قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1719
المادة الأولى
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقارى العمومية كما يأتي.
الفصل الأول — كيفيات حساب المبلغ الرئيسي للكراء
المادة 2
فتح المادةتنتج القيمة الايجارية النظرية للمتر المربع من المحل الموضوع للكراء من اضافة القسط الشهري من نفقات التسيير التقني والاداري و نسبة الحد الأعلى من سعر البيع بالمتر المربع الجارى به العمل عند تقييم الملك المعين الى مدة الاستهلاك المحددة محسوبة بالدفمات الشهرية .
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة استهلاك الملك المؤجر اللازم لتكوين قيمته العقارية بأربعين (40) سنة.
المادة 4
فتح المادةتحسب نفقات التسيير التقني والاداري للعمارة على أساس 1,25 % من قيمة هذا الملك العقاري.
ويتوزع هذا القسط على النحو الآتي :
- 0.90 % تخصص لتحمل أعباء الصيانة والترميمات الكبرى للعمارة
- 0,35 % تخصص لتغطية مصاريف تسيير المصالح المكلفة بإدارة الملك.
المادة 5
فتح المادةينتج المبلغ الرئيسي لكراء محل من المحلات من حاصل ضرب القيمة الايجارية النظرية بالمتر المربع المحدد في المادة 2 أعلاه، في المساحة المصححة للمحل المذكور.
المادة 6
فتح المادةتحصل على المساحة المصححة لمحل ما بتطبيق المعاملات المحددة في المواد 17 و 18 و 22 و 23 و 24 و 25 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المعدل على المساحة الاجمالية، مع مراعاة صنف المحل المعين وبنائه وموقعه وقدمه.
يحدد المعدل النسبي للقدم في أول يناير سنة 1981 بالنسبة الى الاملاك الموضوعة قيد الاستغلال قبل هذا التاريخ، وعند تحديد المساحة المصححة بالنسبة الى الاملاك الموضوعة قيد الاستغلال بعد هذا التاريخ.
المادة 7
فتح المادةالمساحة الاجمالية هي المساحة المبسوطة من الأرضية مقيسة داخل البناء بالنسبة إلى العمارات الجماعية وخارج البناء بالنسبة الى المساكن الفردية.
عندما يشغل عمارة ما معدة في الاصل للاستعمال الفردي أكثر من مؤجر واحد قانونيا، فان المساحة الاجمالية تقسم الى أجزاء تناسب ما يشغله كل مؤجر فعليا من الاجزاء المانعة أم مع الملحقات.
المادة 8
فتح المادةيترتب على استعمال قطعة الارض المشغولة بالتبعية لمحل رئيسي معد للسكر الفردي تطبيق زيادة في قيمة الايجار تقوم على أساس اجمالي قيمة بيع قطعة الأرض المحددة طبقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1961 المتضمن بيع الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، المتابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو مكاتب الترقية والتسيير والعقاري أو المؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم، والمحسوبة الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 حسب الصيغة المستعملة لتحديد ايجار العمارة المبنية التي تتبعها القطعة الارضية.
المادة و : تحدد القيمة الايجارية للمتر المربع من القطعة الارضية استنادا الى السعر الاساسي القانوني المعتمد للبيع مضروب في معاملات التسعير، والمنطقة، والمنطقة الفرعية، ومدة استهلاك قيمة العمارة التي تتبعها محسوبة بالحصص الشهرية.
يحصل على الزيادة الشهرية في القيمة الايجارية المستحقة للتمتع بالقطعة الأرضية بضرب ناتج قيمة ايجار المتر المربع محسوبة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، في المساحة الكلية لهذه القطعة الارضية.
المادة 10
فتح المادةتتراوح الزيادة المترتبة على لاستعمال المهنى لاى محل من المحلات بين 50 % و 300 % من قيمة الايجار المحسوبة طبقا لاحكام هذا القرار حسب نوعية النشاط الممارس في المحل المذكور.
يحدد تصنيف الاعمال ونسب الزيادة في الايجار على النحو الآتي : 1 (1) الحرفيون الخاضعون للتسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف :
الحرفة الخاصة بانتاج المواد : 50 %. - الحرفة الخاصة بتقديم الخدمات : 70%. - 2 (2) الاعمال الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري :
- التجارة بالتفصيل في المواد الغذائية العامة : 50 %
- التجارة بالتفصيل في مواد متعددة : 100 %
- الاعمال التجارية المتخصصة : ،
- الاعمال الصناعية : 300 %.
