ج.ر عدد 30 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر صنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .. دج } 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس

- سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 430 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-43 مؤرخ فى 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ فى 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية .. 431

- وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشان الى زيت عنبة (ولاية قسنطينة) 431 قرارات مؤرخة في 26 و 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق وه مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 432 وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 | فبراير سنة 1970 يتعلق بشروط ترخيص فرض الضريبة على النشاط الصناعي والتجارى لبعض المؤسسات بمركزها | الرئيسي .. 432

430 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس | سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير … 432 وزارة العدل به مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس - سنة 1970 يتضمن تغيير لقب .. 432 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970. يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية … 433 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تجديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين 0 435 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية بولاية سطيف . 439 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 70-41 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن اتمام المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري . 439 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-42 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر – حسين داى .. 440 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المهندس الرئيس . مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء 440 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المهندس الرئيس مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. 441 قرارات الولاة
  • قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من وإلى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحمار قصد ري اراض . 441 اعلانات وبلاغات-
  • اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970-443
  • اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 4440 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 444 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “ يمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وبمقتضى المرسوم رقم 63-2 المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد تازير مديرا للادارة العامة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد تازير ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم رئيس مجلس الوزراء ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 11 يوليو سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-43 مورخ 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 2 : تطبق الاحكام الواردة فى المادة الاولى اعلاه : 1 (1) على المواطنين المولودين منذ اول يوليو سنة 1949 ، 2 (2) على الطلاب والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 والمسجلين بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية أو خاصة بالتكوين المهني والذين يقطعون دراساتهم لاي سبب كان ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الداخلية

- قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشار الى زيت عنبة ( ولاية قسنطينة ) ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | تغيير اسماء بعض البلديات ، الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام

  • 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بالامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 69-147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ ، يرسم مايلي :
  • وبعد الاطلاع على المداولة المتخدة بجلسة أول غشت سنة 1968 من طرف المجلس الشعبي البلدي لعين شرشار ) ولاية قسنطينة - دائرة سكيكدة ) والرامية الى تحويل المقر الرئيسي للبلدية من شرشار إلى زيت عنبة ، وبناء على التقرير المؤرخ فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 الصادر من والى قسنطينة والمطالب بقبول المداولة المشار اليها والصادرة عن المجلس الشعبي البلدى لعين شرشار لأسباب جغرافية واقتصادية ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحول المقر الرئيسي لبلدية عين شرشار ) ولاية قسنطينة - دائرة سكيكدة ) من عين شرشار الى زيت عنبة ..

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه المادة 2 : يتخذ والي قسنطينة كل الاجراءات المتعلقة بهذا التحويل .. المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 24 ذي الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرارات مؤرخة في 26 و 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق و ه مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سة 1970 ادرج السيد عبد السلام قارة سليمان المتصرف المدني ورسم في سلك المتصرفين ورتب المعني بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار … بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتعلق بالسيد محمد الامين خير الدين .. ورسم المعني المدرج في سلك المتصرفين ورتب بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى 320 ) مع أقدمية لمدة عام . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي الحجة عام 1.389 الموافق مارس سنة 1970 يدرج السيد سيد على سلمى ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين كمتمرن .. ورتب المعني بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المنصوص عليها فى الجدول الملحق باصل هذا القرار. وزارة المالية والتخطيط

- القرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 يتعلق بشروط ترخيص فرض الضريبة على النشاط الصناعي والتجارى لبعض المؤسسات بمركزها الرئيسي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، سهمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام | | 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادتان 88 و 89 منه ،

  • وبناء على قانون الضرائب المباشرة يقرر مايلي : المادة الاولى : يجب على المؤسسات المعنية ان تطلب سنويا الرخصة المنصوص عليها فى المادة 246 - الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة من المدير الجهوي للضرائب المباشرة التابع لمركزها الرئيسي ويجب أن تودع الطلبات المعللة قبل أول ابريل من سنة فرض الضريبة . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 27 | فبراير سنة 1970 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 تنهى مهام السيد عيسى عبد اللاوى كنائب مدير للاشغال لاستدعائه لمهام أخرى وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام . وبمقتضى قانون 24 جيرمينال السنة الحادية عشرة المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد زبالح عمر ، المولود في 13 أكتوبر سنة 1931 ببرج منايل ولاية تيزي وزو ، شهادة الميلاد رقم 665 لهذه البلدية ، سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج عمر ، :

