مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970. يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.