- (3 (3) المهن الحرة والصيدليات : 250 %.
4) أعمال أخرى : 100 ٪ .
الفصل الثاني — كيفيات مراجعة مبلغ الايجار
المادة 11
فتح المادةيساير الجزء الذي يمثل الاستهلاك المالي من مبلغ الايجار الرئيسي تطور السعر المرجعي المحدد قانونيا والمتخذ كأساس للحساب لتحديد القيمة العقارية للملك المؤجر.
المادة 12
فتح المادةيتطور عنصر الايجار الرئيسي الذي يغطى نفقات التسيير الإدارى والتقنى تبا التغيرات الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المطبقة على قطاع البناء.
المادة 13
فتح المادةتجرى مراجعات الايجار المقررة في المادتين 11 و 12 أعلاه، كل خمس (5) سنوات حسب كيفيات يحددها قرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة.
الفصل الثالث — الاعباء المشتركة
المادة 14
فتح المادةتحدد الاعباء المشتركة جزافا بنسبة 30 % من مبلغ الايجار الرئيسي أو القيمة الايجارية عندما تتولى الخدمة الهيئة المالكة أو المسيرة.
وفي حالة تعايش شركاء في الملكية أو مستأجرين داخل عمارة واحدة، فان الاعباء المشتركة تحسب طبقا للتنظيم المتعلق بالملكية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةلا يخضع مستأجر و المساكن الفردية لاقتطاع الاعباء المشتركة جزافيا، باستثناء رسوم الايجار.
والاعباء المشتركة التي قد تترتب على السكني الجماعية لمثل هذه المباني يتولاها مباشرة مجموع السكان. 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه
الفصل الرابع — تحصيل الايجار
المادة 16
فتح المادةيسدد الايجار الواجب دفعه في أجله المحدد في اليوم الخامس على الأكثر من الشهر الموالي مقابل وصل تسلمه الهيئة أو المصلحة المسيرة.
المادة 17
فتح المادةيقطع النظر عن التدابير الخاصة المطبقة في مجال ابطال عقد الايجار والطرد، فان عدم القيام بدفع ثلاثة أشهر من الايجار موفية الأجال، يعرض المخالف، بعد الانذار الذي يوجه اليه ويبقى دون مفعول، لتحصيل المبالغ المستحقة بناء على أمر مستعجل بالدفع.
المادة 18
فتح المادةيودع مبلغ الضمان الذي يدفعه المستاجر لتأمين تنفيذ التزاماته في حساب خاص ويرد اليه عند انتهاء مدة الايجار بعد أن يخصم منه مبلغ نفقات ترميم المحلات المؤجرة وغيره من الاعباء المستحقة ان اقتضى الأمر.
ولا يعفى المستاجر ايداع هذا الضمان في أي حال من الاحوال من وجوب الوفاء بمبلغ الايجار ولواحقه في الأجال المحددة.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةعندما ترتفع نسبة مبلغ ايجار المحلات ذات الاستعمال السكنى المحسوبة حسب أحكام المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يزيد على 25 % من مبلغ الايجار المحسوب حسب الاحكام التنظيمية السالفة، فان هذه الزيادة تطبق في أقساط سداسية متعاقبة ومتساوية على مدة من الزمن لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
المادة 20
فتح المادةيحسب مبلغ الايجار الرئيسي على أساس تقديرات تقوم بها إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بالملك العقاري الموضوع قيد الاستغلال قبل أول يناير سنة 1981.
واذا تأخر حصول عمليات تقييم أملاك الدولة بالنسبة إلى ملك من الاملاك، كانت المصالح والهيئات المسيرة مؤهلة لتقدير القيم العقارية للاملاك المعينة وعرضه على إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمصادقة عليه.
تؤهل المصالح والهيئات المسيرة المذكورة للقيام بتقدير القيمة العقارية للاملاك العقارية الموضوعة قيد الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983.
وزير الاسكان والتعمير وزير التجارة الغزالي أحمد على عبد العزيز خلاف وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التعليم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de مرسوم رقم 83-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.