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 المادة 2 : ان السيد زبالح فارس ، المولود في 19 يناير سنة 1963 بمدينة الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 592 لبلدية | الجزائر ) سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج فارس » • المادة 3 : ان السيد زبالح مالك 6 المولود بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم 6545 لبلدية الجزائر ) ، سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج مالك » . المادة 4 : ان السيد زبالح سفيان ، المولود في 19 مارس سنة 1969 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 636 لبلدية الجزائر ) ، سيلقب من الآن فصاعدا ، « بالحاج سفيان » • المادة 5 : ان الآنسة زبالح صبحية ، المولودة في 24 فبراير سنة 1970 بمدينة الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 484 لبلدية الجزائر ) ستلقب من الآن فصاعدا : بالحاج صبحية . المادة 6 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل السكنى ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من | عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 24 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود سنة 1918 بأحفير أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : قلعى محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف ( تلمسان ) ، صافي بن عبد القادر المولود في 8 يناير سنة 1957 ببني صاف ، مليكة بنت عبد القادر المولودة في 27 يونيو سنة 1959 ببني صاف ، بوسيف بن عبد القادر المولود في 13 نوفمبر سنة 1961 ببني صاف ، أحمد بن عبد القادر المولود في 14 مارس سنة 1964 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : قلعي عبد الرحمن بن عبد الرزوق المولود في 5 أبريل سنة 1924 بمونتى بالو بلدية تيبازا (الجزائر) وولداه القاصران : عبد الرزاق على المولود في أول يوليو سنة 1951 بتيبازا (الجزائر) ، عبد الرزاق آمنة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1953 بتيبازا ، ويسمى عبد الرحمن بن عبد الرزوق من الآن فصاعدا : عبد الرزاق عبد الرحمن أحمد بن مدنى المولود في 5 مارس سنة 1940 بالدار البيضاء ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : مدنى أحمد . على عمر المولود سنة 1926 بقصر دغوغة ملحقة الرصاني دائرة أرفود أقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن عمر المولود في 25 أبريل سنة 1955 بسيدى بلعباس ، مختار بن عمر المولود في 19 أبريل سنة 1956 بسيدي بلعباس 6 محمد بن عمر المولود في 18 غشت سنة 1957 بسيدي بلعباس ، عائشة بنت عمر المولودة في 28 غشت سنة 1958 بسيدي بلعباس ، أدريس بن عمر المولود في 6 مايو سنة 1960 بسيدي بلعباس ، فتيحة بنت عمر المولودة في 28 يوليو سنة 1962 بسيدي بلعباس ، فاطمة بنت عمر المولودة في 6 يوليو سنة 1965 بسيدي بلعباس . مليكة بنت عمر المولودة في 11 سبتمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : علمى عبد القادر ، علمي مختار ، علمي محمد ، علمى عائشة ، علمي أدريس ، علمي فتيحة ، علمى فاطمة ، علمي مليكة على بن ميمون المولود في 11 ديسمبر سنة 1906 بالسفيزف (وهران) وأولاده القصر : ميمونة بنت على المولودة في 21 ديسمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ، ميمون بن على المولود في 14 يونيو سنة 1955 بسيدي بلعباس ، خيرة بنت على المولودة فى 12 أبريل سنة 1958 بسيدي بلعباس ، جمال بن على المولود في 16 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس ، عبد العزيز بن على المولود في 26 غشت سنة 1963 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد المالك على ، عبد المالك ميمونة ، عبد المالك ميمون ، عبد المالك خيرة ، عبد المالك جمال ، عبد المالك عبد العزيز . عزوز عبد الله المولود في 8 يناير سنة 1935 بحاسي بن عقبة (وهران) وأولاده القصر : عزوز بومدين المولود في 12 يناير سنة 1958 ببئر الجير (وهران) ، عزوز جميلة المولودة في 7 فبراير سنة 1961 بأرزيو (وهران) عزوز رضوان المولود في 28 يناير سنة 1963 بأرزيو (وهران) • عزاوى عكاشة المولود سنة 1932 بابن شايب بلدية الرمشي (تلمسان وأولاده القصر : عزاوي محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1952 بالرمشي (تلمسان) ، عزاوي جمعة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1954 بالرمشي ، عزاوي فتيحة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1958 بعين الكيحل وهران) ، عزاوي عبد القادر ، قلمى صافي ، قلعي مليكة ، قلعي بوسيف ، قلعي | فاطمة المولودة في 9 مايو سنة 1959 بعين الكيحل ، عزاوي أحمد . عبد المالك مصطفى المولود في 18 سبتمبر سنة 1946 بتلمسان . مدني المولود في 19 أبريل سنة 1962 بعين الكيحل ، عزاوي حورية المولودة في 1 يناير سنة 1964 بسيدي على بوسيدي، عزاوى رحمونة المولودة في 3 فبراير سنة 1965 بسيدى على

