قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن أنشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1714
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة الوطنية لانجاز العتاد الفلاحي مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة)، لايداع البضائع المبينة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تستفيد من نظام المستودع المنشا بموجب هذا القرار البضائع احتياجات المؤسسة الاجنبية المستوردة والمخصصة لتلبية الوطنية لانجاز العتاد الفلاحي بوادي حميمين (ولاية قسنطينة) باستثناء البضائع المدرجة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيرخص للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، بصفتها المؤسسة المودعة، تحت مراقبة مصلحة الجمارك، بما يأتي :
- فحص البضائع المودعة، أخذ عينات حسب الشروط التي تحدها ادارة - الجمارك،
- القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 4
فتح المادةيمكن بترخيص من إدارة الجمارك أن تكون البضائع موضوع نقل عاد معد لتحسين عرضها أو نوعيتها التجارية أو لتهيئتها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها والفرز وتصنيف البصانع وتغيير التعبئة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد أن يوقع التزاما بكفالة يتعهد فيه يدفع مصاريف الممارسة وايجار مساكن أعوان الجمارك بواسطة تمريض والتكاليف التي لها علاقة بالمراقبة التي تقوم بها مصلحة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستفيد أن يوقع تعهدا بكفالة بواسطة مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير البضائع في نهاية أجل بقائها أو يخصص أي نظام جمركي آخر لها .
المادة 7
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي دائما خاضما بالنسبة لكل الاحكام غير الواردة في هذا القرار، إلى القوانين والتنظيمات التي تحكم، في التراب الوطني مستودعات الجمارك، لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك الخاصة بالمستودعات.
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.