مرسوم رقم 83-401 مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية الموقعة بيماكو في 28 يناير سنة 1983. 1698
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشأن محطة إذاعة البحر الابيض المتوسط الموقعة بلافاليت في 20 مايو سنة 1982 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطا بشان محطة اذاعة البحر الأبيض المتوسط ان حكومة جمهورية مالطا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- رغبة منهما في تعزيز علاقة الصداقة بين البلدين ودعم المسيرة في طريق التعاون الجهوي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وامانا منهما بالدور المتزايد الاهمية
- - للاتصال بين الشعوب والامم في الرقي الاقتصادي الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يعين السيد محمد جمعي، نائب مدير للتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية --------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.