434 الجريدة الرسمية بوسيدي (وهران) ، عزاوى يمينة المولودة في 3 يناير سنة 1969 بسيدى على بوسيدي ( وهران ) . ابن موسى ولد حمادي المولود في 2 فبراير سنة 1941 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن شايب بن موسى ابن حمو ولد ميمون المولود في 15 غشت سنة 1933 بعين الترك ( وهران ) وابنتاه القاصرتان : ابن حمو ميمونة المولودة في 2 مارس سنة 1966 بمرسى الكبير ، ابن حمو مليكة المولودة في 14 يوليو سنة 1967 بمرسى الكبير (وهران) ابن يوسف ولد بوزيان المولود في 21 فبراير سنة 1926 بسيدي بلعباس (وهران) ، وسيلقب من الآن فصاعدا : ابن همينون بن يوسف بوعرفة بن عيسى المولود سنة 1913 بشعبة اللحم (وهران ويسمى من الآن فصاعدا : برابح بوعرفة .. بوشتة بن عمر المولود في 27 سبتمبر سنة 1944 بابن باديس (وهران) الحبيب عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1939 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : الحبيب سميرة المولودة في 28 سبتمبر سنة 1963 ببشار ، الحبيب كريمة المولودة في 7 نوفمبر سنة 1964 ببشار ، الحبيب شعيب المولود في 9 مارس سنة 1966 ببشار . مبارك بن محمد المولود سنة 1895 بالرحامنة ، أقليم مراكش (المغرب) وأولاده القصر : عبد الرزاق بن مبارك المولود في 30 يناير سنة 1955 برويبة ، اسماعيل بن مبارك المولود في 6 غشت سنة 1957 برويبة ، أدريس بن مبارك المولود في 5 فبراير سنة 1961 برويبة ، منصور بن مبارك المولود في أول يونيو سنة 1963 برويبة ، صالح بن مبارك المولود في 17 يناير سنة 1966 برويبة ، محمد بن مبارك المولود في 13 يوليو سنة 1969 برويبة مبارك بن محمد المولود سنة 1941 بأحفير ( المغرب ) وأولاده القصر : صافي بن مبارك المولود في 23 أكتوبر سنة 1966 ببني صاف ، فاطمة بنت مبارك المولودة في 3 مارس سنة 1968 ببني صاف ، خيرة بنت مبارك المولودة في 20 أبريل سنة 1969 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : الخالدي مبارك ، خالدى صافي ، خالدي فاطنة ، خالدي خيرة .. فاطمة بنت محمد زوجة محمد بن علال المولودة سنة 1925 هبني شكار (المغرب) . هالي العربي المولود في سنة 1939 ببشار ( الساورة ) حسنة بنت أحمد أرملة فلاح الأخضر المولودة في 30 نوفمبر سنة 1916 بسيدي بلعباس (وهران) ، وستلقب من الآن فصاعدا : مولاى حسنة . خالقي بابا المولود سنة 1940 بيشار ( الساورة ) . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه خلافي مصطفى المولود في 4 مايو سنة 1926 بالغزوات (تلمسان) . لحسن بن محمد المولود سنة 1906 بايموزار دائرة اينزقان أقليم أكدير (المغرب) وأولاده القصر : زهرة بنت الحسن المولودة في 7 ابريل سنة 1950 بوادى الشرفاء (الاصنام) ، فاطمة بنت لحسن المولودة في 15 يونيو سنة 1952 بوادي رهيو (مستغانم) ، خيرة بنت لحسن المولودة في 25 مايو سنة 1956 بوادي رهيو ، فتيحة بنت لحسن المولودة في 5 يوليو سنة 1959 بوادي رهيو ، عبد الله بن لحسن المولود في 25 نوفمبر سنة 1961 بوادي رهيو ، مليكة بنت لحسن المولودة في 1 مايو سنة 1963 بوادي رهيو ، فريدة بنت لحسن المولودة في 10 مايو سنة 1966 بوادي رهيو ، ويسمون من الآن فصاعدا : شاطر لحسن ، شاطر زهرة ، شاطر فاطمة ، شاطر خيرة ، شاطر فتيحة ، شاطر عبد الله ، شاطر مليكة ، شاطر فريدة الأخضر ولد محمد المولود في 20 فبراير سنة 1938 بتيسمسيلت (تيارت) محمد بن على المولود في 12 يونيو سنة 1897 بعنابة . مروك محمد المولود في 26 مارس سنة 1941 بحجوط (الجزائر) مروك محمد المولود في 12 يناير سنة 1931 بحجوط (الجزائر) . مسكين مرارة زوجة جديد محمد المولودة سنة 1926 ببشار (الساورة) مزيان ولد موحا المولود في 11 فبراير سنة 1929 بشعبة اللحم ) وهران ) واولاده القصر : رشيدة بنت مزيان المولودة في 4 يوليو سنة 1957 بشعبة اللحم ، يمينة بنت مزيان المولودة في 27 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، فضيلة بنت مزيان المولودة في 4 ديسمبر سنة 1965 بوهران محمد ولد عبد السلام المولود في 22 أبريل سنة 1941 بسوق التل ( وهران ) وولداه القاصران : أحمد ولد محمد المولود في 18 يناير سنة 1967 بشعبة اللحم (وهران) ، عائشة بنت محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1968 بشعبة اللحم ، ويسمون من الآن فصاعدا : مقوز محمد ، مقوز أحمد • ، مقوز عائشة • ميمون بن محمدي المولود سنة 1921 ببني شيكار أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ماما بنت ميمون المولودة في 8 مارس سنة 1949 بوهران ، لويزة بنت ميمون المولودة في 4 أكتوبر سنة 1955 بوهران ، الهوارى بن ميمون المولود في 19 مارس سنة 1958 بوهران ، مليكة بنت ميمون المولودة في 17 يونيو سنة 1963 بوهران .

