغلال الاعلام | بما يأتي : تقوم بالمعالجات الثانوية للتطبيقات الاعلامية في المركز. تنظم تلقى المعلومات ومراقبتها ومعالجتها وخزنها . تسهر على ضبط الجداول الاعلامية واستغلالها. تسير منشآت المركز الاعلامية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يحدد شروط التعيين في وظائف ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية يقررون مايلي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم رقم 81-380 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار إليه أعلاه، يتولى ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية مدير يساعده أمين عام ورؤساء أقسام. المادة 2 : يعين الامين العام من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بالالتحاق بالسلك المرتب في السلم 13 أو 14 من سلالم الوظيفة العمومية ويثبتون خبرة لا تقل عن 6 سنوات. المادة 3: يعين رؤساء الاقسام من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بالالتحاق بالسلك المرتب في السلم 13 أو 14 من سلالم الوظيفة العمومية ويثبتون خبرة لا تقل عن 5 سنوات. المادة 4 : تحدد المستويات الدنيا لرواتب الامين العام ورؤساء الاقسام بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير العمل وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري طبقا للتنظيم الجارى به العمل في هذا المجال. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الاعلام مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد معزوز رزيقي، نائب مدير البحث وتطوير وسائل الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد الهادي أقسوس، نائب مدير للبناء والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد محنان نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد العربي بلغير نائب مدير للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد او تو دارت عبروس، نائب مدير للعلاقات الثنائية.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1982 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 67 - هو المؤرخ في 9 ربيع - الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل وبمقتضي المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبناء على محضر الجلسة رقم 83/06 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1983 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات.
- يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الأول من سنة 1982 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرارة والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة : : يكلف المدير العام للصفقات العمومية يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة الأول من بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل سنة 1982 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الأول من سنة 1982 : (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الأشهر الترصيص الأشغال الكبرى والتدفئة يناير 1716 סלאן فبراير 1716 1876 مارس 1716 1896 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1867 1867 1898 1867 1867 1898 1867 1867 1898
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه 2 معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناين سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناين سنة 1968 : الاشغال الكبرى MIDLANMAINTA 1,288 الترصيمي والتدفئة 1,552 النجارة 1,244 الكهرباء da 1,423 الدهان والزجاج v 1,274 ب - معامل « » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية «» ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. ينشر هذا المعامل « » حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 - معامل للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1984 كما يأتي : IH المعامل « يستعمل للصفقات المبرمة قبل 37 ديسمبر سنة 1970). الفصل الاول لسنة 1982 : 0,6200
- المعامل ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971).
- الفصل الأول لسنة 1982 : 10,5330 بالمواد : الفصل الأول لسنة 1982. البناء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير مارس Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 1709 1709 1709 2153 2153 2153 1000 1000 1000 Αρ دعامة صغيرة من الفولاة 140 IPN 3055 3055 3055 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معتوف مماثل 2384 2384 2384 أو 2143 2143 2143 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Bro أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخرف Cail حجارة من عيار 25/60 للاسمنت 1196 1196 1196 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 πόρτ 1280 1280 1280
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Ce بلاط من الاسمنت Og بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الأسمنت 325 Сра Fp حديد مسطح Gr حصي Hts أسمنت من نوع Hts قضبان من الحديد المصفح للتجارة מש Moe ريش من النوع العادي Pr لبنات مجوفة من الاسمنت المهروز PI جيس Pm قضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Ato أنبوب من القولات الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Hal حوض حمام Bru شعل الغاز Buf وعاء عام Chae جل من الفولاذ Chat سرجل من الزهر Cx مدور : يناير فبراير مارس 1389 1389 1389 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 والتبريد يناير فبراير مارس :: 2319 2319 2319 3248 3248 3248 1641 1641 7641 1640 1640 1640 1000 1000 1000 2093 2093 2636 1752 1752 1900 1951 1951 IySI
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1407 الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Tue ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso فوقعة من صوف السفر ما الغسل Pat رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعييسي Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول حنفية صحية Tac ماسورة من كتان الصفر والاسمنت Tag ماسورة مع الفولاذ المكلف Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل TTf ماسورة ووصل مع الزهر الزنك المصفح : والتبريد (تابع) يناير فبراير مارس 952 952 . 952 1898 1898 1898 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2243 2243 2243 1285 1285 1285 2094 2094 2094 1394 1394 1394 1244 1344 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1,120 1120 1120 2743 2743 2743 1000 1000 1000 1817 1817 1817 1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس مع نوع «أكومي» Bra الخشب الأحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح l’ab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت يناير فبراير مارس 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2027 2027 2027 2368 2368 2368
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Ct سلك من النحاس Opfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة حبل من المجموعة ذات السلك Oth الموصل الصلب سلك من المجموعة ذات السلك Cuf الموصل الصلب It قاطع عاكس RI Ry مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Ty ماسورة بلاستيك صلية يناير فبراير مارس 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 TIGO TIGO 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cehl مطاط مكلور Ry دمان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك دهان مانع للصدا Pea Peh دهان زيتي Per دهان فينيليك Va زجاج مقوى Va زجاج سميك مضاعفة Vgl زجاج خاص بالمرايا V زجاج من النوع المادي يناير فبراير مارس 1033 1033 1033 1006 1006 1006 IOIT 1011 IOII 1017 1017 1017 1000 1000 1000 760 700 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183
