قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 يتعلق بشروط ترخيص فرض الضريبة على النشاط الصناعي والتجارى لبعض المؤسسات بمركزها الرئيسي 432 430 - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المؤسسات المعنية ان تطلب سنويا الرخصة المنصوص عليها فى المادة 246 - الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة من المدير الجهوي للضرائب المباشرة التابع لمركزها الرئيسي ويجب أن تودع الطلبات المعللة قبل أول ابريل من سنة فرض الضريبة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970… عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.