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 ميمونة بنت العيد زوجة عباوى بن سعد المولودة في 21 يونيو سنة 1944 بحاسي الغلة (وهران) • محمد على ولد محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1922 بسيدى على بن يوب (وهران) ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم على محمد ولد عمر المولود في 16 ديسمبر سنة 1933 بقديل (وهران) محمد بن مبارك المولود سنة 1920 بأولاد حدو (المغرب) وأولاده القصر : ميمونة بنت محمد المولودة في 2 فبراير سنة 1955 ببني لنت بلدية مهدية ، فاطمة بنت محمد المولودة سنة 1956 ببني لنت بلدية مهدية ، زهرة بنت محمد المولودة في 29 نوفمبر سنة 1957 بمهدية (تيارت) ، محمد ساسية المولودة في 9 نوفمبر سنة 1961 بمهدية ، بن شرقي بن محمد المولود في 17 يونيو سنة 1964 بتيسمسيلت (تيارت) عياد محمد المولود في 3 غشت سنة 1966 بتيسمسيلت ، عبد الله محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1969 بتسمسيلت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن مزيان محمد ، ابن مزيان ميمونة ، ابن مزيان فاطمة ، ابن مزيان زهرة ، ابن مزيان ساسية ، ابن مزيان بن شرقي ، ابن مزيان عياد ، ابن مزيان عبد الله . محمد ولد ميلود ، المولود سنة 1939 با بن سكران (تلمسان) محمد ولد عبد الرحمن المولود في 9 نوفمبر سنة 1943 بالرمشي (تلمسان) 6 ويسمى من الآن فصاعدا : بالهادف محمد مقدس الهبرى ، المولود في 15 يوليو سنة 1923 بتيفيللس بلدية حاسي زهانة (وهران) وأولاده القصر : مقدس خديجة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1953 بدربين بلدية | حاسى زهانة (وهران) ، مقدس ربيعة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1956 بدربين ، مقدس محمد المولود في 7 يونيو سنة 1960 بدربين موسى ولد محمد المولود سنة 1921 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : بوسيف ولد موسى المولود في 27 ديسمبر سنة 1949 ببني صاف ، ابن عمرو ، ولد موسى المولود في 28 سبتمبر سنة 1954 ببني صاف ، فاطمة بنت موسى المولودة في 4 ديسمبر سنة 1958 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عثمان موسى ، اين عثمان بوسيف ، ابن عثمان ابن عمر ، ابن عثمان فاطمة نقاوى أحمد المولود سنة 1935 بحاسي الغلة (وهران) وولداه القاصران : نقاوى حورية المولودة في 23 أكتوبر سنة 1962 بحاسي الغلة نقاوى نور الدين المولود في 9 يونيو سنة 1964 بحاسي الغلة (وهران) رقية بنت قدور زوجة عباوى سليمان المولودة سنة 1932 / بالمالح ( وهران ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : مالكي رقية . الوزاني بن مختار المولود سنة 1937 بالعنصر بلدية بوتليلس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : الوزاني مختار .. رحمونة بنت محمد أرملة مهلى معمر المولودة في 22 فبراير سنة 1923 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : موسى رحمونة • صحراوى مصطفى المولود في 3 ديسمبر سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) صالح أحمد المولود في 4 غشت سنة 1938 بفرندة (تيارت) زناقي بن أحمد المولود سنة 1925 بشعبة اللحم (وهران) وأولاده القصر : أحمد بن زناقي المولود في 24 أبريل سنة 1951 بشعبة اللحم ، باية بنت زناقي المولودة في 17 يناير سنة 1958 بالمسيلة (سطيف) ، سعيد بن زناقي المولود في 20 يناير سنة 1961 بالمسيلة ، البشير بن زناقي المولود في 5 فبراير سنة 1963 بشعبة اللحم ، رشيدة بنت زناقي المولودة في 4 أبريل سنة 1965 بشعبة اللحم ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد الهالى زناقي ، عبد الهالي أحمد ، عبد الهالي باية ، عبد الهالى سعيد ، عبد الهالي البشير . عبد الهالى رشيدة صديقي محمد العربي المولود سنة 1924 ببشار (الساورة) سنة 1956 ببشار ، صديقى عبد الكامل المولودة في 28 نوفمبر سنة 1952 ببشار ، صديقي أحمد المولود في 27 يوليو سنة 1954 ببشار ، صديقي هاشمية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1956 ببشار ، صديقى هوارية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1956 ببشار ، صديقى عبد الكامل المولود في 28 نوفمبر سنة 1958 ببشار ، صديقي عبد الوهاب المولود في 26 أكتوبر سنة 1960 ببشار ، صديقي صليحة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1962 ببشار ، صديقي عائشة المولودة في 23 أكتوبر سنة 1964 ببشار ، صديقي عبد اللطيف المولود في 29 سبتمبر سنة 1966 ببشار ، صديقي سميرة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1967 ببشار • وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تجديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية .. بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

436 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ

- في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعييين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين محدد بتدابير هذا القرار • المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ اجراء الاختبارات والانتهاء من تسجيل المترشحين بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 3 : يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية : 1 ) للمترشحين للمسابقة الاختبارية : 1 طلب مخطوط مؤرخ للتسجيل في المسابقة يمضيه المترشح وينص فيه على مادة الخيار ، والاختبار الاختياري المرغوب فيه .. 2 - شهادة ميلاد او بطاقة حالة مدنية .. 3 - نسخة مصدقة عن الشهادة الدراسية ..