1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Blo الزفف المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Cha غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel لباد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير مارس 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2130 2130 2936 2936 2936 الطرق يناير فبراير مارس Bil الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Catb كوتباك صناعة الرموز تعيين المنتجات ME رخام فلفلة 2090 2090 2090 الرخام يناير فبراير مارس 1000 1000 1000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الألومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البن Pn اطارات مطاطية Tot النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق YI الزهر المسترد يناير فبراير مارس 1419 1419 1419 1264 1264 1264 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1338 1338 1338 2103 2103 2103 το86 το86 1086 2000 2000 2000
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية : ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAL : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- آجر مجوف ذو ثقوب (3 Br) وأجر مجوف ذو 12 ثقبا (12) Br) ب «آجر مثقوب» ) Brs ( حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة ) Gil ( ب «حصى» ) GR (
- الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس من نوع «فلور» (12 .P) ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع HTS 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب The : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- مشعاع من نوع «ايديال كلاسيك» ) Ra ( . بمشعاع من الزهر ) Raf (
- ماسورة من كتان الصخن والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخن والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac). الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ C : مدور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشعاع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP دو II مم عوضت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» ) Cb ( ب «قاطع للتيار الكهربائي ) Ste ( «فاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (R)- – أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء ) Tua ( ب ماسورة بلاستيكية صلبة ) T.p ( 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : HI خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Val : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالي «أسفلت أفيجان ) Asp ( وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت ) Chb (
1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاناء 10 رمضان عام 1403 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8- صناعة الرخام بدون تغيير و أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al : سيائك الألومينيوم : شريط رقيق من معدن Gom : النازوال المبيع في البحر : الزهر المسترد تنبيه : ان - الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت CALL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu وعاء عام الدهان والزجاج va : زجاج سميك مضاعفة أنواع مختلفة له : سبائك الألومينيوم Gom : فازوال مبيع في اليحن : الزهر المسترد وزارة البريد والمواصلات
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن احداث وكالات بريديه.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 سنة 1903 باحداث المؤسسات السبع المبنية في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط. هيں حمام وكالة بريدية الغاية شطوان وكالة بريدية ابن باديس ستاهل وكالة بريدية الضابة تواينة وكالة بريدية بوخنيفيس غسول وكالة بريدية البيض ستيتن وكالة بريدية α البراية وكالة بريدية سيدي الشحمي الموافق 4 مايو سنة 1983 يسمح ابتداء من 4 يونيو الجدول ادناه. البلدية الدائرة الولاية مرحوم تبلاغ سيدي بلعباس سيدي على ابن باديس بن يرب الضاية تلاغ بوخنيفيس اين پاديس البيض البيض سعيدة * وادي تليلات وهران و هران
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شباك . ملحق بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1403 سنة 1983 بإحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناء. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الجزائر الموافق 4 مايو سنة 1983 يسمح ابتداء من 4 يونيو البلدية الدائرة الولاية قصر الحكومة | شباك ملحق الجزائر ق و الجزائر 3 سيدي محمد الجزائر وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد رشيد يونسي، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام في ميدان الشبيبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد رشيد يونسى مفتشا عاما في ميدان الشبيبة. مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد رايع طوبني، مديرا للادارة العامة. مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التكوين والتنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز مصطفاى مديرا للتكوين والتنظيم. : مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد بن ذهيبة بن مختار، مديرا عاما للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بوخبزة، مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة في وهران.
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه مرسومان مؤرخان في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. … بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد جمال قويدرات، نائب مدير الميزانية التسيير. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد مبارك عياط، نائب مدير لتكوين إطارات الشبيبة J :. وزارة الأشغال العمومية . : مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير : العام للمنشآت الاساسية. الموافق 3 بموجب مايو مرسوم سنة مؤرخ 1983 في 18 تنهى شعبان مهام عام السيد 1403 عبد المجيد شيالي، بصفته مديرا عاما للمنشآت الاساسية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 19 شعبان —– عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1953 يعين السيد عبد القادر بورزاق مديرا للادارة . العامة مراسيم مؤرخة في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين يموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد | عيسى بن يوسف نائب مدير الميزانية والمراقبة بمديرية الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تعيين الآنسة قادرية قادرة تائية مدير للآثار بمديرية المتاحف والآثار والمعالم التاريخية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد أحمد حملاوي، نائب مدير المبادلات الثنائية بمديرية المبادلات والعلاقات الخارجية. :: بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 تعين السيدة نادية باميلي زوجة مقراني نائبة مدير التنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد رشيد طوبيشي، نائب مدير المكتبات والمطالعة العمومية بمديرية الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد أرزقى مشيت، نائب مدير التكوين بمديرية التكوين والتنظيم. كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد سليم خلادي، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية المتوفي. المطبعة الرسمية 957 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر