مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين قاض. 1719

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.