  • شهادة جنسية .. نسخة من صحيفة السوابق القضائية •
  • شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الأمراض الصدرية تثبتان أن المترشح سليم من كل مرض معد ، وأنه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب .
  • صورتان شخصيتان .. (2) للمترشحين للامتحان المهني : 1 - طلب مخطوط للمشاركة فى المسابقة يتضمن ملاحظات المسؤولين السلميين عن المترشح .. 2 - شهادة ادارية تثبت أقدمية المترشح في هيئة المساعدين بالمصالح الاقتصادية .. 3 - بطاقة رغبات يقيد فيها اسم المترشح ولقبه وست مدن مختلفة مرتبة ترتيب تفضيل يدخل في الاعتبار بقدر الامكان وحسب درجة المترشح في النجاح . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ها المادة 4 : يبدأ تسجيل المترشحين بشهرين على الاقل قبل موعد الاختبارات ، وتوجه الملفات الى مفتشية اكادمية محل اقامة المترشح ، وينتهى التسجيل بشهر قبل موعد المسابقة . الفصل الأول المسابقة الاختبارية المادة ه : تشتمل المسابقة الاختبارية لتوظيف نواب المقتصدين على اختبارات كتابية واختبارات شفوية .. اولا - الاختبارات السكتابية 1 ) الاختبارات الاجبارية ا - انشاء في موضوع عام يتعلق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فى العالم المعاصر الغرض من هذا الاختبار هو تقدير مقدرة المترشح على التعبير الكتابي وثقافته العامة) . المدة 3 ساعات - المعامل 2 2 تحرير رسالة ادارية اعتمادا على دراسة نص ، او مناقشة أو ملف ليس الغرض من هذا الاختبار تقدير معارف المترشح لكن مقدرته على الاستيعاب ) . المدة 3 ساعات التعامل 1 .. 3-3 سؤال كتابي في احدى المسائل الثلاث الآتية ، يختار المترشح : ا - مبادئي عامة في المالية العامة 0 ب - مبادئي في المحاسبة العامة ، يشتمل هذا الاختبار على تمرين عملي فى المحاسبة او على تحليل حساب عام) . ج مبادئي عامة في القانون العام المدة ساعتان المعامل 3 . ان برنامج هذه المواد الخيارية مبين فى الملحق المرفق بهذا القرار . 2 ) الاختبارات الاختيارية ا - سؤال كتابي يتعلق بالتغذية والصحة الجماعية ، المدة ساعة - المعامل 1 ب - اختبار اختياري في الكتابة على الآلة الراقنة ، برقن معلومات فى صورة جدول . المدة ساعة المعامل

ج اختبار فى اللغة العربية . المدة ساعة المعامل 1 . 1 تضاف النقط الزائدة على المعدل فى هذين الاختبارين الى مجموع النقط المحصلة فى الاختبارات الاجبارية وتعتبر في النجاح .. ثانياً - الاختبارات الشفوية 1 مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص اقتصادي او مالي. مدة التحضير 20 دقيقة مدة المناقشة 15 دقيقة المعامل 2 . ب - سؤال في احدى المسائل الثلاث من الاختبار الكتابي

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 رقم 3 باستثناء المسألة التي اختارها المترشح في الاختبار الكتابي ، مدة التحضير : 30 دقيقة مدة المناقشة 20 دقيقة - المعامل 1 الفصل الثاني الامتحان المهني المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية اجبارية واختيارية ، واختبارات شفوية . أولا - الاختبارات الكتابية 1 ) الاختبارات الاجبارية :

  1. تحرير تقرير أو وثيقة ادارية أو مالية مذكرة مصلحية | تعليمات ، مراسلة اعتماداً على عناصر ملف يسلم للمترشح المدة 3 ساعات – المعامل 2 . ب ) اختبار عملي في اعمال المحاسبة بمقتصدية ، مثل : تحضير ميزانية ، ضبط كشف 6 تصفية مرتبات وتحرير الوثائق التابعة ، ضبط حالة مالية ، حصر حسابات نهاية التصرف ، وضع حساب مالي . المدة 4 ساعات ، المعامل 3 . ج ) سؤال كتابي بشأن مسألة محددة من الحياة الادارية أو خاصة بتطبيق نص ادارى المدة 2 ساعتان المعامل 2 الغرض من الاختبارين الأخيرين هو تقدير معلومات المترشح المهنية فى المبادىء القانونية الضرورية لممارسة المهام الادارية ، وفي مبادىء المحاسبة العمومية ، وادارة التربية الوطنية ) 2 ) الاختبارات الاختيارية : 1 ) اختبار اختياري بكتابة نص مخطوط بالآلة الراقنة المدة 40 دقيقة - المعامل 1 . ب ) اختبار اختيارى فى اللغة العربية المدة ساعة المعامل 1 . ثانياً - الاختبارات الشفوية 1 ) مناقشة مع اللجنة : اما اعتماداً على مذكرة حررها المترشح فى موضوع اداري أو اقتصادي أو اجتماعي أو تربوى واما اعتماداً على نص في موضوع شبيه تختاره اللجنة . مدة التحضير 30 دقيقة - المعامل 2 . ( يجب تقديم موضوع المذكرة خمسة عشر يوما قبل افتتاح الاختبارات الكتابية ) . 2 ) مناقشة مع اللجنة حول مسألة معينة من الحياة الادارية في مؤسسات التعليم ، مضمنة في برنامج الاختبارين الكتابيين رقم 2 و 3 . ) تعيين المسألة بالقرعة من بين مضمون البرنامج الذي حددته وزارة التربية الوطنية ) مدة التحضير 30 دقيقة مدة المناقشة 20 دقيقة - المعامل 2 . المادة 7 : يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المأذون لهم بالمشاركة في المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى المشار اليهما في المادتين 5 و 6 السالفتين ويستدعى المترشحون برسائل شخصية • المادة 8 : ان الاختبارات الكتابية مرسبة ، ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون في كل اختبار كتابي نقطا تساوى 5 على 20 على الاقل ، وفي الاختبارات الكتابية الاجبارية مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون أقل من المعدل ويستدعى المترشحون للاختبارات الشفوية برسائل شخصية . المادة 9 : ان برنامج المسابقة الاختبارية وبرنامج الامتحان المهني ملحقان بهذا القرار المادة 10 : يقبل بصفة نهائية وحسب درجات استحقاقهم المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية والاختيارية والاختبارات الشفوية ، عددا من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن ان يكون اقل من معدل الاختبارات الاجبارية . تضبط قائمتان 6 احداهما خاصة بالمترشحين للمسابقة الاختبارية الخارجية والثانية بالمترشحين للامتحان المهنى المادة 11 : تختار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية الوطنية ، وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين أو ممثله ، ومفتش أو مفتشين عامين اثنين للادارة المدرسية ، وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي . ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المادة 13 : يعين لجنة المسابقة وزير التربية الوطنية وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين بالمقتصديات كرئيس ومفتشين عامين اثنين على الاقل للادارة المدرسية ، وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي ومدير ثانوية ، ومقتصدين مرسمين المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا عند افتتاح السنة الدراسية الجارية ، بصفة نواب مقتصدين متمرنين ويجب على كل منهم أن يلتحق حتما بالمنصب الذي يعين فيه والا فيفقد حقه في النجاح المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 0 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي

438 الجريدة الرسمية الملحق برنامج المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب | المقتصدين اولا - المسابقة الاختبارية الاختبار رقم 3 خيار ا مبادىء عامة في المالية العمومية 1 ) مشكلة المالية العمومية مظاهرها السياسية والاقتصادية في اطار مختلف

- المجموعات العمومية … 2 (2) ميزانية الدولة

  • المظاهر السياسية والاقتصادية فى ميزانية الدولة . قانون الميزانيات ، مبادئه التقليدية وتطبيقها مضمون الميزانية : المصاريف العمومية ، الايرادات العمومية … تحضير الميزانية قانون مالية السنة ، وقوانين المالية التعديلية . تنفيذ الميزانية المبادى العامة للمحاسبة العمومية ، الأعوان المنفذون للميزانية : الأمرون والمحاسبون ، مدة تنفيذ الميزانية ، طريفة تنفيذ المصاريف ، الالتزام ، اثبات الخدمة المنجزة ، التصفية ، الامر بالاداء ، الدفع ، مراقبة المصاريف المنفذة ، مسؤولية الأمرين والمحاسبين
  • الخزينة العامة ، نظامها الحالى ، اختصاصاتها . مراقبة تنفيذ الميزانية
  • المراقبة وصبغتها العامة ، المراقبة الادارية ، المراقبة القضائية ، المراقبة النيابية ( البرلمانية ) خيار ب - مباديء في المحاسبة العامة
  1. مبادىء عامة : موضوع المحاسبة ، المحاسبة بالتسجيل المزدوج ، قوام الحصر ، وقوام حساب الخسائر والأرباح ، تصنيف حسابات الحالات ، وحسابات التصرفات ، المراسيم القانونية والمالية لمسك الدفاتر .. 2 ) تسجيل العمليات العادية • ) تنفيذ أعمال المحاسبة :
  • التسجيل اليومي ، الاحالة على الحسابات ، ضبط الموازنات تحليل بعض حسابات الدفتر الكبير . للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه
  • دورية الموازنات ، الحالات الدورية ، دفاتر الموازنات والحالات .. 4 ) طرق المحاسبة :
  • طريقة الدفتر اليومي الواحد ، طريقة الدفتر الكبير اليومي ، طريقة الدفاتر الثانوية ، الطريقة الجامعة ، الدفتر الجامع . ه ) الجرد الحسابي : تسوية الحسابات بتعديل الباقي - مدة الاستنفاع ، انخفاض القيمة - التزويد والمخاطر ميزان الجرد وضع حسابات النتائج - ميزان الاختتام - الحصر اختتام وافتتاح الحسابات .. 6 ) تحليل ونقد حسابات النتائج والحصر . خيار ج - مبادىء عامة في القانون العام .. (1) النظم السياسية والادارية العامة : دستور سنة 1963 ومبادؤه العامة ، مباديء في سير- الحياة السياسية في الجزائر .. القانون ، الامر ، المرسوم ، القرار ، وضع هذه النصوص وشكلها .. 2 ) مبادئ عامة في النشاط الاداري : أ - مبدأ الشرعية ونتائجها ، امتثال الادارة للقانون . درجات السلطات الادارية . 1 ب - نظرية العقد الاداري :
  • العقود الصادرة من طرف واحد ، شرط الاصدار والالفاء .
  • العقود الادارية ، نماذجها المختلفة ، وضعها القانوني . ج - ، علاقة الادارة بالخواص : مساواة الافراد ازاء المرفق العمومي ، وازاء التكاليف العمومية ، مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة، وتطبيقها، ) مبادىء عامة لتسيير شؤون الموظفين : 1 الموظفون في المصالح العمومية ، الموظف والمتعاقد . الموظف ووضعيته القانونية .. ب - الانخراط في الوظيفة العمومية ، مختلف طرق التوظيف ( المسابقات وقوعدها العامة ) ج واجبات الموظف ، طاعة المسؤولين . د حقوق الموظف وحرياته . ه - فوائد الوظيفة ، المرتب ، الترقية . و - نظام التأديب ، الوقف عن العمل والتقاعد .

