قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة الوطنية العتاد الاشغال العمومية مستودع خاص في المكان المدعو عين سمارة» (ولاية قسنطينة)، لا يداع البضائع المبينة في المادة - أدناه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تستفيد من نظام المستودع المنشأ بموجب هذا القرار البضائع الاجنبية المستوردة والمخصصة لتلبية احتياجات المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية بعين سمارة (ولاية قسنطينة)، باستثناء البضائع المدرجة في أحكام المادة 30 من قانون الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيرخص للمؤسسة الوطنية المشار اليها أعلاه، بصفتها المؤسسة المودعة، تحت مراقية مصلحة الجمارك بما يأتي :
فحص البضائع المودعة أخذ عينات حسب الشروط التي تحدها إدارة - الجمارك، القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 4
فتح المادةيمكن بترخيص من ادارة الجمارك أن تكون البضائع موضوع نقل عاد معد لتحسين عرضها أو نوعيتها التجارية أو لتهيئتها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها والفرز وتصنيف البضائع وتغيير التعبئة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد أن يوقع التزاما بكفالة يتعهد فيه يدفع مصاريف الممارسة وايجار مساكن أعوان الجمارك بواسطة تعويض والتكاليف التي لها علاقة بالمراقبة التي تقوم بها مصلحة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستفيد أن يوقع تعهدا بكتالة بواسطة مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير | البضائع في نهاية أجل بقائها أو يخصص أي نظام جس كي آخر لها.
المادة 7
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية دائما خاضما بالنسبة لكل الاحكام غير الواردة في هذا القرار، الى القوانين والتنظيمات التي تحكم في التراب الوطني، مستودعات الجمارك، لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك الخاصة بالمستودعات.
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الشؤون الخارجية ------ مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.