مرسوم

مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق اول ابريل سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة (استدراك). 1718

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.