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 ثانيا - الامتحان المهني الاختبار رقم 2 و 3 اختبار عملى يتعلق بالتصرف المالى والمحاسبة في مؤسسة تعليم (1) معلومات عامة :

  • تحديد مؤسسات التعليم وخاصياتها . اختصاصات مدير مؤسسة تعليم ، أمر مالي ،-
  • اختصاصات المقتصد ،
  • اختصاصات مجلس الادارة 2 ) المحاسبة - فترة تنفيذ الميزانية والتصرف :
  • الميزانية ، حساب الاموال ، الايرادات والمصاريف ،
  • دفاتر الحسابات ،
  • حساب المواد ،
  • وقف الدفاتر والتقييدات ،
  • الحالات المالية في كل ثلاثة أشهر .
  • الحسابات المالية ، تدابير نظام ، الفحص ، المراقبة والتحقيق .
  • الخدمات الخارجة عن الميزانية ، الحساب الخاص للتكاليف المدرسية ،- تصفية مرتبات الموظفين ، احالتها ، دفعها ورقابتها-
  • الجرود ، حساب الاشياء المصنوعة . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس | سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية بولاية | سطيف ان وزير التربية الوطنية ، بناء على الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة التربية- الوطنية لسنة 1969 ،
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلفى ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 بولاية سطيف 97، منصبا ماليا التعليم الابتدائى والمتوسط). المادة 2 : يحدث مقابل ذلك - ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 ، 97 منصبا ماليا • المادة 3 : يحدث ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 ، 303 مناصب مالية بولاية سطيف المادة 4 : تنشر قائمة المناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 LO عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام ابراهيم حسبلاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 70 – - 41 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن اتمام المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري : يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتمم الفقرة ح 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى : في حالة التأميم ، ان تغيير اسم صاحب الاشتراكات المكتتبة سابقا ، من طرف الشركات المؤممة والتي أحيلت أموالها بموجب مرسوم الى شركة وطنية يكون معفى من الرسوم » . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1970 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970. هواري بومدين

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-42 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر حسين داى ، والمتمم بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق | بأحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام المواد 2 و 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام | الآتية : المادة 2 : تكون مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر حسين داي مهندسي التطبيق تمنح المدرسة للتلاميذ المتممين دور الدراسات المحددة في المادة 8 أدناه ، دبلوم مهندس التطبيق ، .. المادة 8 : زيادة على سنة تحضير مسابقة الدخول في السنة الأولى من دور الدراسات ، يتضمن تدريس المدرسة دور الدراسات العليا المخصصة لمدة أربع سنوات المادة 9 : يختار التلاميذ بواسطة المسابقتين المفتوحتين للمترشحين من الجنسية الجزائرية البالغين 18 مسنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتمتعين بالصحة البدنية المطلوبة لممارسة مهنة مهندس التطبيق ، : 1 2 مسابقة للدخول في السنة التحضيرية لمسابقة الدخول في السنة الاولى من دور الدراسات مفتوحة للحائزين على القسم الأول من البكالوريا في الشعبة العصرية أو التقنية . 2 مسابقة للدخول في السنة الأولى من دور الدراسات مفتوحة للحائزين على البكالوريا بجزئيها في شعبة الرياضيات الأولية أو الرياضيات والتقنية يمكن لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء وللموظفين من نفس الرتبة المشاركة في احدى المسابقتين المذكورتين أعلاه اذا أثبتوا أقدمية سنتين في سلكهم » المادة 10 : يعتبر التلاميذ موظفين متمرنين ويشتغلون عند انتهاء فترة تكوينهم في ادارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية . يتقاضى التلميذ مرتبا شهريا يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالأشغال العمومية والبناء » المادة 2 : ان التلاميذ المهندسين التابعين للسنة الثانية من الدراسة بتاريخ أكتوبر سنة 1968 يقضون ثلاث سنوات يمنحون عند انتهائها دبلوم مهندس التطبيق المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 . هواري بومدين- قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المهندس الرئيس ، مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الأشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1970 مهام السيد محمد عسلال بوصفه مهندسا رئيسا ومديرا للحظيرة المركزية للعتاد، وكلف للقيام بمهام أخرى .

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 / فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المهندس الرئيس ، مدير الحظيرة المركزية للعتاد بوزارة الأشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق | قرارات قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من والى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحمار قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من والى عنابة : 1 (1) يؤذن للسيد بلقاسم بكار بجلب الماء عن طريق التحويل من وادى بوحمار لرى الاراضي المحددة باللون الوردى على 26 فبراير سنة 1970 ، يكلف السيد عبد الوهاب مرازقة مهندس خريج مدرسة الهندسة بالحراش بمهام مهندس رئيس ، مدير للحضيرة المركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك ابتداء من اول مارس سنة 1970 .. الولاة لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كانت المصالح المختصة بالولاية قد أمرت اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومساحتها | الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوحمار. نحو هكتار واحد وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 30 ر 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ) من شهر أبريل الى شهر سبتمبر ( بمعدل 4608م 3 لمجموع موسم الرى أى 326 لكل هكتار . ويسمح بتحويل جزء من مياه الوادى لمدة 32 ساعة كل 9 أيام . 2 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لأجله . 3 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب . اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار، في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون

- موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من مصالح الولاية وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . 4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب ان تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .

  1. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك ..

442 الجريدة الرسمية وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الادن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة • ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل سنة • وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر

- رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 10 ) يلغى القراران المؤرخان في 23 يوليو و 24 سبتمبر سنة 1969 والمتعلقان بهذا الموضوع - •

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من والى عنابة :

  1. يؤذن للسيد أحمد نبيلى بجلب الماء ضخا من وادي بوحمار لرى الاراضي المحددة باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار مساحتها نحو 50 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 44 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة اشهر ( من شهر ابريل الى شهر سبتمبر ( بمعدل 6400م 3 المجموع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه موسم الرى أى 4300م 3 لكل هكتار . ويسمح بتحويل جزء من مياه الوادى لمدة 48 ساعة كل 9 أيام 2 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 3 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله . ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كانت المصالح المختصة بالولاية قد أمرت اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي بوحمار. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بأمر من مصالح الولاية وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب | واستخدام منشأة الضح وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها

الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ويجب ان تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه . (5) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات … 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بسوق أهراس ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الادن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 8 ) يجب على صاحب الأذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 10 ) يلغى القراران المؤرخان في 23 يوليو و 24 سبتمبر سنة 1969 والمتعلقان بهذا الموضوع . اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 ليكن في علم المصدرين أنه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 فتحت حصص لتصدير المنتوجات التالية في اتجاه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 :

  • حمضيات . تين جاف ،
  • تمور ، زيت الزيتون .
  • زيتون ( في براميل وعلب ) . عصير الفواكه ، * برتقال مركز ، عصير برتقال ، عصير عنب ، عصير زمباع بمبلوموس) . 1 عصير الطماطم .
  • خضر مصبرة ،
    • أدوية ، مسحوق الفلين ،
  • مصنوعات من الفلين . برنيق وطلاء ، مواد التنظيف ، تبغ مصنوع ، أحذية من الجلد . مصنوعات تقليدية : نشريات ، أفلام مطبوعة ، اسطوانات ، طوابع بريدية . مصنوعات مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الأوراق المطبوعة (النموذج (2 (2) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، يجب أن توجه في ظروف مضمونة الوصول.

444 الجريدة الرسمية الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) لا ينبغي أن يبرم أى عقد قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع 2 ) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص . لا يرخص بتقديم أى عرض لشحن البضائع على ظهر السفن قبل الحصول على الرخصة . ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 ، بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب .. اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 ليكون في علم المستوردين أنه طبقا للاتفاق التجارى الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 ، فتحت حصص لتوريد المنتجات التالية والتي أصلها وموردها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك برسم سنة 1970 : آلات ولوازم التجهيز .

- منتجات حديدية على شكل صفائح .

- فحم حجري ،

  • ألومنيوم ،
  • الكتان الحجري (أميانت) .
  • زجاج للنوافذ ،
  • خشب منشور ،
  • أسمنت ، أدوية ولوازم طبية .-
  • قطن ،
  • شف طبى ،
  • قماش الفبران .
  • شاي أخضر ، سكر مبلور ،-
  • زيت نباتي ،
  • زبدة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 مرغرين ( نباتية ) .
  • عسل ،
  • حليب مركز ، آلات خياطة ولوازمها 7-
  • أجهزة راديو ذات لمبات : آلات تصوير وسينما ،
  • ساعات ومنبهات وقطع غيار لها .
  • بنادق للصيد وللرياضة ولوازمها .
  • اطارات للسيارات من نوع خاص . نشرات ، أفلام محمضة ، اسطوانات ، طوابع بريدية . منتجات مختلفة يجب أن توجه طلبات الترخيص بالاستيراد ، المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الاوراق النموذجية ) LIE ( والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ، بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) ان كل طلب لا يتضمين مجموع البيانات المقررة : سيعاد الى الطالب لاتمامه 2 ) لا ينبغى أن يبرم أى عقد بات مع كل مورد قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ،
  1. لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص ، لا يرخص بتقديم أى عرض لتخليص البضائع المشحونة على ظهر السفينة من الجمرك وذلك قبل الحصول على الرخصة المذكورة ، 4 ) لا تمنح أية رخصة للاستيراد مادام المستورد لم يسدد جميع ما عليه من الضرائب المختلفة ( تثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ( وزيادة على ذلك ، يجب على المستورد أن يضيف الى ملفاته 6 نسخة مصورة من بيان الأجور التي دفعها ، ه ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 ، وذلك بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب ، 6 ) ان طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يتخذ بشأنها أى مقرر عند نفس التاريخ ، تبقى صحيحة وسيتم فحصها بنفس الصفة التي تفحص بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص .. اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 لدى دائرة الغزوات بتشكيل أعضاء مكتب جمعية أولياء تلاميذ المدرسة المختلطة بأولاد زيرى المركز الرئيسي : الغزوات • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر